الصفحات

السبت، 3 أكتوبر 2020

كتاب دوري 7 لسنة 2009 بشأن إعلان الأحكام للمحكوم عليه

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (7) لسنة 2009

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الابتدائية
تحية طيبة وبعد ،،،،،،
تقديرا من المشرع للأثر الخطير المترتب على إعلان الأحكام للمحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه - ألا وهو سريان مواعيد الطعن على تلك الأحكام في حقه ، فقد ارتأى المشرع الخروج عن الأصل العام المقرر لإعلان الأوراق القضائية طبقا لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات . وآية ذلك الخروج والاستثناء أن المادة 213 / 3 من قانون المرافعات استوجبت أن تعلن هذه الطائفة من الأحكام إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي حرصا من المشرع على إحاطة هذا الموضوع بالمزيد من الضمانات للتيقن من علم المحكوم عليه بالحكم حتى يسري في حقه ميعاد الطعن .
ولما كان من المقرر قانونا أنه - فيما عدا أحوال النفاذ المعجل القانوني أو المأمور به في الحكم - لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على حكم لم ينقض بعد ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ، وإلا كان في ذلك افتئاتا على حقوق الصادر في حقه الحكم فضلا عن مباغتته بتنفيذ قضاء لم يحز صفة النهائية.
ويترتب على ذلك أوضاعاً غير قانونية تؤدي إلى العديد من المشكلات العملية والتي يصعب في الكثير من الأحيان تدارك آثارها السيئة على المجتمع ككل .
وإزاء ما تلاحظ من صدور أحكام غيابية في غفلة من الخصوم ، ثم يتم إعلانهم بها على نحو لا يحقق سوى ( العلم الحكمي ) للمحكوم عليه دون ( العلم اليقيني ) أو ( الظني ) بتلك الأحكام .
وتنفيذا لما نصت عليه المادتان 181 ، 287 مرافعات من أن الصيغة التنفيذية لا تسلم إلا لحكم جائز تنفيذه جبرا وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا .
فإنه يراعي ما يلي :
أولا : يسند إلى أحد السادة المستشارين مساعدي رئيس المحكمة أو أحد القضاة بها - بالتنسيق مع إدارات التنفيذ - الإشراف على وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام وعلى أن يراعي قبل وضع هذه الصيغة ما يلي :
1 - التيقن من أنه في الأحوال التي يكون فيها الصادر ضده الحكم قد تخلف عن الحضور في جميع جلسات نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، أن يكون قد تم إعلانه بالحكم الصادر ضده إعلانا قانونيا صحيحا يبدأ به سريان ميعاد الطعن في حقه وذلك على نحو ما أوجبته المادة 213 / 3 مرافعات وفي ضوء ما أرساه حكم الهيئتين العامتين لمحكمة النقض - الصادر في الطعن 5985 لسنة 66ق جلسة 18 /5/ 2005 - من مبادئ جديدة في هذا الصدد .
2 - تقديم شهادة سلبية بعدم الطعن على الحكم في الميعاد المقرر قانونا وعلى أن يحتسب هذا الميعاد من تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلانا سليما تتحقق معه الغاية بعلمه علما يقينيا أو ظنيا بالحكم . ولا يعتد أو يكتفي بالعلم الحكمي وذلك على هدى ما أرساه حكم الهيئتين سالف التبيان من مبادئ .
ثانيا : اذا تبين عدم تحقق الشرطين المشار إليهما في البندين 1 ، 2 من هذا الكتاب فانه يمتنع إعطاء الصيغة التنفيذية على الحكم .
ثالثا : يراعى أن مجال تطبيق وإعمال هذا الكتاب الدوري يكون عند توافر الحالة التالية بحسب :
(أن يكون عدم إعلان المحكوم عليه بالحكم راجعاً إلى غلق السكن أو إلى عدم الاستدلال عليه )
إذ أن هذا هو التطبيق المباشر لحكم الهيئتين سالف البيان من غير ثمة توسع أو قياس . وبحيث انه في غير حالة ( غلق السكن ) ، ( عدم الاستدلال ) . يتعين الرجوع إلى الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية على نحو ما ورد بالمواد 10 ، 11، 13 مرافعات .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،
تحريرا في 2/4/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

انتصار نسيم حنا

هناك تعليقان (2):

  1. التأشير فى الإعلان للحكم بغلق السكن بطبيعة الحال يفتح للمنفذ ضده مواعيد الاستئناف بالإضافة للحق فى الاشكال و لكن هذا الكتاب الدورى يقوم بغلق باب التنفيذ امام صاحب الحق فى التنفيذ إلى الأبد
    هذا ليس عدل و لا منطق و لا قانون ان يتم ربط اعطاء الصيغة التنفيذية بإرادة المنفذ ضده وحده

    ردحذف
  2. الحكم الظني وطبقا لنص المادة ٢١٣ مرافعات يعتبر رفض شخصه او المقيمين معه الاستلام يعتبر ظني وليس حكمي تحياتي

    ردحذف