الصفحات

الأحد، 29 نوفمبر 2020

الطعن 14820 لسنة 78 ق جلسة 25 / 11 / 2019

برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، عمران عبدالمجيد حسام هشام صادق و إيهاب الميداني " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هشام الشافعي .

وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14820 لسنة 78 القضائية .
المرفوع من :-
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .
وموطنه القانوني : هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
- السيد / ......... – بصفته صاحب ومدير شركة ............ للصناعات البلاستيكية . ومقرها : ........... – محافظة الإسكندرية .لم يحضر أحد عنها بالجلسة .

----------------
الوقائع
فى يوم 12/11/2008 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 13/9/2008 فى الاستئناف رقم 1152 لسنة 64 ق ، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا لما ورد برد النيابة على الوجه الثالث من سبب الطعن
وبجلسة 24/6/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/10/2019 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إيهاب الميداني " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتعلق بالنزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن استرداد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك استناداً لنص المادة 111 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية المنفذة له والمقضي بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004 فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق قضائية دستورية .
حيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ومن هذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام مسألة الاختصاص الولائي والتي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص سواءً أثارها الخصوم أو لم يثيروها ، وسواءً أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . وحيث إنه متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في العديد من أحكامها ومنها الأحكام الصادرة فى القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " بجلسة 12 يناير سنة 2014 ، القضية رقم 24 لسنة 39 ق " تنازع " بجلسة 2 مارس سنة 2019 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر " ب " في 11 مارس سنة 2019 ، والقضية رقم 3 لسنة 38 ق " تنازع " بجلسة 6 يولية سنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر ( ط ) فى 10 يوليو سنة 2019 – إلى الاعتداد بالأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة برد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك دون الأحكام الصادرة فيها من القضاء العادي ، تأسيسًا على أن المنازعة في استرداد هذه الرسوم هي منازعة إدارية تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة دون غيرها . وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور – على ما جرى به حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 50 لسنة 40 قضائية - منازعة تنفيذ الصادر بجلسة 6 من يوليو سنة 2019 والمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر ( ط ) فى 10 يوليو سنة 2019 - أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجة على الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة ، بسلطاتها المختلفة ، بما فيها السلطة القضائية . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب رد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك ، ومن ثم فإنها تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1152 لسنة 64 ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها وأبقت الفصل فى المصاريف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق