الصفحات

الخميس، 26 نوفمبر 2020

الطعن 11568 لسنة 85 ق جلسة 14 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 52 ص 443

 جلسة 14 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------

(52)

الطعن رقم 11568 لسنة 85 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء منها " . قانون " تفسيره " .

المادتان 144 ، 145 عقوبات . مفادهما ؟

وضوح عبارة النص بما لا لبس فيه . أثره : اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع وعدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك .

لا إعفاء من العقوبة بغير نص .

النصوص المتعلقة بالإعفاء وأسباب الإباحة التي ترتد لمبدأ ممارسة الحق أو القيام بالواجب . تفسر على سبيل الحصر . عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس . غير جائز .

(3) إعانة الجناة على الفرار . إخفاء جثة . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بقصور الحكم في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

2- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده " ، ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج وكذا على من تربطهم بالجاني قرابة نسب مباشرة أي الصلة بين الأصول والفروع ، فلا يكفي لتحقق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك ، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له – والعكس – وهذا هو الشأن في قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده – والعكس - ، ولم يشأ النص أن يمده إلى من تجمعهم قرابة الحواشي مع الجاني ، وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر أصلٌ له ، وهذا هو الشأن في قرابة الشخص لأخيه أو عمه ؛ إذ يجمعهما أصل واحد هو الأب أو الجد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

3- لما كان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء وعدم استجلاء أركانها لا يجديه نفعاً ، ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك التي أثبتها الحكم في حقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ، 2- .... " طاعن " ، 3- .... " طاعن " بأنهم: أولاً : المتهم الأول : 1- قتل شقيقه المجني عليه / .... عمداً وذلك على أثر مشادة وقتية حصلت بينهما لخلاف على رغبة المجني عليه في بيع منزل والدهما للحصول على حصة في الميراث فاحتدم الخلاف بينهما وتبادلا السباب ومن ثم تشابكا بالأيدي فكال له المجني عليه ضربة بسلاح أبيض (سكين) بيده اليمنى وأحدث إصابته ومن ثم استشاط المتهم غضباً ولعب الاستفزاز دوره فدلف لغرفته وأحضر سلاحاً أبيض (مطواة) ورمى لإزهاق روح شقيقه المجني عليه فسدد له طعنة قاسية برقبته وأعقبها بطعنة أخرى بالصدر ذلك الموضعان القاتلان منتوياً إزهاق روحه محدثاً به الإصابتين التي أبانهما تقرير دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أردته قتيلاً في الحال .

2- أحرز سلاحاً أبيض ( مطواة ) بدون مسوغ قانوني استخدمه في التعدي على المجني عليه .

ثانياً : المتهمان الثاني والثالث :

1- علما بوقوع جناية قتل / .... وأعانا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن ساعداه باستبدال ملابس المجني عليه بأخرى ومن ثم قام المتهم الثالث بالهبوط أسفل العقار سكنهما لمراقبة الطريق لمواراته عن الأنظار حال قيام المتهم الأول بحمل المجني عليه ووضعاه على دراجة بخارية بينهما وتوجها إلى منطقة نائية .... وألقى جثمانه بإحدى الزراعات لإخفاء معالم جريمة المتهم الأول .

2- أخفيا جثة / .... دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن اشتركا مع المتهم الأول في إخفاء معالم جريمته على النحو المبين بالاتهام آنف البيان وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 ومحكمة الجنايات قضت - بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث - عملاً بالمادتين 144/2 ، 239 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون الأخير : أولاً : حضورياً بمعاقبة كلٍّ من/ .... ، و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما . ثانيًا : باعتبار الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الأول مازال قائماً .

فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إعانة متهم
على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، وإخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يعمل في حقه الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 144 فقرة أخيرة من قانون العقوبات ؛ لأن الطاعن يعد من الأصول والفروع للمجني عليه والمتهم الأول ، ودانه بجريمة إخفاء جثة قتيل رغم عدم توافر ركنها المادي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده " ، ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج وكذا على من تربطهم بالجاني قرابة نسب مباشرة أي الصلة بين الأصول والفروع ، فلا يكفي لتحقق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك ، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له – والعكس – وهذا هو الشأن في قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده – والعكس - ، ولم يشأ النص أن يمده إلى من تجمعهم قرابة الحواشي مع الجاني ، وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر أصلٌ له ، وهذا هو الشأن في قرابة الشخص لأخيه أو عمه ؛ إذ يجمعهما أصل واحد هو الأب أو الجد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء وعدم استجلاء أركانها لا يجديه نفعاً ، ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق