الصفحات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 15 لسنة 72 ق جلسة 19 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 16 ص 99

جلسة 19 من يناير سنة 2014 
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشري خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة 
---------------- 
(16) 
الطعن 15 لسنة 72 القضائية 
تأمينات اجتماعية" صناديق التأمين الخاصة: مكافأة الصناديق". حكم. 
قبول تسجيل صندوق التأمين الخاص . ماهيته . اعتباره تقريراً لبدء عمل به بدء صرف مزاياه . حساب المزايا طبقاً لسنوات الخدمة . شرطه . عدم النص على تقييدها باللائحة . مؤداه. النص بلائحة الصندوق على استحقاق مزايا طبقاً لمدة الخدمة دون قيد . أثره . حساب المزايا المستحقة للمطعون ضده على أساس مدة الخدمة وليس بداية عمل الصندوق . صحيح . 
---------------- 
إذ كان النص في المادة الثانية من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٤ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية على أن " تاريخ تحصيل الاشتراكات واحتساب المزايا ١ / ١ / ١٩٩٤ " لا يعدو أن يكون تقريرا لبدء العمل بالصندوق طبقاً للائحة النظام الأساسي له وبدء صرف مزاياه طبقاً لما محدد بها ، فإذا احتسبت طبقاً لسنوات الخدمة فإنها تكون مطلقة ما لم تنص اللائحة على تقييدها سواء بحسابها بعدد سنوات الاشتراك أو بأي قيد آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من لائحة النظام الأساسي للصندوق المعدلة أنها حددت المزايا المستحقة للعضو المشترك الذى تنتهى خدمته بالاستقالة في المادة التاسعة على أساس مدة خدمته دون أن يكون هناك ثمة قيد على حسابها من تاريخ الاشتراك أو أي قيد آخر ، ومن ثم تحسب المزايا المستحقة للمطعون ضده على هذا الأساس وليس على أساس بداية عمل الصندوق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . 
--------------- 
" الوقائع "
في يوم 3/ 1/ 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 28/ 11/ 2001 في الاستئناف رقم 101 لسنة 34 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14/ 1/ 2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/ 1/ 2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 
------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / منصور العشري " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 1999 مدنى كلى بنها الابتدائية على الطاعن - صندوق العاملين بشركة الشبة المصرية - والشركة ذاتها انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بصرف مستحقاته لدى الصندوق والفوائد القانونية اعتباراً من 30/ 9/ 1997, وقال بيانا لها إنه كان من العاملين بالشركة المشار إليها والتي قامت بإنشاء صندوق تأمين للعاملين لديها وتم تحصيل الاشتراكات بواقع 5% من أجر العضو اعتباراً من 1/ 4/ 1994. وإذ امتنعا عن صرف مستحقاته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . قضت بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 22019 جنيه وفوائد تأخير بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم 100 لسنة 34 ق واستأنفه الصندوق الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 101 لسنة 34 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول قضت في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن الشركة مع الصندوق الطاعن وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة وفى موضوع الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في قضائه على تقرير الخبير مع أنه انتهى إلى أحقية المطعون ضده في صرف مستحقاته عن كامل مدة خدمته لدى الشركة بالمخالفة لما تنص عليه المادة الثانية من قرار تسجيل الصندوق أن حساب المزايا يبدأ اعتبارا من 1/ 1/ 1994 وأنه تمسك بذلك الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن النص في المادة الثانية من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 78 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية على أن " تاريخ تحصيل الاشتراكات واحتساب المزايا 1/ 1/ 1994 " لا يعدو أن يكون تقريرا لبدء العمل بالصندوق طبقاً للائحة النظام الأساسي له وبدء صرف مزاياه طبقاً لما محدد بها ، فإذا احتسبت طبقاً لسنوات الخدمة فإنها تكون مطلقة ما لم تنص اللائحة على تقييدها سواء بحسابها بعدد سنوات الاشتراك أو بأي قيد آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من لائحة النظام الأساسي للصندوق المعدلة أنها حددت المزايا المستحقة للعضو المشترك الذى تنتهى خدمته بالاستقالة في المادة التاسعة على أساس مدة خدمته دون أن يكون هناك ثمة قيد على حسابها من تاريخ الاشتراك أو أي قيد آخر ، ومن ثم تحسب المزايا المستحقة للمطعون ضده على هذا الأساس وليس على أساس بداية عمل الصندوق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق