الصفحات

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

قرار رئيس الوزراء 2291 لسنة 2018 بنظام الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع

نشر بالجريدة الرسمية العدد 43 مكرر (تابع) بتاريخ 30 / 10 / 2018 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن المعايير المحاسبية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 502 لسنة 2007 بشأن تسجيل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر: 

المادة 1 إصدار 
يعمل بالنظام المرافق في شأن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرافق له. 

المادة 2 إصدار 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 


المادة 1 
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الصندوق: الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
شركات التأمين: الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
الوزير المسئول: الوزير المختص. 

المادة 2 
يخضع الصندوق لرقابة الهيئة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعا له في باقي المحافظات، وتعتبر أمواله أموالا عامة. 

المادة 3 
يهدف الصندوق إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 

المادة 4
يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ولائحته التنفيذية. 

المادة 5 
يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لحكم المادة (8) من القانون، وذلك في الحالات الواردة بالمادة (3) من هذا النظام، ودون حاجة للجوء إلى القضاء.
ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة (8) من القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق. 

المادة 6 
يحق للصندوق الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم في الحالتين الآتيتين:
1- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
2- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. 

المادة 7
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول على الوجه الآتي:
1- رئيس مجلس إدارة متفرغ، وله خبرة عملية في مجال التأمين لا تقل عن خمسة عشر عاما، يرشحه مجلس إدارة الهيئة.
2- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.
3- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
4- ممثلين لأكبر شركتين تأمين بالقطاع الخاص من حيث أعلى متحصلات أقساط التأمين الإجباري التي يتم الاكتتاب فيها وفقا لأحكام القانون.
5- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
6- عضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق من يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيسه، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة، وله أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في البنود (2، 3، 4) في حالة الضرورة، إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع مجلس الإدارة والتصويت على قراراته.
وتزول صفة العضوية عن عضو مجلس الإدارة بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التي يمثلها.
ويحضر المدير التنفيذي للصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. 

المادة 8 
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون للجهة التي يمثلها مصلحة فيها. 

المادة 9 
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2- إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية المتصلة بنشاطه، وحماية أصول وموارد الصندوق، ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة في حالة الإخلال بذلك.
3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
4- الموافقة على المركز المالي والموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
5- اعتماد التقارير (ربع السنوية - السنوية) لنشاط الصندوق التي ترفع إليه.
6- إبداء الرأي في مشروعات القرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق.
7- النظر فيما يرى الوزير المسئول أو الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق. 

المادة 10 
رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- الإشراف على العاملين بالصندوق.
3- إصدار قرارات تشكيل جميع اللجان الخاصة بأعمال الصندوق وتحديد اختصاصاتها والمعاملة المالية لأعضائها واعتماد توصياتها، وذلك كله دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة المقررة في هذا الشأن. 

المادة 11 
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم في نطاق أحكام القانون.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- إعداد المركز المالي ربع السنوي للصندوق، وميزانيته، وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية، وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية - السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به. 

المادة 12 
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة من متحصلات أقساط شركات التأمين من نشاط التأمين الإجباري طبقا لمتوسط حصتها السوقية، ويصدر بتحديد تلك النسبة قرار من الوزير المسئول بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.
2- عائد استثمار أموال الصندوق.
3- الإعانات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
4- التعويضات المستردة طبقا لأحكام القانون.
وفي حالة وجود فائض في الإيرادات عن المصروفات يتم ترحيله كمال احتياطي للصندوق. 

المادة 13 
بمراعاة أحكام قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه، تودع موارد الصندوق في حساب خاص بحساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي.
ويجوز للصندوق، بعد موافقة وزير المالية، إيداع تلك الموارد في حساب خاص أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويجب إخطار الهيئة بهذا الحساب وبكل تعديل أو تغير جوهري يطرأ عليه.
وتخصص موارد الصندوق للصرف على أغراضه. 

المادة 14 
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

المادة 15
يعد الصندوق موازنة تقديرية مستقلة طبقا للقواعد المعمول بها، ويعتمد مجلس إدارة الصندوق الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.

المادة 16
يلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات الآتية:
1- قائمة المركز المالي (الميزانية) مرفقا بها تقريرا صادرا عن خبير اكتواري من بين المقيدين في سجلات الهيئة يثبت أن المخصصات الفنية قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة.
2- قائمة الإيرادات والمصروفات.
3- بيان توزيع أقساط التأمين الإجباري والمخصصات الفنية والمصروفات.
4- بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق.
5- تقرير عن المركز المالي ونشاط الصندوق موقعا عليه من المدير التنفيذي للصندوق ومعتمدا من رئيس مجلس الإدارة.
6- التقارير والبيانات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يراعى في تلك النماذج دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
كما يلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة رفق البيانات المشار إليه تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للمحاسبات يثبت أن ميزانية الصندوق وقائمة الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا.

المادة 17
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة القوائم المالية للصندوق وفق ما يقرره قانونه.

المادة 18
يلتزم الصندوق بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- سجل الإيرادات وتقيد فيه جميع الإيرادات المستحقة للصندوق.
2- سجل التعويضات وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للصندوق وتواريخ أداء التعويضات.
3- سجل الاستثمارات وتقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها.
4- سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ويقيد فيه الأموال المخصصة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال.
5- سجل الشكاوى الواردة للصندوق.
6- سجل محاضر مجلس إدارة الصندوق.
7- سجل الدعاوى القضائية المتداولة.
8- الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المصروفات والإيرادات والمركز المالي وفقا للقواعد المتعارف عليها في ممارسة نشاط التأمين.
9- السجلات والدفاتر الأخرى التي ترى الهيئة ضرورة الإمساك بها.
ويجب اعتماد سجلات ودفاتر الصندوق من قبل الهيئة، ويجوز تطويرها باستخدام نظم الحاسب الآلي وفق القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويحتفظ الصندوق في مركز إدارته الرئيسي بالسجلات والوثائق والمكاتبات التي تحددها الهيئة.

المادة 19
للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل الصندوق، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (51) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه.

المادة 20
يعتمد مجلس إدارة الصندوق لائحة خاصة بالإجراءات الواجب إتباعها والمستندات التي يتعين تقديمها لصرف مبلغ التأمين من الصندوق خلال الأجل المقرر قانونا.
ويجوز للصندوق قبل صرف مبلغ التأمين، التحري عن الحادث أو تكليف أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة بإعداد تقرير عن الحادث.
وذلك كله بمراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق