الصفحات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 12907 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 116 ص 930

 جلسة 24 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(116)

الطعن رقم 12907 لسنة 80 القضائية

مرور . قانون " تفسيره " . قبض . إثبات " شهود " . مـأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . مواد مخدرة .

المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل . مفادها ؟        

القبض على الطاعن وأخذ عينة منه وشهادة مُجريهما . باطل . ما دام مأمور الضبط القضائي لم يدرك بأي من حواسه أن قيادته للمركبة كانت تحت تأثير مخدر . لا يغني في ذلك توافر قرائن أو شبهات . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يبطله ويوجب نقضه والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... تتحصل في أنه حال قيام المقدم .... رئيس مباحث .... بحملة مرورية رفقة طبيبة التحاليل .... بالمجلس الطبي العام بـ .... ، استوقف المتهم .... لاشتباهه في تعاطيه مواد مخدرة وقدم المتهم طواعية عينة من بوله وثبت من تحليلها بتقرير مديرية الشئون الصحية بـ .... تعاطيه المواد المخدرة " ، وبعد أن حصّل الحكم واقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وانتفاء مبررات الاستيقاف واطرحه بقوله : ".... فإن استيقاف المتهم قد وقع بعد أن اشتبه ضابط الواقعة في تعاطيه المواد المخدرة وبعد مناقشة تمت مع المتهم الذي قدم طواعية للجنة الطبية عينة البول الذي أثبت تحليلها تعاطى المتهم المواد المخدرة ، ويكون الاستيقاف قد وقع صحيحاً وتلتفت المحكمة عن الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر . ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة " ، وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي - في خصوص المادة 66 من قانون المرور آنف البيان - أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا في حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ، ولا يُغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي لتعدد الاحتمالات المسببة لحالة عدم الاتزان من مرض أو خلافه - بفرض حصول ذلك - وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي - وعلى ما يبين من مدونات الحكم - بأية حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض له بالقبض عليه وأخذ العينة فإن فعل فإن إجراءه يكون باطلا ً، وإذ يبطل القبض وأخذ العينة لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه ، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ما أسفر عنه القبض وأخذ العينة وشهادة من أجراهما، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1 - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- قاد سيارة تحت تأثير مخدر.

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون ، وبالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66 ، 76 ، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه .

 فطعـن المحكــوم عليـه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض وأخذ العينة لانتفاء حالة التلبس ومبررات الاستيقاف ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... تتحصل في أنه حال قيام المقدم .... رئيس مباحث .... بحملة مرورية رفقة طبيبة التحاليل .... بالمجلس الطبي العام بـ....، استوقف المتهم .... لاشتباهه في تعاطيه مواد مخدرة وقدم المتهم طواعية عينة من بوله وثبت من تحليلها بتقرير مديرية الشئون الصحية بـ.... تعاطيه المواد المخدرة " ، وبعد أن حصّل الحكم واقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وانتفاء مبررات الاستيقاف واطرحه بقوله : ".... فإن استيقاف المتهم قد وقع بعد أن اشتبه ضابط الواقعة في تعاطيه المواد المخدرة وبعد مناقشة تمت مع المتهم الذي قدم طواعية للجنة الطبية عينة البول الذي أثبت تحليلها تعاطى المتهم المواد المخدرة ويكون الاستيقاف قد وقع صحيحاً وتلتفت المحكمة عن الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة " ، وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي - في خصوص المادة 66 من قانون المرور آنف البيان - أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا في حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ، ولا يغنى في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي لتعدد الاحتمالات المسببة لحالة عدم الاتزان من مرض أو خلافه - بفرض حصول ذلك - وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي - وعلى ما يبين من مدونات الحكم - بأية حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض له بالقبض عليه وأخذ العينة فإن فعل فإن إجراءه يكون باطلا ً، وإذ يبطل القبض وأخذ العينة لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه ، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصّلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ما أسفر عنه القبض وأخذ العينة وشهادة من أجراهما ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق