الصفحات

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

الطعن 19576 لسنة 55 ق جلسة 15 / 4 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 96 ص 791

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1- يحيى أحمد راغب دكروري 2- مصطفى سعيد مصطفى حنفي
3- د. محمد ماهر أبو العينين 4- محمد حجازي حسن مرسي
5- علاء الدين شهيب أحمد 6- عادل سيد عبد الرحيم بريك
7- محمود إبراهيم محمد أبو الدهب

----------------------

(1) جامعات

جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- التحقيق معهم- لرئيس الجامعة أن يطلب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس أو إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا قام ما يستوجب مساءلته تأديبيا.

(2) جامعات

جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- حدد المشرع أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون- لا يعد الأساتذة المتفرغون أعضاءً بهيئة التدريس، ولا يجوز لهم من ثم تولي التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا قام موجبٌ للتحقيق معه( ).

(3) تأديب

التحقيق- ضماناته- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه- يمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها-إذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات الجوهرية التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق، وما يترتب عليه من بطلان قرار الجزاء الذي صدر بركيزة منه.

------------------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 14/5/2009 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام برقم 19576 لسنة 55 ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن التأديبي رقم 61 لسنة 42 القضائية بجلسة 18/3/2009، القاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والتمست الطاعنة –لما ورد بتقرير الطعن من أسباب– الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاتها بعقوبة الإنذار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/2/2010، وتدوول أمامها، وبجلسة 17/3/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة– موضوع) لنظره بجلسة 18/4/2010 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/1/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث انقضى هذا الأجل دون إيداع أية مذكرات من طرفي الطعن، ومن ثم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعنة أقامت الطعن التأديبي محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 30/8/2008، التمست في ختامها الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بمجازاتها بعقوبة الإنذار، وفي الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبسطت الطاعنة طعنها التأديبي أنه نسب إليها رفض تسلم الاستمارة المطبوعة التي تسلم لرئيس الجامعة باسم الكتاب وعدد ملازمه وثمنه الذي يدرس للطلاب بكلية التجارة، ولذلك صدر القرار الطعين بمجازاتها بالإنذار بعد تحقيق أجحف بها وأخل بحقها في الدفاع، ومن ثم تظلمت منه في 14/8/2008، ثم لجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 24/8/2008، وإذ لم تتلق ردا على تظلمها فقد أقامت طعنها التأديبي عليه.
وبجلسة 18/3/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه من المقرر قانوناً أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون يرتكب ذنباً إدارياً، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد امتنعت عن تنفيذ تعليمات الجهة الرئاسية لها في شأن تهيئة نموذج الكتاب الجامعي في العام الجامعي 2005/2006 والفصل الأول من عام 2006/2007 ورفضت تسلم النموذج والتوقيع بالتسلم، كما امتنعت عن تسليم خمس نسخ من الكتاب الذي تقوم بتدريسه وأساءت مخاطبة رئيس القسم الذي تنتمي إليه، حيث ثبت ذلك من واقع التحقيقات التي أجريت معها والشهود الذين تم سماعهم ومواجهتها بالمخالفات المنسوبة إليها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه متفقاً مع الواقع وصحيح حكم القانون، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما اعتل بالقصور الفاحش في تحصيل الواقعات والفساد الجسيم في الاستدلال والقصور المخل في التسبيب وإهدار حق الدفاع؛ وذلك لبطلان التحقيق الذي أجري مع الطاعنة بمعرفة أستاذ غير متفرغ، كما لم يتم مواجهة الطاعنة بالاتهام الموجه لها ولم يسمع شهودها، وإذ التفت الحكم الطعين عن التصدي لدفاع الطاعنة والرد عليه بحسبانه دفاعا جوهريا يكون حقيقا بالإلغاء.

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:

(أ) الأساتذة.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون".

وتنص المادة (67) على أنه: "إذ نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق...".

وتنص المادة (74) من ذات القانون على أن: "لرئيس الجامعة... وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة (72) أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر، وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا".

وتنص المادة (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون ".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب مساءلته تأديبيا أن يطلب إلى أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات مباشرة التحقيق معه، وأجاز المشرع لرئيس الجامعة توقيع إحدى عقوبتي الإنذار أو اللوم.

وحيث إن عبارات المشرع إذ جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين، وإنما تقتصر فحسب على من عينهم بنص المادة (56) من القانون والمادة (148) من اللائحة المشار إليهما، ولا يجوز لغيرهم أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق معه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية إجراء تحقيق مع العامل مستجمعا أركانه الشكلية والموضوعية قبل أن توقع عليه الجزاء وذلك صدعا لحكم القانون، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق، وما يترتب عليه من بطلان قرار الجزاء الذي صدر بركيزة منه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة خروجها على واجبها الوظيفي بأن قامت بتسليم كتاب بعنوان المحاسبة في شركات المساهمة للدكتور/ ... لمكتبة الكلية على أنه الكتاب الذي تم توزيعه وتدريسه للطالبات، في حين أن الكتاب الذي تم توزيعه وتدريسه هو بعنوان محاسبة شركات الأموال من تأليف الطاعنة.

كما امتنعت عن التوقيع على نموذج الكتاب الجامعي في الفصلين الدراسيين الثاني 2005/2006 والأول 2006/2007 بالمخالفة للتعميم الوارد من نائب رئيس الجامعة، ومن ثم طلب رئيس الجامعة المطعون ضدها إلى الأستاذ الدكتور/حامد... التحقيق مع الطاعنة فيما نسب إليها، حيث باشر التحقيق معها بدءا من يوم الأحد الموافق 2/3/2008.

وحيث إن الثابت من بيان حالة الأستاذ الدكتور/حامد... المرفق بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة لدائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بجلسة 3/3/2010، أنه أحيل إلى المعاش من 4/11/2006 وعين أستاذا متفرغا بالجامعة من 1/8/2007، وأوضحت الطاعنة بمذكرتها المقدمة بجلسة 20/6/2010 أمام ذات الدائرة أن حامد... هو المحقق حامد... وهو ما لم تنكره الجهة المطعون ضدها في مذكراتها أو محاضر جلسات المحكمة، مما يغدو معه التحقيق الذي باشره الدكتور/ حامد... مع الطاعنة باطلا؛ لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (67) من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يترتب عليه من بطلان قرار الجزاء الطعين الذي صدر بركيزة منه، وإذ خالف الحكم الطعين ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر الصادر بمجازاة الطاعنة بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق