الصفحات

الاثنين، 9 نوفمبر 2020

الطعن 211 لسنة 29 ق جلسة 12 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 40 ص 232

جلسة 12 من فبراير سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين علي، وإبراهيم محمد عمر هندي.

-------------

(40)
الطعن رقم 211 لسنة 29 القضائية

، ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير.
المرسوم بقانون 240 لسنة 1952. اعتبار نتيجة الأعمال في سنة 1947 - ربحاً كانت أو خسارة - أساساً لهذا الربط.
اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع من اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إلى سنة 1951.

--------------
1 - توجب قواعد الربط الحكمي المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وذلك دون حاجة لفحص حسابات المنشأة وبحيث تعتبر "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في السنوات المذكورة (1).
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع من اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إلى سنة 1951 (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأزبكية اتخذت أرباح المطعون عليهما من تجارة الأقمشة عن سنة 1946/ 1947 والبالغ مقدارها 512 جنيهاً و308 مليمات أساساً لربط الضريبة عليهما في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وأخطرتهما بالنموذج رقم 19 بربط الضريبة، فطعن الممولان على هذا الربط أمام لجنة الطعن استناداً إلى أن المأمورية أضافت إلى أرباح سنة الأساس ربحاً رأسمالياً مقداره 184 جنيهاً و189 مليماً ناتجاً من تصفية محلهما الكائن بشارع باب البحر في سبتمبر سنة 1946 في حين أن هذا المبلغ لا يعتبر ربحاً عدياً متكرراً بعد بيع المنشأة وانتهاء نشاطها فلا يجوز احتسابه ضمن أرباح سنوات المحاسبة وفي 18/ 2/ 1954 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بموافقة المأمورية على اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 46/ 1947 وقدرها 512 جنيهاً و308 مليمات أساساً لربط الضريبة على الطاعنين عن السنوات من 47/ 1948 إلى 50/ 1951 عملاً بأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952.
فرفع الممولان الدعوى رقم 416 سنة 1954 القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن واستبعاد مبلغ 184 جنيهاً و189 مليماً من أرباحهما في سنوات المحاسبة وبتاريخ 18/ 10/ 1954 قضت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار الأرباح الخاضعة للضريبة في سنة القياس 1946/ 1947 وقدرها 512 جنيهاً و308 مليمات أساساً لربط الضريبة على الطاعنين عن السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 بعد استبعاد مبلغ 184 جنيهاً و189 مليماً منها قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة في سنة القياس 1946/ 1947 وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق الاستئناف طالبة إلغائه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 605 سنة 72 ق حيث دفع المستأنف عليهما بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 16/ 2/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد الأرباح الرأسمالية التي حققتها المنشأة في سنة 46/ 1947 من أرباحها في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 استناداً إلى أن الشارع قصد بالربط الحكمي أرباح العمليات التجارية العادية لا الأرباح الرأسمالية لأنها غير قابلة للتكرار بطبيعتها وليست عملية استغلالية وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الأرباح المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هي من العموم والإطلاق بحيث تتسع لكل ربح يمكن أن يعد وعاء لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فيدخل في نطاقها الربح الرأسمالي طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 14 لسنة 1939. يضاف إلى ذلك أن ما عول عليه الحكم من التفرقة بين عناصر وعاء الضريبة وتقسيمها إلى أرباح إيرادية وأخرى رأسمالية ينطوي على إهدار للحكمة التي توخاها الشارع من الربط الحكمي وهي تحديد أرباح الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في السنوات من 1948/ 1951 على أساس أرباحهم في سنة 1947 وإعفاء مصلحة الضرائب من فحص حساباتهم بغض النظر عما عساه أن يكون هؤلاء الممولين قد حققوه من ربح أو خسارة وعما إذا كانوا قد حققوا أرباحاً رأسمالية في السنوات المقيسة تماثل أرباح سنة الأساس أو لم يحققوا شيئاً منها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قواعد الربط الحكمي المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240/ 1952 توجب اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948/ 1951 وذلك دون حاجة لفحص حسابات المنشأة وبحيث تعتبر "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في السنوات المذكورة. وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على أنه يدخل في وعاء الضريبة ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشاة أو عند انتهاء عملها فإن اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إلى سنة 1951 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 605 سنة 72 ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


( 1،2 ) راجع نقض 14/ 10/ 1960 الطعن 262 س 25 ق السنة 11 ص 53، 2/ 5/ 1962 الطعن 318 س 27 ق السنة 13 ص 555 - 5/ 2/ 1964 الطعن 248 س 29 ق العدد الحالي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق