الصفحات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 865 لسنة 27 ق جلسة 10 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 266 ص 973

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

--------------

(266)
طعن رقم 865 سنة 27 ق

تعدد الجرائم. حكم " تسبيب معيب".

استناد الحكم في براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها إلى تهمة واحدة. قصور.

---------------
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهمة من التهمتين استنادا إلى أسباب تنصرف كلها إلى التهمة الأولى دون الأخرى فإنه يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – أحمد اسماعيل فتحي و2 – وداد محمد زايد (المطعون ضدها) و3 – محمد أحمد محمد: الأول والثانية: فتحا وأدارا منزلا للدعارة. والثانية أيضا اعتادت ممارسة الدعارة. والثالث – ساعد الثانية على ارتكاب الدعارة وسهل لها ذلك بأن اتفق مع آخر على ارتكاب الفحشاء معها نظير أجر واصطحبه إلى منزلها ليقوم بذلك. والأول والثالث أيضا استغلا بغاء المتهمة الثانية. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 و6/ 5 و8 و9/ 3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا للثانية (المطعون ضدها) وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للجريمتين المنسوبتين للمتهمة الثانية بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبوضع كل منهم تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة. استأنفت المتهمة الثانية هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا اعتباريا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أسند إليها.
فطعن رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة هو أن الحكم المطعون فيه أغفل القضاء في التهمة الثانية المسندة إلى المطعون ضدها وهى أنها اعتادت ممارسة الدعارة وكانت محكمة الدرجة الأولى قد دانتها بهذه التهمة باعتبارها مرتبطة بتهمة أخرى هي أن المتهمة فتحت وأدارت منزلا للدعارة وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمة استنادا إلى عدم توافر أركان جريمة إدارة المنزل للدعارة دون أن يتناول التهمة الأخرى وبذلك يكون قد أغفل الحكم فيها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها اتهمت بأنها أولا فتحت وأدارت منزلا للدعارة. ثانيا – اعتادت ممارسة الدعارة وقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضدها واستند الحكم في ذلك إلى أن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 أنه لا يعد محلا للدعارة المكان المعد لممارسة دعارة صاحبه وحده دون غيره وانتهى إلى قوله " وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى أن المتهمة ضبطت بمنزلها ترتكب الفحشاء ولم تضبط أي امرأة أخرى سواها بهذا المسكن ولم يقم أي دليل على أنها أدارت منزلا لممارسة الغير للدعارة فيه فتكون التهمة المسندة إليها غير متوافرة الأركان ومن ثم يتعين براءتها عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية" ولما كان مقتضى ذلك أن الحكم قد قضى ببراءة المتهمة من التهمتين استنادا إلى أسباب تنصرف كلها إلى التهمة الأولى دون الأخرى فانه يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه وفى ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق