الصفحات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 11155 لسنة 83 ق جلسة 25 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 32 ص 267

  جلسة 25 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، علاء البغدادي ، أحمد سعيد وجلال عزت نواب رئيس المحكمة .
-----------

(32)

الطعن رقم 11155 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطا لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

 (2) قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سوق رأس المال .

الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين 90 ، 343/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 . يستلزم توافرهما ركنان : مادي ومعنوي .

الركن المادي . قوامه : اتباع سياسة أو إجراء عمليات تضر بالمتعاملين أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون تفويض منه .

الركن المعنوي . هو القصد الجنائي . تحققه بتوافر القصد العام . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه على استقلال . غير لازم .

 (3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بانتفاء أركان الجريمة والصلة بالواقعة . دفع موضوعي بنفي التهمة . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه ، فيكفى في بيان الواقعة الإحالة عليها ؛ كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكاف وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له .

2- لما كانت المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد نصت على إنه " يحظر على شركة السمسرة إتباع أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم " ، ونصت المادة 343/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة إتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس وبصفة خاصة إجراء معاملات على حساب بالعميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض " ؛ وواضح من هذين النصين في صريح عبارتهما وواضح دلالتهما أنه يشترط لتوافر هاتين الجريمتين ركنان ، ركن مادى وركن معنوي ، والركن المادي قوامه إحدى الصور الآتية : إتباع سياسة أو إجراء عمليات تضر بالمتعاملين أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون تفويض منه ، والركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط لقيامهما قصدًا جنائيًا خاصًا بل يكفى أن يتوافر فيهما القصد الجنائي العام ، وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفادًا منه .

3- لما كان من المقرر أن نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه تشهد بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون دفاعًا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كميا يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفى التهمة يكون في غير محله .

4- لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل بأن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة المقدمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلةً سائغةً من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمــــة – كما هو الحال في الدعــــوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه ، فيكفى في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكاف وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنهما قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يحظر على شركة السمسرة إتباع أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم " ، ونصت المادة 343/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة إتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس وبصفة خاصة إجراء معاملات على حساب بالعميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض " ؛ وواضح من هذين النصين في صريح عبارتهما وواضح دلالتهما أنه يشترط لتوافر هاتين الجريمتين ركنان ، ركن مادى وركن معنوي ، والركن المادي قوامه إحدى الصور الآتية : إتباع سياسة أو إجراء عمليات تضر بالمتعاملين أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون تفويض منه ، والركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط لقيامهما قصدًا جنائيًا خاصًا بل يكفى أن يتوافر فيهما القصد الجنائي العام ، وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفادًا منه . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه تشهد بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون دفاعًا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كميا يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفى التهمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل بأن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة المقدمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق