الصفحات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 6 لسنة 41 ق جلسة 15 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 أحوال شخصية ق 42 ص 175

جلسة 15 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

-------------------

(42)
الطعن رقم 6 لسنة 41 القضائية "أحوال شخصية"

( 1، 2، 3   ) وقف "النظر في الوقف".
 (1)النظر على الوقف الخيري لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.
 (2)القانون 247 لسنة 1953 بعد تعديله بالقانون 547 لسنة 1953. لا عبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر على الوقف الخيري بعد الواقف.
 (3)النظر في الوقف الخيري معقود لوزارة الأوقاف. لا صفة لغيرها في المطالبة بربع الوقف.

-----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمي 547 لسنة 1953 و296 لسنة 1954 والمادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953، والنص في المادتين 1 و17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف، ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايتها، وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام، وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية، فأعطاها الحق في النظر بحكم القانون في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953، وأورد بالمادة الثالثة منه استثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضي ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه، والحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية وعن وزارة الأوقاف في ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة، ولم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغي الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص في المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التي قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل في حدود الاستثناء الوارد في المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ولا وجه للتحدي بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التي يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين، والقول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم وأنها لا تعطي وزارة الأوقاف الحق في النظر على الوقف الخيري من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم وشرط لها النظر، وتعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف، ولا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التي تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم وهي حالة الوقف الذي اشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن وزارة الأوقاف هي صاحبة الحق في النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيري القبطي، وهي جهة بر عامة تدخل في المصارف الإسلامية الأمر الذي لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - لما كان القانون رقم 547 لسنة 1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 وحذف منها حالة اشتراط الواقف النظر لغيره معيناً بالاسم واكتفى بأن يقام الواقف في النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسه، فقد أصبح ولا عبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر بعد الواقف.
3 - لما كان حق النظر معقود لوزارة الأوقاف دون غيرها - الوقف الخيري - منذ صدور القانون رقم 247 لسنة 1953، فإنه يكون ولا صفة للجمعية الطاعنة في المطالبة بريع الأطيان - الموقوفة - عن المدة السابقة على أيلولة ملكية المستشفى القبطي إلى الدولة بطريق التأميم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الخيرية القبطية الكبرى - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 24 لسنة 1964 تصرفات أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد وزارة الأوقاف - المطعون عليها - طالبة الحكم بإقامتها ناظرة على الأطيان المبينة بكتاب وقف...... وبصحيفة الدعوى ومنع تعرض وزارة الأوقاف لها مع محاسبتها على الريع منذ استلامها الأطيان وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب إشهاد شرعي صدر من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية في 10 من ديسمبر سنة 1931 وقف المرحوم..... أطياناً زراعية خصص منها مساحة مقدارها 19 ف و5 ط و16 س - وقفاً خيرياً منجزاً على المستشفى الخيري القبطي بمدينة القاهرة، للإنفاق من ريعها على شئون المستشفى فإن تعذر ذلك فينصرف الريع على الفقراء والمساكين وقد شرط النظر على هذا الوقف لنفسه مدة حياته ثم من بعده لأكبر أولاده ثم للأرشد فالأرشد من أولاده ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم من الذكور، حتى إذا انقرضوا جميعاً كان النظر عليه لرئيس وأعضاء إدارة المستشفى وعند أيلولة الوقف جميعه للفقراء والمساكين يكون النظر لهيئة مجلس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1932 توفى الواقف وتولى ابنه الأكبر..... وبعد وفاته أقيم أخوه..... ناظراً بقرار من محكمة أسيوط الشرعية في الدعوى رقم 12 لسنة 1959 تصرفات فأقامت وزارة الأوقاف الدعوى رقم 259 لسنة 1956 كلي أحوال شخصية أسيوط بطلب إبطال هذا القرار استناداً إلى أحقيتها في النظر على الأوقاف الخيرية وحكم لها بالنظر في 31 من مارس سنة 1958 واستلمت الأطيان جبراً. وإذ أصدرت هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 4 من يونيه سنة 1962 - في حدود اختصاصاتها - قراراً بإقامة الجمعية الخيرية القبطية الكبرى ناظرة على الوقف، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 10 من فبراير سنة 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 44 لسنة 87 ق أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 16 من يناير سنة 1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض إقامتها ناظرة على سند من القول بأن مقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 أن يكون لوزارة الأوقاف حق النظر على الأوقاف التي يكون مصرفها جهة بر عامة أياً كانت ديانة الواقف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وأن القانون رقم 272 لسنة 1959 نص على تولي وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية عامة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وإن هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس غير مختصة بإقامة الطاعنة ناظرة على الوقف إعمالاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 الذي يقصر ولاية الهيئة على الأطيان الخارجية من الاستبدال في حين أن القانون رقم 272 لسنة 1959 وإن خول في الفقرة الأولى من المادة الأولى وزارة الأوقاف حق إدارة جميع الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، فقد أورد في الفقرة الثالثة من ذات المادة استثناء لهذه القاعدة العامة مقتضاه ألا تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الخيرية لغير المسلمين ما لم يشترط الواقف النظر لها، بمعنى أن المشرع لم يسند النظر للوزارة على الأوقاف التي يكون واقفوها غير مسلمين ولم يشترطوا النظر عليها لوزير الأوقاف، كما لم يعتد الشارع بمصرف الوقف في صدد إسناد النظارة للوزارة وهل هي جهة بر عامة أو جهة بر غير إسلامية، وإنما شرط لتوليها النظر على وقف غير المسلم أن يحدد الواقف النظر لوزارة الأوقاف بالذات وهو أمر غير متحقق في الحالة المعروضة، هذا إلى أن القرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 بين اختصاصات هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وناط بها الإشراف على إدارة جميع الأوقاف من أطيان وعقارات دون تلك التي خرجت من الاستبدال وحدها، والقول بغير ذلك تخصيص للنص بغير مخصص، علاوة على أن جعل الواقف النظر لإدارة المستشفى القبطي يفيد أنه كان قبطياً وليس إنجيلي المذهب حسبما استخلص الحكم لمجرد تحديد النظر لهيئة الطائفة الإنجيلية حال أيلولة الوقف للفقراء، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمي 547 لسنة 1953، 296 لسنة 1954 على أنه "إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه"، والنص في مادته الثالثة معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 على أنه "ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه"، والنص في المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 على أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية: (أولاً) الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه..... (ثالثاً) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين"، والنص في المادة 17 منه على "إلغاء الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953.... وكل نص يخالف حكم هذا القانون"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام، وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية، فأعطاها الحق في النظر بحكم القانون في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953، وأورد بالمادة الثالثة منه استثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضي ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه، والحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية وعن وزارة الأوقاف في ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة، ولم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغي الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص في المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التي قررت النظر لوزارة الأوقات على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل في حدود الاستثناء الوارد عليه في المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ولا وجه للتحدي بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التي يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين والقول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم وأنها لا تعطي وزارة الأوقاف الحق في النظر على الوقف الخيري من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عباراتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف إذا كان الواقف غير مسلم وشرط لها النظر، وتعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف، ولا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التي تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم، وهي حالة الوقف الذي اشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن وزارة الأوقاف هي صاحبة الحق في النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيري القبطي وهي جهة بر عامة تدخل في المصارف الإسلامية الأمر الذي لا تجادل الجهة الطاعنة فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، لما كان ما تقدم، وكانت هذه الدعامة كافيه بذاتها لحمل قضاء الحكم بعدم أحقية الطاعنة في إقامتها ناظراً على الوقف الخيري موضوع النزاع، وكان لا يعيب الحكم استطراده لبحث نطاق اختصاص هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس أو تحديد المذهب الذي ينتمي إليه الواقف - أياً كان وجه الرأي فيه - متى كان هذا الاستطراد زائداً عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الثابت من إشهاد الوقف أن الجمعية الخيرية القبطية الكبرى لم يرد اسمها ضمن من عينهم الواقف للنظر على الوقف، وأنه حدد للنظر بعد وفاته وأولاده هيئة إدارة المستشفى القبطي ثم هيئة مجلس الطائفة الإنجيلية، في حين أن هيئة إدارة المستشفى القبطي هي بذاتها الجمعية الطاعنة لأنه ليس للمستشفى شخصية معنوية والجمعية هي التي تتولى إدارته وتمثيله.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، لأنه لما كان القانون رقم 547 لسنة 1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 وحذف منهما حالة اشتراط الواقف النظر لغيره معيناً بالاسم واكتفى بأن قيام الواقف في النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسه، فقد أصبح ولا عبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من سيتولى النظر بعد الواقف.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أيلولة ملكية المستشفى القبطي إلى الدولة بموجب القانون رقم 135 لسنة 1964 ورتب على ذلك أن ينتفي أي حق للجمعية الطاعنة في النظر عليه، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، لأن الطاعنة أقامت دعواها بطلب محاسبة المطعون عليها عن الريع منذ استلامها الجبري للوقف في غضون سنة 1958 ولا يجوز سحب أثر القانون رقم 130 لسنة 1964 على الماضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان حق النظر معقوداً لوزارة الأوقاف دون غيرها منذ صدور القانون رقم 247 لسنة 1953، على ما سبق بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث فإنه يكون ولا صفة للجمعية الطاعنة في المطالبة بريع الأطيان عن المدة السابقة على أيلولة ملكية المستشفى القبطي إلى الدولة بطريق التأميم.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن برمته.


 (1) نقض 29/3 /1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 564.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق