الصفحات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعنان 1517 ، 1696 لسنة 89 ق جلسة 27 / 2 / 2020

برئاسة السيد المستشار / د / حســن البدراوي نائــب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سميـر حسـن ، عبد الـله لـمـلوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابـت " نواب رئيس المحكمـة " 

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمـد ماهـر . 

وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 1517 ، 1696 لسنة 89 ق .
" الوقائـــــــــــع " في الطعن رقم 1517 لسنة 89 القضائية "
فى يوم 23/ 1/ 2019 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2018 في الاستئناف رقم 612 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 10/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 12/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 28/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 4/ 2019 أعلن المطعون ضده الثالث والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 22/ 4/ 2019 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مذكرة بدفاعهما .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفض الطعن .
وبجلسة 9/ 1/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 23/ 1/ 2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
" الوقائـــــــــــع " في الطعن رقم 1696 لسنة 89 القضائية "
فى يوم 26/ 1/ 2019 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2018 في الاستئناف رقم 612 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 10/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 11/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 2/ 3/ 2019 أعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 4/ 2019 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 17/ 4/ 2019 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مذكرة بدفاعهما .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/ 12/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 23/ 1/ 2020 وبها ضمت المحكمة هذا الطعن إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. 
---------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضي المقـرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى التي آل قيدها لرقم 612 لسنة 9 ق أمام محكمة القاهرة الاستئنافية الاقتصادية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ( الطاعنة في الطعن الثاني ) وعلى المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامس في الطعنين - والتي سبق قيدها برقم 2200 لسنة 2009 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي حكمت بتاريخ 31/ 7/ 2016 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى تلك المحكمة وذلك بطلب الحكم أصلياً : بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الخبراء للانتقال لمعاينة سيارته على الطبيعة لبيان ما بها من عيوب صناعة والتي أدت إلى وقوع الحادث ووفاة الآنسة / " ..... " واحتياطياً : إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ خمسة ملايين دولار وذلك نتيجة لوجود عيوب صناعة بالسيارة مما سبب الحادث الذى نتج عنه وفاة الآنسة " ..... " وقال بياناً لدعواه إنه اشترى سيارة ماركــــــــــــــة"BMW" من الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها الوكيـل المعتمد للشركة الطاعنة بمصر ، وإذ وقع حادث - حال قيادته لها وبرفقته الآنسة " ..... " مما نتج عن وفاتها - يرجع إلى عيوب صناعة بالسيارة ومن ثم كانت دعواه ، وحيث ادعت الشركة المطعون ضدها الثانية ( الطاعنة في الطعن الثاني ) فرعياً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ مائـة ألف جنيه ، وإذ ندبت المحكمة لجنة خبراء فيها ، وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بجلسـة 27 من نوفمبر سنة 2018 بإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ( الطاعنة في الطعن الثاني ) بالتضامن بأداء مبلغ خمسمائة ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري . طعنت الشركتان في هذا الحكم بطريق النقـض ، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وفـى الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على دائـرة فحص الطعون الاقتصادية ، ارتأت تحديد جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد ، والتزمت النيابة رأيهـا .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في الطعن الأول على الحكم المطعون فيـه بثلاثة أسباب وفى بيان الوجه الأول من السبب الأول بشقيه ، والشق الثاني من الوجه الثاني بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويلـه على سند من أنها تمسكت بمذكراتها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لعدم وجود أى حق شخصي أو ضرر أصابـه من وفاة المدعوة " ..... " لعدم وجود صلـة قرابة بينهما ، وكذا تمسكها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لخلو الأوراق من أي علاقـة تعاقدية بينها والمطعون ضده الأول ، ونفى أي خطأ من جانبها نشأ عنه الحادث وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء ، إذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها دون رد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافـر الصفـة في الدعوى هو من قبيـل فهم الواقـع فيها ، وهو ما يستقـل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص توافـر صفة المطعون ضده الأول والشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية في الدعوى بقالـة أن " الشركتان المدعى عليها الأولى - المطعون ضدها الثانية - والثانية - الطاعنة - البائعة والمصنعة للسيارة طرفاً بائعاً في عقد بيـع السيارة ، ومن ثم يلتزمان بضمان العيب الخفي فيها ، وإذ كان المدعى - المطعون ضده الأول - مشترياً للسيارة فيكون صاحب الصفة والمصلحة في الدعوى المستحق للتعويض عن ضمان العيب الخفي " ، وهى تقديرات موضوعية سائغة لها مأخذها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفـى لحمل قضائه ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ومن ثم يضحى النعي جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص توافـر الصفة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعى غير مقبول .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالوجه الثانى من السبب الأول والشق الأول من الوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بمذكرات دفاعها المقدمة بالجلسات المؤرخة 20/ 3/ 2016 و25/ 11/ 2017 و30/ 10/ 2018 بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهـر من تاريخ قيد الدعوى في 1/ 7/ 2009 عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع دون رد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 أن المشرع اشترط لتوقيـع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثـة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعـل المدعى ، وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، مع جعل أمر توقيعه رغم توافـر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى في هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ، لما كان ذلك ، وكان أمر توقيـع الجزاء المقرر في المادة 70 من قانون المرافعات - في حالـة تحقق شروط تطبيقها - جوازياً للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها ، ومن ثم يضحى النعى غيـر مقبول .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من الوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثالث الخطأ في تفسير القانون ، وفى بيانها تقول إن الحكم المطعون فيـه قضى بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء مبلغ التعويض المقضـى به تأسيساً على نظرية المسئولية العقدية ، في حين أن المطعون ضده الأول قد أسس دعواه على نظرية المسئولية التقصيرية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم غيـر مقبول ، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد أسس دعواه على ضمان العيوب الخفيـة بالسيارة محل الحادث - انتاج الشركة الطاعنة - وليس على المسئولية التقصيرية ، ومن ثم يكون هذا النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى على غير أساس .
وحيث تنعـى الشركة الطاعنة في الطعن ذاته بالوجه الرابـع من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بأداء مبلغ التعويض المقضى بـه بالعملة الأجنبية " الدولار " رغم مخالفـة ذلك لأحكام القوانين المصرية وعدم اتفاق أطراف الخصومة على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فضلاً عن منحها الاختيار في السداد بتلك العملة أو العملة الوطنية رغـم قصـر طلبات المطعون ضده الأول على طلب التعويض بالعملة الأجنبية فقط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الثابت قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء مبلغ خمسمائة ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، وبالتالى فإن الشركة الطاعنة تملك الخيار في السداد بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية وغير ملزمة بالسداد بالأخيرة فقط ، ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على نحو ما ورد بالنعى - وأياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبـول .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالشق الثالث من الوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بمذكراتها المقدمة بالجلسات 20/ 3/ 2016 ، 25/ 11/ 2017 ، 30/ 10/ 2018 بالدفـع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغيـر الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع دون رد مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر كافـة المنازعات المدنية ، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصـل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسـع في تفسيره كما إنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وأن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إداريـة من العرض على تلك اللجان قبـل رفع الدعوى ، وكان المشرع - رغبة منه في تشجيـع الاستثمار العربـى والأجنبى في البلاد - أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية " سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال " ، واستعان في سبيـل ذلك وآليات عدة ، فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض ، وأنشأ بكل محكمة منها هيئـة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائـى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيـل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة التحضير قبـل عرضها على دوائـر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلـة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000. لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد نظرت ابتداءً امام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة كدعوى تعويض ضد الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والتى أحالتها لمحكمة استئناف القاهرة الاقتصادية فتصدت لموضوعها وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه ، وهى بذلك لا يلزم عرضها على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطعن الثانـى أقيم على أسباب ثلاثـة تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تجاوزت حدود الطلبات في الدعوى وقضت بما لم يطلبه المدعى فيها لقضائها بالتعويض رغم كونه الطلب الاحتياطى في الدعوى بعد إجابته الطلب الأصلـى بندب خبير ، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائـع والطلبات المطروحة عليها ، ولا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ، ولا يمنعها من فهم الواقـع فيها على حقيقته ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب الحكم أصلياً : بندب لجنة ثلاثية من الخبراء... واحتياطياً : إلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتعويض ، بما يبين منه أن حقيقة المقصود من طلبه الأول إثبات حقه وخطأ الشركة الطاعنة لتقدير التعويض الذى تضمنه طلبه الثانى المكمل للأول بطلبيه ، ولا ينال من ذلك ما أثبته المطعون ضده الأول بطلبيه المذكورين بين كلمتى " أصلى واحتياطى " وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في حدود تلك الطلبات ، فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن الثانى بالوجه الثانى للسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيانه تقول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتبرت الدعوى الفرعية غير مطروحة عليها لعدم تجديدها من الشطب ، في حين أن تجديد الدعوى الأصلية من الشطب ينصرف أثـره إلى دعواها الفرعية دون وجوب قيامها بتجديدها بإجراء مستقـل لاتحاد الدعويين الأصلية والفرعية واندماجهما بما يفقدهما استقلالهما ، وإذ خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية يفقدها استقلالها فإنهما يتحدان في المصير ، وأنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضيـة الآخرى ، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد ، أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل احداهما يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى ، كما أنه من المقرر إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، ولئن كانت الدعوى الفرعية لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير ، فإذا شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثـر إلى الدعوى الفرعية وما يبتنى على ذلك من أنه إذا جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقـل ، إلا إنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد وجهت دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ مائـة ألف جنيه ، وأنه وبفرض أن دعوى الشركة الطاعنة الفرعية تعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية وأن الأساس فيهما واحد ومشترك ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بطلباته في دعواه الأصلية يعد بمثابة قضاء ضمنى برفض الدعوى الفرعية للطاعنة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه لن يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظريـة بحتة ومن ثم يكون النعى على غير أســـاس .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالسبب الثانى بوجهيه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، وفى بيانه تقول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اتخذت مما ورد بمقايسة الإصلاح المؤرخ 12/ 3/ 2009 بمثابة إقرار من الشركة الطاعنة بوجود خلل بالوسائد الأمامية اليمنى للسيارة على سند من إدراجها بتقرير المقايسـة ضمن الأجزاء المطلوب تغييرها بما يدل على أنها فتحـت نتيجة الحادث ، في حين أن الوسائد الهوائيـة الجانبيـة لم تفتح وقت الحادث وفق ما قرره الخبير لفقد البطارية في الجزء الأول من الحادث بما ينتفى معه وجود عيب بالسيارة ، وإذ اختلط الأمر على المحكمة فيما يتعلق بالفارق بين الوسائد الهوائيـة الأمامية والجانبية كما تناقضـت مع ما ورد بتقرير لجنة الخبراء فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليها ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها ، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقـع الحال في الدعوى دون رقابـة عليه في ذلك من محكمة النقـض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليهـا ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين والتى أودعت تقريراً انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أن السيـارة - ملك المطعون ضده الأول بموجب الشراء من الشركة الطاعنة بصفتها الوكيل المتعمد للشركة المطعون ضدها الثانية بمصر - قد تعرضت لحادث ونظراً لوجود عيب بالوحدة الإلكترونية الخاصة بالوسادة الهوائيـة اليمنى الأمامية وخلل بالمنظومة ، الأمر الذى حال دون أداء وظيفتها بعدم فتحها ، وذلك في الوقت الذى كان ينبغى أن تفتح فيه الوسائد الأمامية ، وهو ذاته ما صدقت عليه الشركة الطاعنة حينما أقـرت صراحة بهذا الخلل وأدرجته بمقايسة الإصلاح المحررة بمعرفتها ضمن الأجزاء المطلوب تغييرها ، وكانت محكمة الموضوع - وفى نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقـع في تقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها - قد أخذت بهذا التقرير بعدما اطمأنت إليه لكفايـة ما أجرته لجنة الخبراء من اختبار وفحوص ، وسلامة ما انتهت إليه من نتيجة ، إذ وجدت في تقريرها ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق وما أثارته أنه وجه الحق في الدعوى عن وجود عيب مؤثر وخفى في وحدة التحكم الإلكترونى للوسادة الهوائيـة اليمنى للسيارة ، أدى بدوره إلى عدم إصدار الأمر بفتحها ، وذلك على الرغم من جسامة الحادث الذى كان يستوجب فتح جميع الوسائد الهوائيـة ، ورغم حداثـة السيارة التى لم تقطع سوى مسافة 4328 كيلو مترا والتى مازالت في فترة الضمان ، ورتب على هذا مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية وذلك بأسباب سائغة ، تكفـى لحمل قضائها ، ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فلا عليها - من بعد - أن تتبع الشركة الطاعنة في مختلف أقوالها وحججها ، مادام في قيام الحقيقـة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، بما يكون النعى حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما لتلك المحكمة من سلطة فهم الواقـع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها لا تجوز إثارته لدى تلك المحكمة ويضحى النعى على غير سند .
وحيث تنعى الشركتان الطاعنتان - الأولى في الطعن الأول بالشق الأول من الوجه الثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث ، والثانية في الطعن الثانى بالسبب الثالث . على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيانها تقولان إن الحكم المطعون فيه قد ألزمهما بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به ، دون أن يوضح الأسس التى أستند إليها في تقدير هذا التعويض وعناصر الضرر التى على أساسها قام بتقدير قيمته والتى لا تتناسب مع قيمة السيارة موضوع الدعوى مستنداً لتقرير لجنة الخبراء التى لم تجزم بوجود عيوب صناعة بالسيارة بما ينفـى أركان المسئولية التقصيريـة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وهو ما أكده المحضر رقم 2714 لسنة 2008 جنح الحمام من تعرض السيارة لحادث شديد الخطورة وحفظ الشكوى رقم 3703 لسنة 2008 المقدمة لجهاز حمايـة المستهلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائـل الواقـع التى يستقـل بها قاضـى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى تدخـل في حساب التعويض هو من مسائـل القانون التى تخضع لرقابـة محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضـى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابـه البطلان لقصور أسبابه الواقعية ، وأنه ولئن كان التعويض من مسائل الواقـع التى يستقـل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه ، وأنه من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته ، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقـل عن الضرر أو يزيد عليـه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، وأن الضرر الأدبـى محله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحساسيه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات باعتبارها مجرد موجودات مالية مسخـرة له ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره ، بل إن كل ما سبق له كسبـه يغدو عديم القيمة ، إذا لم يستقر وجدانه وأن تفاوت الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه يختلف من شخص لآخر طبقاً لاعتبارات عدة ترجع لشخص المضرور والظروف الملابسة ، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً ويرمز له ويتكافأ معه ، ويجب أن يراعى عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبـى أن يكون مواسياً للمضرور ويكفـل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقـع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثـراء بلا سبب ، وأيضاً دون تقتير يقصـر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإسـاءة إليه بزيادة ألمه وأساه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول " بأن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمدعى - المطعون ضده الأول - عن العيب الخفى بسيارته بمبلغ خمسمائـة ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى " دون بيان لعناصر هذه الأضرار التى أدخلها في حسابـه عند تقدير التعويض ، وقدر المبلغ المقضى به واعتبره مناسباً لجبر هذا الضرر دون أن يورد أسباباً سائغة ومقبولة وهو ما يعيبه بما يوجب نقضـه فيما قضـى به من تعويض للمطعون ضده الأول .
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع من ضمان العيب الخفى في المبيع أن يكــــــــــــون هذا العيب كامنا في مادة الشى ء المبيـع ذاته وموجوداً فيه وقت أن يتسلم المشترى المبيـع من البائع ، وينقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعده له ، كما يلزم أن يكون خفياً ، وهو يكون كذلك متى كان المشترى غيـر عالم بـه وغير مستطيـع أن يعلمه ، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام ، بل كان يتطلب خبرة خاصـة وفحصاً معيناً أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيـع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه ، وأنه متى كان هذا العيب خفيـاً فيفترض أن المشترى لا يعلم به ، فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو إثبـات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيـع ، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافـر في العيب باقى الشروط - آنفـة البيان - انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر، ما إذا كان هناك خطأ تقصيرى يمكن نسبته إليه من عدمه ، ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على ما خلص إليه من وجود عيب مؤثر وخفى بالسيارة ملك المطعون ضده الأول بموجب الشراء من الشركة الطاعنة - في الطعن الثاني - بصفتها الوكيل المعتمد للشركة الطاعنة - في الطعن الأول - بمصر ، ورتب على ذلك مسئولية الشركتين - الطاعنتين في الطعنين الأول والثاني - عن ضمان هذا العيب - والتي انعقدت بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفيـة ، بصـرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري من عدمه ، وأوقـع عليهما جزاء هذه المسئولية وهو التعويض ، وأما عن عناصر الضرر المادي التي أصابت المطعون ضده الأول فتتمثل فيما استبان له من عيب بسيارته متعلق بما يحفظ له أمنه وسلامته وذلك على الرغم من حداثتها وإقباله على شرائهـا ظناً منه بأنها تتمتع بكافة الوسائل التي تكفل حمايتها من مخاطر الحوادث ، وتهشمها بالكامل نتيجة الحادث ، فضلاً عما تكبده من مصاريف التقاضي لاتهامه بالقتل الخطأ لمن كانت برفقته في السيارة " ..... " في الجنحة رقم 2714 لسنة 2008 جنح الحمام والذى تقدر المحكمة التعويض الجابر له بمبلغ أربعمائـة ألف جنيه مصري ، وأما عن الضرر الأدبي والمتمثل في توجيه الاتهام له بالقتل الخطأ في الجنحة سالفة الإشـارة ووفـاة من كانت برفقته في السيارة وما أصابـه من ألم نفسى وما لحق به من إساءة وتقدر المحكمة مبلغ مائـة ألف جنيه مصري جبراً لهذا الضرر ، وبما تنتهى معه إلى إلزام الشركتين الطاعنتين في الطعن الأول والثاني بالتضامن بأداء تعويض مادى وأدبـى للمطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري .
لذلـــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول في الطعنين الرقيمين 1517، 1696 لسنة 89 ق المناسب من المصروفات ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 612 لسنة 9 ق القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بإلزام الشركتين - الطاعنة في الطعن الأول ، والطاعنة في الطعن الثاني - بالتضامن بأداء تعويضاً مادياً وأدبيـاً للمطعون ضده الأول قدره خمسمائـة ألف جنيهاً مصرياً مع إلزامهما المصروفات ، ومائـة جنيه مقابل أتعاب المحاماة بالتضامن بينهما .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق