الصفحات

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 879 لسنة 52 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 89 ص 438

جلسة 6 من إبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.

--------------------

(89)
الطعن رقم 879 لسنة 52 القضائية

ترخيص. بناء. عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
الحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. قضاؤه بإزالة البناء المخالف لأحكام القانون يمتنع معه الإلزام بسداد ضعف رسوم الترخيص. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه.

----------------------
لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - إذ نص في المادة 22 منه - على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 7، 8، 9، 11 و12، 13، 20 من هذا القانون، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة. فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة...." - قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة وسداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضي بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بإنشاء مباني بالعقار الخاص به دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 156 لسنة 1976... ومحكمة جنح العرب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وهدم الأعمال المخالفة وأداء ضعف رسوم الترخيص.. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.. فاستأنف، ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بإزالة الأعمال موضوع المخالفة مما يعيبه بما يستوجب نقضه..
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام في يوم 4 من فبراير سنة 1978 بناء حجرة في الفناء المخصص لإنارة وتهوية المبنى بالمخالفة لأحكام القانون وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - إذ نص في المادة 22 منه - على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 7، 8، 9، 11 و12 و13، 20 من هذا القانون، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة. فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة...." - قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة وسداد ضعف رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضي بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق