الصفحات

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 76 لسنة 2003 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ورومانيا

الجريدة الرسمية - العدد 35 فى 28/ 8/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 76 لسنة 2003
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية
ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين
بين حكومتي جمهورية مصر العربية ورومانيا
الموقعة في القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 2001

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية ورومانيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 2001، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 المحرم سنة 1424 هـ
                (الموافق 22 مارس سنة 2003 م)


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 30 ربيع الأول سنة 1424 هـ
                                                    (الموافق 31 مايو سنة 2003 م)

اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية
ورومانيا
بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية
ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين

رغبة من كل من جمهورية مصر العربية ورومانيا - والمسماة فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين - في التوسع في أشكال التعاون القضائي بينهما.
واقتناعًا منهما بأن إقرار القواعد المشتركة في مجال المساعدة القانونية والقضائية في المواد الجنائية سيحقق الوصول إلى هذا بما يحقق مصلحة البلدين.
فقد قررتا إبرام هذه الاتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.
ولهذا الغرض فقد اتفق الطرفان على ما يلى:

الجزء الأول
في التعاون القضائي في المواد الجنائية
الباب الأول
أحكام عامة
(مادة 1)

1 - تتعهد الدولتان المتعاقدتان بموجب أحكام هذا الجزء من الاتفاقية بتحقيق أكبر قدر من التعاون القضائي بينهما بالنسبة لأى إجراء يتعلق بجرائم تكون العقوبة عليها من اختصاص السلطات القضائية في الدولة الطالبة وقت طلب المساعدة.
2 - التعاون القضائي في المواد الجنائية يشمل بصفة خاصة، تنفيذ ما يستلزم التحقيق الابتدائي، وسماع أقوال المتهمين، وشهادة الشهود والخبراء، والتفتيش وضبط الأشياء وتسلم المستندات، وكل ما يتعلق بالدعوى الجنائية، والانتقال للمعاينة للتحقق من الوقائع وإعلان الأوراق والمستندات.
ومع ذلك فإن هذا الجزء من الاتفاقية لا يسرى على تنفيذ أوامر القبض أو الإدانة، ولا الجرائم التي لا تشكل إلا خرقًا للالتزامات العسكرية.
3 - يشمل اصطلاح "السلطات القضائية" في مفهوم أحكام هذه الاتفاقية، الجهات القضائية بما في ذلك النيابة العامة بالنسبة لرومانيا وجمهورية مصر العربية.

(مادة 2)

يجوز رفض التعاون القضائي إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.

الباب الثاني
الإنابات القضائية
(مادة 3)

1 - تتولى الدولة المتعاقدة المطلوب منها تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والتي تطلبها الجهات القضائية في الدولة الطالبة طبقًا لتشريعها، متى تعلقت بالمسائل المنصوص عليها في البند (2) من المادة الأولى فضلاً عن تسليم الأوراق القضائية.
2 - إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينًا قبل الإدلاء بأقوالهم، فعليها أن تحدد ذلك صراحة، وتتولى الدولة المطلوب منه تنفيذ ذلك متى كان الأمر غير متعارض مع تشريعها الوطني.
3 - يجوز للدولة المطلوب منها ألا ترسل إلا نسخًا أو صورًا ضوئية معتمدة من الملفات أو المستندات التي يُطلب منها إرسالها. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول، تجاب إلى ذلك كلما كان ممكنًا.
4 - لا يجوز للجهات القضائية في الدولة الطالبة استخدام المعلومات المرسلة إليها إلا في إطار الدعوى التي طُلبت من أجلها.

(مادة 4)

تحيط الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية الدولة الطالبة، بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية، إذا طلبت هذه الدولة صراحة ذلك. ويسمح للسلطات والأشخاص المعنيين بالحضور إذا طلبوا حضور هذا التنفيذ.

(مادة 5)

1 - يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها، إذا كانت لازمة لإجراء جنائى يباشر لديها.
2 - يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب منها في أقرب وقت ممكن، الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة منها، نفاذًا للإنابة القضائية، إلا إذا تنازلت الدولة المطلوب منها عنها صراحة.

الباب الثالث
تسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية
وأوامر استدعاء الشهود والخبراء
والأشخاص المطلوب القبض عليهم
(مادة 6)

1 - تقوم الدولة المطلوب منها، بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها لها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بالطريق العادي بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه، ويتم ذلك طبقًا لتشريع الدولة المطلوب منها.
2 - يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه، أو بإفادة من الدولة المطلوب منها، تتضمن واقعة وشكل وتاريخ التسليم. ويرسل الإيصال أو الإفادة فورًا إلى الدولة الطالبة، وإذا لم يتم التسليم، يتعين على الدولة المطلوب منها إحالة الدولة الطالبة فورًا بأسباب ذلك.
3 - يجب إرسال أوراق التكليف بالحضور إلى الدولة المطلوب منها، قبل الموعد المحدد لمثول المكلفين بالحضور بشهرين على الأقل. وفى الأحوال الطارئة يجوز إنقاص هذه المدة بناء على طلب الدولة الطالبة.
4 - تحتفظ الدولتان المتعاقدتان، بحق إعلان رعايا كل منهما المتواجدين في الدولة الأخرى بالأوراق القضائية وذلك دون إجبار، ويكون الإعلان عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.

(مادة 7)

1 - إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية له أهمية خاصة، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور. وتقوم الدولة المطلوب منها بدعوة الشاهد أو الخبير لهذا الحضور.
2 - تقوم الدولة المطلوب منها بإحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير، وفى إحالة المنصوص عليها في البند السابق يتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور، على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة واجبة الأداء للشاهد أو للخبير.

(مادة 8)

1 - كل شخص محبوس ترى الدولة الطالبة ضرورة مثوله بشخصه كشاهد، ينقل مؤقتًا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها، بشرط إعادته في المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض هذا الانتقال:
( أ ) إذا رفض الشخص المحبوس ذلك.
(ب) إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في أرض الدولة المطلوب منها.
(جـ) إذا كان من شأن نقله إطالة حبسه.
(د) إذا كان هناك اعتبارات قهرية تحول دون نقله.
ويجب أن يكون الرفض مسببًا.
2 - يظل الشخص المنقول محبوسًا على أرض الدولة الطالبة ما لم تطلب الدولة المطلوب منها إطلاق سراحه.

(مادة 9)

لا يجوز توقيع أى جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذى لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف ما لم يذهب طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، وألا يعاد تكليفه بالحضور بعد ذلك مرة أخرى.

(مادة 10)

التعويضات ومصاريف السفر والإقامة للشاهد أو الخبير التي تدفعها الدولة الطالبة تحتسب من محل إقامته، وذلك وفقًا لمعدل لا يقل عما تقضى به اللوائح النافذة في الدولة الطالبة التي ستعقد فيها الجلسة.

(مادة 11)

1 - لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة، عن أفعال أو أحكام سابقة على دخوله أراضي الدولة الطالبة، وذلك أيًا كانت جنسيته، متى كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شخص - أيًا كانت جنسيته - يمثل أمام الجهات القضائية لتك الدولة للرد على أفعال منسوبة إليه بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى، غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وتكون سابقة على دخوله أراضي الدولة الطالبة.
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في إقليم الدولة الطالبة (15) يومًا متعاقبة بالرغم من قدرته على المغادرة. بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى أراض الدولة الطالبة بعد مغادرتها.

الباب الرابع
صحيفة الحالة الجنائية
(مادة 12)

1 - تقوم الدولة المطلوب منها في حدود سلطات الجهات القضائية بها في مثل الحالة محل الطلب، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية، ومن كافة المعلومات المتعلقة بها، التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية وبدون مقابل.
2 - في الحالات الأخرى غير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تكون تلبية من هذا الطلب طبقًا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها، أو ما يجرى عليه العمل فيها.

(مادة 13)

تخطر كل دولة متعاقدة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها، والتي تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية، وتتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين هذه الإخطارات، وذلك كل سنتين.

الباب الخامس
الإجراءات
(مادة 14)

1 - يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات الآتية:
( أ ) الجهة الصادر عنها الطلب.
(ب) موضوع الطلب وسببه.
(جـ) تحديد شخصية وجنسية الشخص المعنى كلما أمكن ذلك.
(د) في حالة تسليم أوراق الدعوى، اسم وعنوان المرسل إليه، أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي تسمح بالتعرف عليه وبتحديد مكانه، وكذلك نوع الأوراق الواجب إعلانها.
2 - يحب أن تشتمل طلبات الإنابة القضائية على بيان التهمة، وعرض موجز للوقائع، والأسئلة المراد توجيهها في الجلسة للشخص المطلوب استجوابه.

(مادة 15)

يتم الاتصال فيما بين السلطات القضائية للدولتين المتعاقدتين، عن طريق وزارة العدل فيما يتعلق بجمهورية مصر العربية، ووزارة العدل أو النيابة الموجودة لدى المحكمة العليا للعدل، فيما يتعلق وذلك حسب الأحوال.

(مادة 16)

تحرر طلبات التعاون القضائي بلغة الدولة الطالبة، ومع عدم الإخلال بحكم البند (4) من المادة السادسة، ترفق بالطلبات والأوراق المتعلقة بها ترجمة رسمية لها بلغة الدولة المطلوب منها أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

(مادة 17)

يتعين أن تكون طلبات المساعدة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعًا عليها ومختومة بخاتم السلطة المختصة أو معتمدة منها. وتعفى المستندات من أية إجراءات تصديق أخرى.

(مادة 18)

1 - إذا لم تستطع الدولة المطلوب منها، تنفيذ طلب المساعدة القضائية أو رفضت تنفيذه، فيجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بدون تأخير بذلك، مع الإشارة إلى الأسباب التى حالت دون تنفيذ الطلب.
3 - إذا كانت السلطة المطلوب منها تنفيذ الطلب ليست مختصة بتنفيذه فإنها تقوم بإرسال طلب التعاون القضائي للسلطة المختصة في دولتها مع إخطار الدولة الطالبة بذلك.

(مادة 19)

مع مراعاة أحكام المادة (10) لا يترتب على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية، بما في ذلك الإنابات القضائية، الحق في اقتضاء أية مصروفات، فيما عدا ما يؤدى منها للخبراء والشهود لحضورهم إلى إقليم الدولة المطلوب منها، أو التي تؤدى لنقل الأشخاص المحبوسين وفقًا لنص المادة (8).

الباب السادس
الإخطار بتقييد الحرية
(مادة 20)

مع مراعاة الأحكام القانونية الدولية المتعلقة بالعلاقات القنصلية والمقبولة لدى الدولتين المتعاقدتين:
1 - يتعين على السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين، في حالة القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أو تقييد حريته بأية صورة كانت، إخطار الممثل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة الأخرى بذلك، في أسرع وقت ممكن، وفى مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من تاريخ القبض أو تقييد الحرية.
2 - يحق للموظفين القنصليين زيارة هذا المواطن والتحدث معه ومكاتبته، وتوفير وكيل عنه في الحضور أمام الجهات القضائية، إذا رفض هذا المواطن ذلك صراحة في حضور الممثل الدبلوماسى أو القنصلى.

الجزء الثانى
فى نقل المحكوم عليهم
(مادة 21)

تتعهد الدولتان المتعاقدتان، بأن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين بغرض تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية المقيدة للحرية، والصادرة من محاكم إحدى الدولتين، وذلك وفقًا للقواعد والشروط المبينة في هذا الجزء من الاتفاقية.

(مادة 22)

فى تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية، تعنى المصطلحات الآتية ما يلى:
( أ ) دولة الإدانة: الدولة التى أدين المتهم فيها والتى ينقل منها.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التى ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضى به ضده.
(جـ) المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائى جنائى بالإدانة، في إقليم إحدى الدولتين ويكون متعينًا عليه بموجبه أن ينفذ عقوبة سالبة للحرية وأن يكون محبوسًا.

(مادة 23)

يجوز أن يقدم طلب النقل:
( أ ) من دولة الإدانة.
(ب) من دولة التنفيذ.
(جـ) من المحكوم عليه أو من ممثله القانونى الذى له أن يقدم الطلب إلى أى من الدولتين وفقًا لاختياره.

(مادة 24)

تسرى أحكام هذا الجزء من الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الجريمة التى يستند إليها الطلب معاقبًا عليها بموجب القانون الجنائى في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية.
(ب) أن يكون الحكم القضائى الصادر بالإدانة باتًا وواجب التنفيذ.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس متمتعًا بجنسية دولة التنفيذ.
(د) أن يوافق المحكوم عليه المحبوس على النقل.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية واجبة التنفيذ عن ستة أشهر وقت طلب النقل، ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل حتى ولو كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ذلك.
(و) يجب أن تتفق الدولتان المتعاقدتان على النقل.

(مادة 25)

1 - يجب على دولة الإدانة أن تخطر كل محكوم عليه محبوس، ممن تسرى عليه أحكام هذا الجزء من الاتفاقية بالأحكام الجوهرية فيه.
2 - يجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين المتعاقدتين بشأن طلب النقل.

(مادة 26)

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضًا:
( أ ) إذا رأت إحدى الدولتين المتعاقدتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها، أو نظامها العام.
(ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيًا في دولة التنفيذ وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها.
(جـ) إذا كانت الدعوى الجنائية، أو كان تنفيذ العقوبة المحكوم بها قد سقطا بالتقادم طبقًا لتشريع دولة التنفيذ.
(د) إذا كان حكم الإدانة قد صدر عن جريمة تشكل جريمة إخلال بالواجبات العسكرية أو إحدى جرائم المخدرات.
(هـ) إذا برأت السلطات المختصة في دولة التنفيذ المحكوم عليه المحبوس عن نفس الأفعال أو كان ذلك بناءً على إقرار حفظ أو بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(و) إذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.

(مادة 27)

يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
( أ ) إذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه، أيًا كانت طبيعتها عقب إدانته جنائيًا، إلا في حالة وجود ضمانات مؤيدة للسداد فورًا.
(ب) إذا كان يحمل أيضًا جنسية دولة الإدانة، وليست له إقامة دائمة في دولة التنفيذ. وتتحدد الجنسية بتاريخ الواقعة التى كانت محلاً للإدانة.
(جـ) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ، لا يتناسب تخفيفًا أو تشديدًا مع العقوبة التى صدرت في دولة الإدانة.

(مادة 28)

يتعين أن يعطى المحكوم عليه موافقته على النقل وفقًا للبندين (أ، ب) من المادة (23)، وأن يكون على علم كامل بالآثار القانونية المترتبة عليه.

(مادة 29)

1 - يقدم الطلب المشار إليه في هذا الجزء من الاتفاقية كتابة.
2 - ويكون هذا الطلب مصحوبًا بالآتى:
( أ ) النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة، أو صورة رسمية منه مصحوبة بشهادة دالة على صيرورته حائزًا لقوة الشئ المقضى به، وقابليته للتنفيذ.
(ب) نص التشريعات الواجب تطبيقها وتكييف الجريمة.
(جـ) أدق المعلومات الممكن توافرها عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته وسكنه ومحل إقامته المعتاد.
(د) إفادة بالمدة التى قضاها المطلوب نقله بالحبس والتى تكون واجبة الخصم.
(هـ) مذكرة كتابية تتضمن رضاء المحكوم عليه على النقل.
(و) أى مستندات أخرى تكون لها أهمية عند نظر الطلب.
3 - إذا رأت الدولة المطلوب منها أن المعلومات والمستندات الواردة إليها غير كافية، يكون لها طلب المعلومات التكميلية الضرورية، ويجوز لها أيضًا تحديد موعد لإرسال هذه المعلومات التكميلية، ويمكن مد هذا الموعد بناء على طلب مبرر.
وفى حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية فإن الدولة المطلوب منها تتخذ قرارها على أساس المعلومات والمستندات التى زودت بها.
4 - تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علمًا قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة، في تشريعها عن ذات الأفعال.

(مادة 30)

تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة عن مدى استعدادها لقبول الطلب أو رفضه، وفى حالة قبولها بيان الإجراءات اللازمة لوضع هذا القبول موضع التنفيذ. فإذا كان ردها بالرفض وسواء كان بالرفض نهائًيا أو مؤقتًا، فيجب تسبيبه. وذلك كله متى تم تقديمه وفقًا لحكم المادة (23) من هذه الاتفاقية مصحوبًا بالمستندات المبينة في المادة (29).

(مادة 31)

ترسل طلبات النقل من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها.

(مادة 32)

تعفى الأوراق والمستندات التى تقدم تطبيقًا لأحكام هذا الجزء من الاتفاقية من أى إجراءات تصديق متى كانت ممهورة بتوقيع وخاتم الجهة المختصة.

(مادة 33)

طلبات النقل والأوراق والمستندات المؤيدة لها وجميع المعلومات المتبادلة وفقًا لهذا الجزء من الاتفاقية، تحرر بلغة الدولة الطالبة، مصحوبة بترجمة رسمية للغة الدولة المطلوب منها، أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية.

(مادة 34)

1 - في حالة قبول طلب النقل، فإن السلطة المختصة في دولة التنفيذ تستبدل العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة بالعقوبة المناظرة لها في تشريعها فيما يتعلق بطبيعتها ومدتها.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة من حيث طبيعتها أو مدتها، لا تتوافق مع تشريع دولة التنفيذ، فإن السلطة المختصة في هذه الدولة تأخذ بالعقوبة المقررة في تشريعها لجريمة مناظرة، بحيث تكون هذه العقوبة مناظرة بقدر الإمكان فيما يتعلق بطبيعتها ومدتها بتلك المطلوب تنفيذها.
وفى هذه الحالة يكون لدولة التنفيذ التحقق من عناصر الجريمة التى كانت أساسًا للحكم الصادر في دولة الإدانة.
2 - لا يجوز في أى من الأحوال أن يترتب على النقل أن يسوء مركز المحكوم عليه.
3 - تتحدد كيفية تنفيذ العقوبة بما في ذلك الإفراج تحت شرط وفقًا لتشريع دولة التنفيذ.
4 - يجب خصم المدة التى قضاها المحكوم عليه محبوسًا في دولة الإدانة، من مدة العقوبة المطلوب تنفيذها في دولة التنفيذ.

(مادة 35)

1 - يكون للحكم الصادر في دول الإدانة، نفس الآثار القانونية التى للأحكام الصادرة في المواد العقابية في دولة التنفيذ.
2 - تقوم دولة الإدانة في أقرب وقت ممكن بتسليم المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ. عند قبولها طلب النقل.
3 - إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ، فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في التنفيذ عليه، بما كان متبقيًا من العقوبة المقضى بها عليه.
4 - ينتهى كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه أو أعفى منها نهائيًا.
5 - إذا كانت الجريمة التى اتخذت أساسًا لطلب النقل وتم قبول الطلب المتعلق بها، تجرى بشأنها محاكمة في دولة التنفيذ فإنه على هذه الدولة أن توقف مؤقتًا إجراءات المحاكمة، وتستعيد دولة التنفيذ حقها في متابعة إجراءات المحاكمة عند هروب المحكوم عليه من التنفيذ.
وينتهى كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم بها ضده أو أعفى منها نهائيًا.

(مادة 36)

1 - يجوز للجهات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إصدار قرار بالعفو عن المحكوم عليه وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويقتصر الحق في العفو الشامل على الجهات المختصة في دولة الإدانة.
وتقوم الدولة المتعاقدة الصادرة فيها قرار العفو بإخطار الدولة الأخرى بصورة رسمية من هذا القرار.
2 - تقوم دولة الإدانة بإخطار دولة التنفيذ عند صدور قانون فيها يكون من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلاً مباحًا.

(مادة 37)

تختص دولة الإدانة وحدها بحق الفصل في أى طعن في حكم الإدانة.

(مادة 38)

تحيط دولة الإدانة دون إبطاء دولة التنفيذ، بأى قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها كليًا أو جزئيًا.

(مادة 39)

1 - لا يجوز تطبيقًا لأحكام هذا الجزء من الاتفاقية، القبض على المحكوم عليه الذى يتم نقله إلى دولة التنفيذ أو محاكمته أو احتجازه في هذه الدولة أو تسليمه لدولة أخرى، بسبب أى أفعال ارتكبها قبل نقله ولم يطلب نقله من أجلها أو لأية أسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
2 - لا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا وافقت دولة الإدانة على اتخاذ إجراءات المحاكمة أو التسليم أو تنفيذ العقوبة.
(ب) إذا تم النقل بطريقة قانونية ولم يغادر المحكوم عليه إقليم دولة التنفيذ بعد مضى الثلاثين يومًا التالية لإخلاء سبيله أو عاد إليها بعد مغادرته بإرادته الحرة.

(مادة 40)

تكون المصاريف الناشئة عن تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية على عاتق دولة الإدانة حتى وقت تسليم المحكوم عليه إلى السلطات المختصة بدولة التنفيذ، واعتبارًا من ذلك الوقت تكون المصاريف على عاتق دولة التنفيذ.

(مادة 41)

تطبق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية وفقًا للإجراءات الصادرة من السلطات القضائية المختصة في الدولتين المتعاقدتين في شأن العلاج الطبى الإجبارى على المذنبين المرضى عقليًا.

الجزء الثالث
فى تسليم المجرمين
(مادة 42)

تتعهد الدولتان المتعاقدتان بأن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أى منهما، والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية.

(مادة 43)

يجوز التسليم:
( أ ) عن فعل أو أفعال تشكل طبقًا لتشريع الدولتين جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد.
(ب‌) عن أحكام الإدانة الصادرة بعقوبة سالبة للحرية من محاكم الطالبة في إحدى الجرائم المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت لمدة ستة أشهر على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون العقوبة المقررة في تشريع الدولة الطالبة أو العقوبة المقضى بها المنصوص عليها في مدارج العقوبات المقررة في الدولة المطلوب منها.

(مادة 44)

لا يجوز التسليم:
1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه حاملاً لجنسية الدولة المطلوب منها، وتكون العبرة في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، وفى هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها بناء على طلب الدولة الطالبة بإحالة الموضوع إلى السلطات المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية بها. ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم. وتخطر الدولة المطلوب منها الدولة الأخرى بما اتخذته حيال الطلب.
2 - إذا رأت الدولة المطلوب منها أن الموافقة على طلب التسليم من شانه المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
3 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فقط في خرق الالتزامات العسكرية.
4 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب منها التسليم.
5 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر بشأنه حكم نهائى من السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم، عن الجرائم التى طلب عنها التسليم.
6 - إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت، أو كانت العقوبة قد سقطت، وفق أحكام تشريع أى من الدولتين الطالبة أو المطلوب منها، عند تلقى طلب التسليم.
7 - إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم.

(مادة 45)

يجوز رفض طلب التسليم:
1 - إذا كانت الجريمة التى قدم من أجلها الطلب محلاً للاتهام في الدولة المطلوب منها أو صدر حكم بشأنها في دولة ثالثة.
2 - إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم، قد صدر بشأنها في الدولة المطلوب منها قرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

(مادة 46)

لا يجوز التسليم إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم لديها أسباب جدية للاعتقاد بأن التسليم وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إلا أنه لم يقصد منه إلا محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الآراء السياسية، أو يكون من شأن توافر أى من هذه الاعتبارات احتمال أن يزداد مركز هذا الشخص سوءًا.

(مادة 47)

1 - يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل مباشرة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها أو بالطريق الدبلوماسى.
2 - يكون الطلب مصحوبًا بما يلى:
( أ ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
(ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه، زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى، مع الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه النصوص.
(جـ) أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأى بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.

(مادة 48)

1 - في أحوال الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب - لغرض التسليم - حبس الشخص المطلوب احتياطيًا.
2 - يجب أن يستند طلب الحبس الاحتياطى إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (2) فقرة ( أ ) من المادة (47)، ووجود ما يفيد نية الدولة الطالبة في إرسال طلب التسليم بأسرع وقت ممكن، مع بيان الجريمة التى ارتكبت، ومدة العقوبة المقررة لها، والمحكوم بها، وزمان ومكان ارتكابها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات التى تسمح بتحديد الشخص المطلوب تسليمه، ومكان تواجده.
3 - يبلغ طلب الحبس الاحتياطى إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها، المنصوص عليها في المادة (14)، إما مباشرة بطريق البريد أو البرق، أو بأى وسيلة أخرى، تحقق إمكان الاستدلال على هذا الطلب عن طريق الكتابة، وإذا تبين سلامة الطلب، تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذه طبقًا لتشريعها وتحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

(مادة 49)

1 - إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها، طلب التسليم والوثائق المبينة في البند (2) من المادة (47)، خلال عشرين يومًا من تاريخ القبض، جاز لها الإفراج عن الشخص المقبوض عليه على ذمة الحبس الاحتياطى.
2 - في جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى (40) يومًا من تاريخ القبض.
3 - يجوز الإفراج المؤقت في أى وقت عن الشخص المحبوس المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروبه.
4 - لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه ثانية، وتسليمه إذا ورد طلب تسليم بعد ذلك.

(مادة 50)

إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم، حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية، ورأت إمكان استكمال هذه الإيضاحات. تخطر بذلك الدولة الطالبة بالطرق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47)، وللدولة المطلوب منها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.

(مادة 51)

إذا قُدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة، إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة. يكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعى في ذلك كافة الظروف، وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق لإحدى الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذى ارتكبت فيه، وجنسية الشخص المطلوب تسليمه.

(مادة 52)

1 - مع عدم الإخلال بحقوق الدولة المطلوب منها أو بحقوق الغير، وبناء على طلب الدولة الطالبة تقوم الدولة المطلوب منها وفقًا للإجراءات المقررة في تشريعها الجنائى بضبط وتسليم الأشياء:
( أ ) التى تصلح أدلة إثبات.
(ب) المتحصلة من الجريمة والتى عثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.
(جـ) التى تم اكتسابها في مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.
2 - يمكن تسليم الأشياء المضبوطة، حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هربه أو وفاته.
3 - إذا كانت الدولة المطلوب منها أو الغير قد اكتسبت حقوقًا على هذه الأشياء، فيجب ردها في أقرب وقت ممكن، وبلا مصروفات إلى هذه الدولة، بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.

(مادة 53)

1 - تبلغ الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسى الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم.
2 - يجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئى.
3 - في حالة الموافقة، تحدد الدولة المطلوب منها بأكثر الطرق ملائمة، زمان ومكان التسليم، وتحيط الدولة الطالبة مسبقًا علمًا بذلك.
4 - مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد، جاز الإفراج عنه بعد فوات خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ المحدد للتسليم، وفى جميع الأحوال يطلق سراحه بمضى ثلاثين يومًا اعتبارًا من هذا التاريخ ويجوز للدولة المطلوب منها رفض طلب التسليم عن ذات الفعل.
5 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الميعاد، وتتفق الدولتان على تاريخ ومكان آخر بصفة احتمالية إذا اقتضى الحالة ذلك للتسليم، وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند (4) من هذه المادة.

(مادة 54)

1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهمًا أو محكومًا عليه في الدولة المطلوب منها التسليم، عن جريمة غير تلك التى يقوم عليها طلب التسليم. وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم، وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه، وفقًا للشروط المنصوص عليها بالبندين (1) و(2) من المادة (53).
وفى حالة القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته في الدولة المطلوب منها. ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقًا لأحكام المادة (53) البند رقم (3) وتطبق أحكام البندين (4) و(5) من المادة المشار إليها.
2 - لا تحول أحكام هذه المادة، دون إمكان إرسال الشخص المطلوب بصفه مؤقتة للمثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، وذلك تحت شرط صريح بأن يستمر حبسه، وأن يعادل إرساله فور صدور قرار هذه السلطات.

(مادة 55)

1 - لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذى تم تسليمه، ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذًا لعقوبة، أو فرض أى قيد على حريته، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التى طلب التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وافقت على ذلك الدولة التى سلمته، وذلك بشرط تقديم طلب جديد. مصحوبًا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (47)، ومحضر تحقيق قضائى يتضمن أقوال الشخص المطلوب تسليمه بشأن امتداد التسليم، ويبين فيه أنه أتيحت له فرصة تقديم دفاعه إلى سلطات الدولة الطالبة، وتمنح هذه الموافقة عندما تكون الجريمة التى أدين فيها الشخص المطلوب تسليمه هى سبب الالتزام بالتسليم.
(ب) إذا كان الشخص الذى تم تسليمه، قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الدولة المسلم إليها، ولم يغادره خلال الثلاثين يومًا التالية لإطلاق سراحه نهائيًا، أو عاد إليه باختياره بعد مغادرته.
2 - إذا عدل التكييف القانونى للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص الذى تم تسليمه، فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

(مادة 56)

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (55) وتلزم موافقة الدولة المطلوب منها، للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة، وتوجه الدولة الطالبة طلبًا إلى الدولة المطلوب منها مصحوبًا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47).

(مادة 57)

1 - توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أى منهما من دولة ثالثة عبر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسى، ويجب أن يكون الطلب مؤيدًا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم.
ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من مواطنى الدولة المطلوب منها، فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور.
2 - في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
( أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند (2) فقرة ( أ ) من المادة (47). وفى حالة الهبوط الاضطرارى يترتب على هذا الإخطار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة (48). وتوجه الدولة الطالبة طلبًا عاديًا بالمرور.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة ويجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبًا إلى الدولة المطلوب منها بالمرور، طبقًا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة.

(مادة 58)

1 - تتحمل الدولة المطلوب منها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم في إقليمها.
2 - تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن المرور عبر إقليم الدولة المطلوب منها العبور.

(مادة 59)

تحرر طلبات التسليم، وكذلك المستندات المقدمة تطبيقًا لأحكام هذا الجزء من الاتفاقية بلغة الدولة الطالبة، مصحوبة بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوب منها، أو باللغة الإنجليزية، أو الفرنسية.

(مادة 60)

فى حالة عدم وجود نص يخالف أحكام هذا الجزء من الاتفاقية، فإن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التسليم سيكون قانون المطلوب منها.

الباب الرابع
أحكام ختامية
(مادة 61)

الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية.

(مادة 62)

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها، ويبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الثلاثين التالى لآخر إبلاغ باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للتصديق.

(مادة 63)

هذه الاتفاقية تم إبرامها لمدة غير محددة، ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية في أى وقت، بإخطار الدولة الأخرى كتابة بالطريق الدبلوماسى. ويسرى هذا الإنهاء بانقضاء سنة من تاريخ تلقى الدولة الأخرى الإخطار بذلك.
حررت هذه الاتفاقية بالقاهرة بتاريخ 28 من يونيو سنة 2001 من ثلاثة أصول باللغة العربية، والرومانية، والفرنسية، وللنصوص الثلاثة ذات الحجية. وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنسخة الفرنسية.
وإشهادًا على ذلك، تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلى الحكومتين والمفوضين في ذلك.

عن جمهورية مصر العربية
(إمضاء)

عن رومانيا
(إمضاء)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق