الصفحات

الأحد، 4 أكتوبر 2020

الطعن 79 لسنة 41 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 313 ص 1678

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي.

-----------------

(313)
الطعن رقم 79 لسنة 41 القضائية

بيع. شيوع. تسجيل. قسمة.
المشتري لحصة شائعة في عقار بعقد مسجل. هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى لهذا العقار. إجراء القسمة مع الشريك البائع لنصيبه. أثره. عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.

---------------
الأصل أن البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى، وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشتري دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء، فإذا تجاهله شركاءه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 3905 سنة 1961 مدني كلي القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإزالة المنشآت المقامة فوق الأرض المملوكة لها بالصحيفة وذلك على نفقة الطاعن استناداً إلى أنها تملك قطعة أرض فضاء مساحتها 426.4 متراً اختصت بها بموجب حكم القسمة الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1959 في القضية رقم 693 سنة 1956 مدني الزيتون، وفوجئت في 5/ 1/ 1961 بالطاعن يتسرع في إقامة مبان على أرضها وبعد أن قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت المباني مقامة على الأرض التي اختصت بها المطعون ضدها بحكم القسمة أم لا ضمن عقد البيع المسجل الصادر من....... إلى...... البائع للطاعن قضت بجلسة 22/ 5/ 1965 بطلبات المطعون ضدها - فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1068 سنة 83 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 3/ 1/ 1971 بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب ذلك أن الحكم لم يرد على دفاعه الذي تمسك به بصحيفة الاستئناف من أن الحكم الصادر في دعوى القسمة رقم 693 سنة 1956 مدني الزيتون بتاريخ 2/ 12/ 1969 لا يحتج به عليه ولا سلفه البائع له الذي تملك الحصة شائعة بعقد مسجل في 9/ 11/ 1956 أي قبل صدور حكم القسمة وأنه وسلفه هذا لم يختصما في تلك الدعوى ورغم جوهرية هذا الدفاع الذي يتغير به وجه الرأي في هذه الدعوى فإن الحكم التفت عن الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن الأصل أن البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى، وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشتري دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء، فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة - وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن...... اشترى حصة شائعة من شريك الطاعنة....... بعقد مسجل في 9/ 11/ 1959 أي قبل صدور حكم القسمة في 2/ 12/ 1959 ثم باعها للطاعن وكان هذا الأخير وعلى ما يبين من مدونات الحكم الاستئنافي الصادر بالإحالة على الخبير قد استند في استئنافه ضمن ما استند إلى أن حكم القسمة لا يحتج به عليه أو على سلفه البائع له لتملكه للحصة المشاعة بعقد مسجل قبل صدور حكم بالقسمة الذي لم يختصم هو أو البائع له فيها وإنما اخصم فيها....... وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من تناول هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه - رغم جوهريته إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لعدم سريان حكم القسمة عليه وعلى البائع له مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق