الصفحات

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 17413 لسنة 76 ق جلسة 14 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 129 ص 878

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت، مصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة". 
--------------------- 
(129)
الطعن 17413 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
(1) النص العام أو المطلق. لا محل لتخصيصه أو تقييده. 
(2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. 
(3 - 5) تقادم "التقادم المسقط". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البري". نقل "النقل البري".
(3) عقد النقل البري. خضوع كافة الدعاوى الناشئة عنه للتقادم الحولي. م 254 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. 
(4) التقادم. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. كونه من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. 
(5) دعوى المطعون ضدها بمطالبة الطاعنة بباقي أجرة النقل المقامة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في م 254 ق 17 لسنة 1999. سقوطها بالتقادم الحولي. علة ذلك. اكتمال مدة التقادم من وقت العمل بقانون التجارة حتى تاريخ رفع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. 
3 - النص في المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى يدل على أن المشرع استحدث تقادما جديدا أخضع له كافة الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البري لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاما مطلقا ولم يعلقه أو يقيده بأي إجراء أو شرط. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان النص على التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/5/1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقي أجرة النقل بتاريخ 12/8/2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التقادم الحولي الذي تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفي هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذي ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر، في حين أن هذا النص جاء عاما لم يقيده المشرع بأي إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 46406,21 جنيها وفوائده القانونية على سند من أنه بموجب عقد نقل مؤرخ 17/ 5/ 1994 تم الاتفاق بينهما على أن تقوم الطاعنة بنقل رسالة أقماح بسياراتها من ميناء بورسعيد إلى الأماكن المحددة بمعرفة الطاعنة، وأن المطعون ضدها دفعت لها مبلغ 170000 جنيه من قيمة العقد المذكور وتبقي في ذمتها المبلغ المطالب به، فكانت دعواها وبتاريخ 26/ 12/ 2004 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الحولي. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بتاريخ 20/ 9/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إنها تمسكت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي استنادا إلى نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي جاء عاما مطلقا لم يقيده المشرع بأي إجراء آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوجب عليها أن تحلف اليمين على أدائها المبلغ المطالب به رغم خلو النص من ذلك، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده ومتى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه، وكان نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى على أن "تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو الجمرك أو ..." يدل على أن المشرع أستحدث تقادما جديدا أخضع له كافة الدعوى الناشئة عن عقد النقل البري لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاما مطلقا ولم يعلقه أو يقيده بأي إجراء أو شرط، ولما كان النص على التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذ كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/ 5/ 1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقي أجرة النقل بتاريخ 12/ 8/ 2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه على أن التقادم الحولي الذي تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين وأشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفي هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذي ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر، في حين أن هذا النص جاء عاما لم يقيده المشرع بأي إجراء أخر كتوجيه اليمين المشار إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون متعينا تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق