الصفحات

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

الطعن 12 لسنة 36 ق جلسة 27 / 6 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 183 ص 1685

جلسة 27 من يونيو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(183)
الطعن رقم 12 لسنة 36 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا - أسباب عدم الصلاحية. (دعوى البطلان الأصلية) المادتان 146، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية - علة عدم صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند (و) من المادة 146 من قانون المرافعات هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أنه فيه إظهار لرأي القاضي وقد يأنف من التحرر منه - منع القاضي من نظر الدعوى التي أدلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بناء على معلوماته الشخصية - علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً هي الخشية من أن يلزم برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه - انتداب مستشار مجلس الدولة للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة سوق المال (الهيئة المطعون عليها) عند صدور الحكم لا أثر له من قريب أو بعيد على هذا الحكم طالما أن هذا المستشار لم يشارك بشئ في نظر الطعن ولا في إصدار الحكم ولا المداولة - ندب عضو المحكمة في الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد في ذاته سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه في موضوعها أو الكتابة فيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 10/ 1989 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها برقم 12/ 36 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" بجلسة أول يناير سنة 1989 في الطعن رقم 1312 لسنة 33 ق عليا المقام من الطاعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 1/ 1983 في الدعوى رقم 2271 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1312 لسنة 33 ق بجلسة أول يناير سنة 1989 وإعادة الطعن إلى دائرة أخرى لتفصل فيها مجدداً مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 4/ 1/ 1993 وتداول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 5/ 1992 أودع كل من الحاضر عن الطاعن وهيئة سوق المال مذكرة بدفاعه وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام ولم يقدم أحد من طرفي الخصومة مذكرات خلال هذا الأجل - وقد صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ .......... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1212 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 2273 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين في 17/ 9/ 1980 بالهيئة العامة لسوق المال بمكافأة شهرية ثم بقرار رئيس الهيئة رقم 31/ 5/ 1981 في الدرجة الرابعة المكتبية في 1/ 3/ 1981 مع منحه أول مربوطها أو مرتبه أيهما اكبر وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة لوضعه في الدرجة المالية التي تتناسب مع خبرته ومدة خدمته السابقة مع إعادة النظر في مرتبه فصدر قرار رئيس الهيئة رقم 55 في 31/ 7/ 1981 بإضافة ست علاوات إلى مرتبه ليصبح 64 جنيهاً أي بإضافة 24 جنيهاً إلى أول المربوط 400 جنيهاً مع حساب ست سنوات ضمن مدة خدمته الكلية المبينة بالهيئة وفي 1/ 7/ 1981 زيد مرتبه 71 جنيهاً بالقانون رقم 114 لسنة 1981 وأنه تقدم بطلب ثان لمنحه عدد من العلاوات تساوي عدد سنوات خدمته السابقة بما لا يجاوز نهاية ربط الدرجة الرابعة طبقاً للمادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة وبتاريخ 11/ 8/ 1982 رقي إلى الدرجة الثالثة المكتبية وأضاف المدعي بأن المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة لم تضع حداً أقصى للعلاوات التي يتعين إضافتها لأول المربوط عند حساب مدة الخدمة السابقة وأن مدة خدمته السابقة بلغت 23 يوم 4 شهور 22 سنة وأن الهيئة إذ أضافت إلى مرتبه ست علاوات فقط تكون قد اقتصرت على حساب مدة ست سنوات من مدة خدمته في حين تستحق 22 علاوة على ألا يتجاوز راتبه نهاية ربط الدرجة الرابعة وقدره 1200 جنيهاً أي أنه يستحق إضافة 800 جنيه إلى أول مربوط الدرجة المعين فيها وهو 400 جنيهاً لذلك فقد أقام بتاريخ 26/ 2/ 1985 الدعوى رقم 2273 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأن يضاف إلى أول مربوط الدرجة الرابعة التي عين فيها عدد من العلاوات بقدر عدد من سنوات الخدمة الزائدة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة طبقاً لحكم المادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة ليصل مرتبه إلى 1200 جنيهاً من تاريخ تعيينه في 1/ 3/ 1981 وبأحقيته في صرف الفروق المالية.
وبجلسة 28/ 1/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول العدوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفعها عن الطعن بالإلغاء في القرار رقم 55 لسنة 1981 بتعديل القرار رقم 31 لسنة 1981 بتعيين المدعي بوظيفة من الدرجة الرابعة الكتابية من 3/ 3/ 1981 وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 1/ 1/ 1989 أصدرت هذه المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات وأقامت قضاءها بعد أن أشارت إلى وقائع الموضوع إلى أن المادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة أجازت للهيئة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته الزمنية على المدة المطلوب توافرها لشغل وظيفته على أساس أن تضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من العلاوات الوظيفية وبحد أقصى نهاية ربط الوظيفة ومؤدى ذلك أن الهيئة إنما تترخص في هذا الشأن فتملك تعيين العامل على أساس إفادته من هذا الحكم ومنحه علاوات تقابل سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى نهاية ربط الوظيفة كما تملك ألا تعمل هذا الحكم وتجري التعيين على أساس الربط المقرر للوظيفة فحسب كما أن لها ومن باب أولى أن تقصر الأمر على منحه علاوات عن بعض سنوات الخبرة الزائدة دون بعضها الآخر وفقاً لما تقدره ملائماً وتأنسه من ظروف الحال واعتبارات الصالح العام ودون إلزام في هذا الصدد طالما لم يرد بصفة الوجوب وهو ما لا يتأتى معه القول بأن العامل يستمد حقه في الحصول على تلك العلاوات من القانون مباشرة دون أن يظاهر ذلك دليل وإنما الأمر في هذا الصدد منوط بالسلطة التقديرية للجهة الإدارية واستطردت المحكمة أنه لما كانت الهيئة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 31 في 21/ 5/ 1981 بتعيين المدعي في الدرجة الرابعة المكتبية اعتباراً من 1/ 3/ 1981 مع منحه أول مربوط تلك الدرجة ثم أعادت النظر في هذا القرار بناء على الطلب المقدم من المدعي لمنحه علاوات عن مدة خبرته الزائدة طبقاً للمادة 10 من اللائحة وأصدرت القرار رقم 55 في 13/ 7/ 1981 بإضافة ست علاوات إلى مرتبه قيمتها 24 جنيهاً ليصبح مرتبه 64 جنيهاً كما نص القرار على حساب مدة ست سنوات ضمن مدة خدمته الكلية بالهيئة وإذ تظلم المدعي من هذا القرار في 5/ 8/ 1981 ولم يقم دعواه إلا في 26/ 2/ 1985 فمن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد مفتقدة سند قبولها شكلاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد وافق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أنه تبين للطاعن أن بعض السادة المستشارين المشتركين في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا كان يقوم بهم مانع من الفصل في الطعن المقام منه لأنهم كانوا منتدبين للعمل بالهيئة المطعون ضدها فالمرحوم المستشار...... هو المستشار القانوني لهيئة سوق المال منذ ديسمبر سنة 1979 حتى وفاته في ديسمبر سنة 1988 وعلى الرغم من أنه لم يشترك في الدائرة التي أصدرته إلا أنه عنصر خارجي مؤثر في الخصومة لا سيما وأن المستشارين........ و....... منتدبان للعمل بهيئة سوق المال أولهما من 17/ 10/ 1984 وثانيهما من 18/ 11/ 1984 وما من شك في أنه يمتنع على القاضي الذي يجلس مجلس القضاء أن يكون عاملاً بأجر أو بدون أجر سواء كان وكيلاً أو غير وكيل لدى أحد الخصوم وإذا كانت هذه الواقعة تعتبر سبباً من أسباب الرد أو عدم الصلاحية فإنها بعد أن تتحقق ويصدر الحكم يكون الحكم واجب البطلان وذلك بغض النظر عما إذا كان قد سبق للأعضاء المنتدبين إن أبدوا أو لم يبدوا رأياً في الموضوع لأن عدم الصلاحية هنا يرجع إلى أصل جوهري في التقاضي هو أن لا يكون هناك ما يؤثر في استقلال القاضي أو ما يميل به إلى أحد طرفي الخصومة.
ومن حيث إن المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرد أحد الخصوم في الأحوال الآتية (1) ...... (2) ...... (3) ....... (4) ....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو قد أدى شهادة فيها.
وتنص المادة 147 منه على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث إن علة صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند (و) من المادة 146 من قانون المرافعات هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أنه فيه إظهاراً لرأي القاضي وقد يأنف من التحرر منه ومنع القاضي من نظر الدعوى التي أدلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضى بناء على معلوماته الشخصية وعلة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً هي الخشية من أن يلزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه.
ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية في الطعن رقم 322/ 33 ق. عليا المودعة ملف الطعن - أنه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار...... وعضوية المستشارين/ ....... و........ و...... و........ كما تأشر على ورقة الجلسة ما يفيد امتناع المستشار...... من نظر الطعن ومن ثم فإن المرحوم المستشار...... لم يشارك بشيء في نظر الطعن المذكور ولا في إصدار الحكم ولا المداولة فيه وبهذه المثابة فإن انتدابه للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة سوق المال - المطعون عليها عند صدور الحكم في الطعن المشار إليه لا أثر له من قريب أو بعيد على الحكم المذكور ومن ثم لا يلحقه بطلان من هذه الوجهة أما ما ساقه الطاعن من أن كلاً من المستشار....... و...... كان منتدباً للعمل بالهيئة الطعون ضدها عند صدور الحكم في الطعن رقم 1322 لسنة 33 المشار إليه فقد جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق وقد نفت الهيئة المذكورة - بمذكرة دفاعها المودعة بجلسة 16/ 5/ 1992 - أن أياً منهما انتدب للعمل مستشاراً قانونياًً بها أو كان منتدباً بها في أي وقت هذا فضلاً عن أن ندب أياً منهما في الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد في ذاته سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه في المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه في موضوعها أو الكتابة فيها وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق ومتى كان ذلك فإن أياً من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن رقم 1322 لسنة 33 ق. عليا لم يقم عليه دليل من الأوراق ومتى كان ذلك فإن أياً من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن رقم 1322 لسنة 33 ق. عليا لم يقم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه في المادة 146 سالفة البيان كما أن الحكم المطعون فيه لم يقترن بعيب جسيم تجرده من أركانه الأساسية وتفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان الأمر الذي لا تتوافر معه شرائط دعوى البطلان الأصلية ومن ثم يكون الطعن على الحكم المشار إليه بدعوى البطلان غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق