الصفحات

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعن 1376 لسنة 74 ق جلسة 27 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 120 ص 812

جلسة 27 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
----------------- 
(120)
الطعن 1376 لسنة 74 القضائية
(1 - 3) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". أوراق تجارية "التقادم الصرفي". تقادم "التقادم المسقط". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) تقادم الدعاوى الناشئة عن الورقة التجارية وفقا للمادتين 465، 470ق التجارة الجديد. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. كونه من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. استحقاق قيمة السند الإذني واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء قبل صدور أحكام قانون التجارة. مؤداه. خضوع دعوى الحامل قبل المظهر للتقادم الحولي. م 465/2 ق 17 لسنة 1999. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات. 
(3) الدفع بالتقادم المسقط. اقتصاره على صاحب المصلحة فيه. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به. 
(4) أوراق تجارية "السند الإذني". تقادم "التقادم المسقط".
قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المظهر إلى دفعه بسقوط دعوى إلزامه بقيمة السند الإذني بالتضامن مع المدين الأصلي بالتقادم. لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي. علة ذلك. اختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------------ 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية، التظهير ... التقادم"، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول. المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه "1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك". لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذني الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذني الأخير هو 31/8/1999، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثاني "المدين الأصلي"، وذلك في مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 465 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل "الطاعن" قبل المظهر "المطعون ضده الأول" ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولي قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي. 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقا لنص المادة 292 من القانون المدني إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. 
4 - إذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه، وإذ طعن المحكوم عليه الأول - المظهر- وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحا إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولي - على ما سلف بيانه - فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي - المطعون ضده الثاني - وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثاني الذي لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولا منه له أو رضاء بما قضى به يجعله حائزا بذلك قوة الأمر المقضي بالنسبة له، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهما انتهى فيها وفقا لطلباته الختامية بعد إدخال المطعون ضده الأول خصما في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك على سند من القول إنه يداينهما بالمبلغ سالف البيان بموجب ستة عشر سندا إذنيا مستحقة السداد في الفترة من 30/11/1998 حتى 31/8/1999 والمحررة من المطعون ضده الثاني لصالح المطعون ضده الأول والمظهرة من الأخير للطاعن وإزاء امتناع المطعون ضده الثاني عن سداد قيمتها فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق الطاعن بالتقادم، وبتاريخ 28/3/2002 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن لطلباته. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 28/9/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى برمتها بالتقادم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي خالطا بين مفهوم الكمبيالة والسند الإذني في حين أن مدة تقادم السندات محل التداعي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية، التظهير ... التقادم"، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول، المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه" 1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك". لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذني الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذني الأخير هو 31/8/1999، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثاني "المدين الأصلي"، وذلك في مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 465 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل "الطاعن" قبل المظهر "المطعون ضده الأول" ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولي قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم أيضا قبل المطعون ضده الثاني في حين أن هذا الأخير لم يستأنف حكم أول درجة الذي قضى بإلزامه بأداء قيمة السندات محل التداعي بالتضامن مع الأول وصار ذلك الحكم نهائيا بالنسبة له، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي، وأنه من المقرر أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقا لنص المادة 292 من القانون المدني إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه، وإذ طعن المحكوم عليه الأول - المظهر- وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحا إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولي - على ما سلف بيانه - فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي - المطعون ضده الثاني - وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثاني الذي لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولا منه له أو رضاء بما قضى به يجعله حائزا بذلك قوة الأمر المقضي بالنسبة له، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الموضوع فيما نقض صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قبل المستأنف ضده الثاني. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق