الصفحات

الأحد، 15 نوفمبر 2020

الطعن 14726 لسنة 79 ق جلسة 3 / 3 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية 
دائرة الثلاثاء (هـ) 
محضر جلسة 
برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر عزت نائب رئيس المحكمة هشام عز الدين ، محمد فاروق و إيهاب طنطاوي 

وبحضور أمين السر السيد / إسلام محمد . 

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الثلاثاء 8 من رجب سنة 1441ه الموافق 3 من مارس سنة 2020م . أصدرت القرار الآتي : 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14726 لسنة 79 ق .
المرفوع من
............. المقيمين / ..... العجوزة محافظة الجيزة .
ضد
1 وزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الزراعة .
مقره / الدقي محافظة الجيزة .
2 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
مقره / مجمع الإصلاح الزراعي رقم 1 شارع نادي الصيد الدقي محافظة الجيزة .
3 وزير الدفاع بصفته .
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس العجوزة محافظة الجيزة .
4 رئيس المجلس الأعلى للآثار بالهيئة العامة للآثار .
مقره / 4 شارع الدكتور فخري عبدالنور العباسية محافظة القاهرة .
5 رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية .
مقره / 1 شارع أحمد الزيات الدقي محافظة الجيزة .
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المواد ١ ، ٤ ، ١١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفاً فيها، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية، إلا ما استثني بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم، باعتبار أن أياً منها تُحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداءً قبل اللجوء إلى المحاكم، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى الطاعنين وقد أُقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، و يكون النعي عليه قد جاء على غير أساس، ومن ثم فإن الطعن غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق