الصفحات

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

الطعن 13619 لسنة 84 ق جلسة 13 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 39 ص 359

 جلسة 13 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي وصلاح محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد فتحي .
-----------

(39)

الطعن رقم 13619 لسنة 84 القضائية

وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . جريمة " الجريمة المحتملة " . ظروف مشددة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم . شرط ذلك : ألَّا يتضمن إضافة ظرف جديد لم ترفع به الدعوى .

تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة والإتلاف العمدي . اعتبار المحكمة القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة للسرقة . يعد تغييراً في وصف التهمة بإضافة عنصر جديد يستوجب تنبيه الدفاع . عدم تعديلها الوصف في عباراته أو ترتيبه . لا يغير من ذلك . مخالفة الحكم هذا النظر . إخلال بحق الدفاع يبطله . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين قُدِّموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة من متعددين مع حمل السلاح ليلاً والإتلاف العمدى ، ثم عرضت المحكمة لبيان نية القتل وانتهت إلى توافرها في حق الطاعن عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات بما مفاده " أن نية المتهمين اتجهت بداءة إلى السرقة وأن ما وقع من جرم القتل إنما كان نتيجة محتملة لجريمة السرقة ويوفر في حقه القصد الاحتمالي وفقاً للمجرى العادي للأمور " . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح ، إلَّا أن تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألَّا يتضمن إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن المحكمة جعلت القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجناية السرقة . ولما كانت المحكمة قد أضافت بهذا التعديل بأسباب الحكم عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى على الطاعن من غير أن تسمع دفاعه إلَّا فيما يختص بارتكابه جريمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية السرقة ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، إذ كان يتعين تنبيه دفاع الطاعن إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - وقوع القتل نتيجة محتملة للسرقة - لا يغير من ذلك أن المحكمة لم تعدل وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه ، إذ إن المحكمة بنت عقيدتها في ثبوت القتل على هذه الصورة التي اعتنقتها بما يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين – محكوم عليهم غيابياً - بأنهم :

أولاً : المتهمون جميعاً : قتلوا المجنى عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك زورقاً مائياً وسلاحاً أبيض " ساطور " وتوجهوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى توجهوا بالمركبة آنفة البيان صوب المجنى عليه حال استقلاله زورقه المائي فاصطدموا به قاصدين قتله حال إحراز المتهمين الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتين أُخريين الأولى مقترنة والثانية مرتبطة وهما : أنهما " في ذات الزمان والمكان آنف البيان " : 1- شرعوا في قتل المجنى عليه/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك المركبة والسلاح الأبيض آنفي البيان وتوجهوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى توجهوا بالمركبة آنفة البيان صوب المجنى عليه حال استقلاله زورقه المائي فاصطدموا به قاصدين قتله حال إحراز المتهمين الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن الهدف في إصابة المجنى عليه والفرار منهم على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المؤثم بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات .

2- شرعوا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفي الذكر وذلك بالطريق العام " مجرى مائي " حال إحراز المتهمان الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان ظاهراً ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجنى عليهما لهم وفرارهم خشية ضبطهم والجريمة متلبسين بها على النحو المبين بالتحقيقات وكان القصد من ارتكاب جريمة القتل المسبوقة بالإصرار عليه ارتكاب جريمة الشروع في السرقة آنفة البيان وهو الأمر المؤثم بالمواد 45/1 ، 46 ، 315/أولاً من قانون العقوبات .

ثانياً : أتلفوا عمداً المنقول المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليهما سالفي الذكر بأن عطلوا منفعتهما وجعلوها غير صالحة للاستعمال فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وقد نشأ عن ذلك ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً : المتهمان الثاني والثالث : أحرزا سلاحاً أبيض " ساطور " دون مسوغ قانوني .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول – الطاعن - وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 45 ، 46/3 ، 234/1 ، 2 ، 315/1 بند أولاً ، 361/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بقرار وزير الداخلية 1756 سنة 2007 ، مع إعمال أحكام المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض والإتلاف العمدى ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن التهمة التي كانت موجهة إليه والمحكوم عليهما الآخرين أنهم قتلوا المجنى عليه عمداً واقترنت هذه الجناية بجنايتي الشروع في قتل الشاهد الأول والشروع في السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح وأن المحكمة عدلت وصف التهمة إلى جعل جريمة القتل جريمة محتملة لجريمة السرقة في معرض استظهار نية القتل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل الذي أضاف للتهمة عناصر جديدة لم ترد بأمر الإحالة ليتمكن من إبداء رأيه فيه وإعداد دفاعه على ضوء ذلك التعديل ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين قُدِّموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة من متعددين مع حمل السلاح ليلاً والإتلاف العمدى ، ثم عرضت المحكمة لبيان نية القتل وانتهت إلى توافرها في حق الطاعن عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات بما مفاده " أن نية المتهمين اتجهت بداءة إلى السرقة وأن ما وقع من جرم القتل إنما كان نتيجة محتملة لجريمة السرقة ويوفر في حقه القصد الاحتمالي وفقاً للمجرى العادي للأمور " . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح ، إلَّا أن تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألَّا يتضمن إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن المحكمة جعلت القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجناية السرقة . ولما كانت المحكمة قد أضافت بهذا التعديل بأسباب الحكم عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى على الطاعن من غير أن تسمع دفاعه إلَّا فيما يختص بارتكابه جريمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية السرقة ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، إذ كان يتعين تنبيه دفاع الطاعن إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - وقوع القتل نتيجة محتملة للسرقة - لا يغير من ذلك أن المحكمة لم تعدل وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه ، إذ إن المحكمة بنت عقيدتها في ثبوت القتل على هذه الصورة التي اعتنقتها بما يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع المبطل له والموجب لنقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق