الصفحات

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 16903 لسنة 79 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 63 ص 437

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة ". 
--------------------- 
(63)
الطعن 16903 لسنة 79 القضائية
(1 - 3) شركات "شركات المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: تشكيل مجلس الإدارة، سلطات مجلس الإدارة بواجباته". رهن "تعقد الرهن".
(1) مجلس إدارة شركات المساهمة. قيامه بما يلزم لتحقيق أغراضها إلا ما استثني بنص خاص أو دخل في اختصاص الجمعية العامة. التزام الشركة بالأعمال والتصرفات الصادرة من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على الوجه المعتاد. مناطه. م 54، 55/ 1ق 159 لسنة 1981. 
(2) عقود المعاوضة التي تكون شركة المساهمة طرفا فيها. عدم جواز أن يكون من بين أطرافها أحد مؤسسي الشركة خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. م 99 ق 159 السنة 1981. 
(3) انضمام البنك المطعون ضده لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة في تاريخ لاحق علي تحرير عقد رهن أسهم الشركة حيازية له. لا أثر له على صحة عقد الرهن. مؤداه، التزام الشركة بالعقد وفق م 55/ 1 ق 159 لسنة 1981. علة ذلك. انتفاء المانع القانوني وقت تحرير العقد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - مفاد النص في المادتين 54، 55/ 1 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثني بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة. 
2 - أورد المشرع بنص المادة 99 من ذات القانون (القانون رقم 159 لسنة 1981) قيدا على عقود المعاوضة التي تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأي من مؤسسي الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - في أي وقت - أن يكون طرفا في أي من عقود المعاوضة التي تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة والا اعتبر العقد باطلاً . 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في 22/ 11/ 2000، ولما كانت الشركة قد تأسست في 10/ 11/ 1992، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في 22/ 11/ 2000 أي بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانوني ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/ 11/ 2002 أي في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسي للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفردا على العقد وفق الثابت بالسجل التجاري للشركة المقدم من الطاعن والذي بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزما للشركة وفقا لنص المادة 55/ 1 من القانون 159 لسنة 1981 سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغا ويصادف صحيح القانون . 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم... لسنة 1ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب بطلان عقد الرهن المؤرخ 22/ 11/ 2000، على سند من أنه بموجب عقد رهن حيازي رهن السيد/ ... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة أسهم الشركة... مقابل مبلغ خمسين مليون جنيه، وذلك قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة أو على إجازته بالمخالفة لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة بما يبطله، بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن البنك المطعون ضده ليس من مؤسسي الشركة وإنما من المكتتبين فيها، فضلا عن انقضاء أكثر من خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وتسجيلها ورهن الأسهم، وذلك بالمخالفة لنص المادتين 54، 99 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتي تنص على إبطال عقود المعاوضة التي تتم بين أحد مؤسسي الشركة خلال الخمس السنوات التالية للتأسيس أو بين أحد أعضاء مجلس الإدارة وبين الشركة في أي وقت، فضلا عن وجوب عرض تلك العقود على الجمعية العامة للشركة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور، أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار كما يكون للجمعية أن تصادق على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة، أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص المجلس" كما ورد بنص المادة 55/ 1 من ذات القانون على أن "يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز السلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا"، وأن النص في المادة 99 من القانون السالف على أنه لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعارضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها، إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدمة بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة، مفاده أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثني بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة، واستثناء من ذلك فقد أورد المشرع بنص المادة 99 من ذات القانون قيده على عقود المعاوضة التي تكون الشركة طرفا بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأي من مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - في أي وقت - أن يكون طرفا في أي من عقود المعاوضة التي تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في 22/ 11/ 2000، ولما كانت الشركة قد تأسست في 10/ 11/ 1992، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في 22/ 11/ 2000 أي بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانوني، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/ 11/ 2002 أي في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسي للشركة المقدم من الطاعن، وأن السيد/ ... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه، إذ له حق التوقيع منفردة على العقد وفق الثابت بالسجل التجاري للشركة المقدم من الطاعن والذي بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزما للشركة وفقا لنص المادة 55/ 1 من القانون 159 لسنة 1981، لا سيما وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغا ويصادف صحيح القانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق