الصفحات

السبت، 24 أكتوبر 2020

الطعنان 54 لسنة 43 ، 21 لسنة 44 ق جلسة 27 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 84

جلسة 27 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

-------------------

(16)
الطلبان رقما 54 لسنة 43 و21 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

ترقية.
العائد إلى وظيفة في الهيئات القضائية وفقاً للقانون 43 لسنة 1973 أو تنفيذاً لحكم قضائي. شغله لوظيفته الأصلية بصفة شخصية. ترقية زملائه التالين له في الأقدمية إلى درجة أعلى. وجوب إعادته إلى هذه الدرجة واحتساب أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية. تخطي لطالب في الترقية بسبب وقائع أقيمت بشأنها دعوى تأديبية قضى فيها بالبراءة. مؤداه. اعتبار قرارات التخطي المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بسوء استعمال السلطة.

--------------------
نصت المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1973 في شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية على أن "يشغل من يعاد إلى وظيفته في الهيئات القضائية وفقاً لحكم المادة السابقة أو تنفيذاً لأحكام قضائية وظيفته الأصلية بصفة شخصية. وتحتسب المدة من تاريخ انطباق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 - المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما تحتسب في تحديد المرتب واستحقاق العلاوة والمعاش باقتراض عدم ترك العضو للخدمة، فإذا كان زملاؤه التالون له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة أعلى أعيد إلى هذا الدرجة، واحتسبت له أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة للترقية" وإذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفة قاض من الفئة أ تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 1973 وأن وزارة العدل أخطرته في 2/ 7/ 1973 بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة ب أو ما يعادلها رغم حلول دوره في الترقية بسبب الوقائع المودعة ملفه، والتي أقيمت من أجلها الدعوى التأديبية ضده، فتظلم الطالب أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 79 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وأصدرت اللجنة قرارها برفض تظلمه، وأيد مجلس الهيئات القضائية هذا القرار، وصدرت القرارات المطعون فيها متضمنة تخطي الطالب في الترقية، وكان مجلس التأديب قد حكم بتاريخ 11/ 4/ 1974 - في الدعوى التأديبية المقام ضد الطالب ببراءته من جميع الوقائع المنسوبة إليه مؤسساً قضاءه على عدم صحتها، وكان يبين من ملف الطالب أنه كان مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة للترقية، فإن القرارات الصادرة بتخطيه تكون فضلاً عن مخالفتها للقانون غير قائمة على أساس من الواقع، ومشوبة بسوء استعمال السلطة، ويتعين لذلك إلغاؤها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل - في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1973 قدم القاضي...... عريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيدت برقم 54 سنة 43 ق رجال القضاء طلب فيها الحكم باستحقاقه للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ب اعتباراً من الحركة القضائية التي تمت في صيف سنة 1969؛ وبإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 1208 سنة 1973 و1239 سنة 1973 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية لدرجة رئيس بالمحكمة فئة أ وبترقيته لهذه الدرجة على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ...... وبعد الأستاذ......؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية؛ وقال بياناً لطلبه أنه كان ضمن رجال القضاء الذين أحيلوا إلى المعاش نفاذاً للقرار الجمهوري رقم 83 سنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية؛ بأن أغفلت الكشوف المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 1603 اسمه بين من أعيد تعيينهم، وبتاريخ 15/ 3/ 1973 صدر حكم محكمة النقض في الطلب رقم 27 سنة 41 "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمناه من إحالته إلى المعاش، ونفذا الحكم وتسلم عمله في 14/ 4/ 1973 - واستطرد الطالب إلى القول بأنه كان يستحق الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية التي أجريت في صيف سنة 1969 عقب إحالته إلى المعاش كما كان يستحق الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) في الحركة القضائية التي صدرت في 12/ 8/ 1973 إلا أن وزارة العدل أخطرته في 2/ 7/ 1974 بأنه رغم حلول دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) فإن مشروع الحركة لم يشمله بسبب الوقائع المودعة ملفه السري والتي أقيمت عليه من أجلها الدعوى التأديبية قبل إحالته إلى المعاش، ولما تظلم أمام اللجنة المنصوص عيها في المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قررت رفض تظلمه، وعرض هذا القرار على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فأقره؛ ومن ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1973 بتسوية حالات العائدين من رجال القضاء متضمناً تخطيه في الترقية، ثم القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 في12/ 9/ 1973 بالحركة القضائية متخطياً له في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة (ب) وبالتالي إلى درجة رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) التي رقي إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية، وإذ كانت القرارات الصادرة بتخطيه مخالفة للقانون ومشوبة بسوء استعمال السلطة لأن القانون رقم 43 لسنة 1973 في شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية قد أوجب إعادتهم إلى الدرجة التي رقي إليها زملاؤهم التالون لهم في الأقدمية؛ ولأن إقامة الدعوى التأديبية عليه لا يشكل بذاته سبباً للتخطي، فضلاً عن عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه في تلك الدعوى فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته المتقدمة، ولما صدر القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 بتعيينات قضائية، قدم الطالب عريضة قيدت برقم 21 سنة 44 ق رجال القضاء طلب فيها القرار المذكور فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) والحكم له بطلباته السالف الإشارة إليها. وأمرت المحكمة بضم هذا الطلب إلى الطلب الأول. وفوض الحاضر عن وزارة العدل الرأي للمحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إنه لما كانت المادة 83 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 تنص على أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وكانت المادة الثانية القانون رقم 43 لسنة 1973 في شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية قد نصت على أن "يشغل من يعاد إلى وظيفته في الهيئات القضائية وفقاً لحكم المادة السابقة أو تنفيذاً لأحكام قضائية، وظيفته الأصلية بصفة شخصية - وتحتسب المدة من تاريخ انطباق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 - المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية؛ كما تحتسب في تحديد المرتب واستحقاق العلاوة والمعاش بافتراض عدم ترك العضو للخدمة فإذا كان زملاؤه التالون له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة أعلى أعيد إلى هذه الدرجة، واحتسبت له أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة للترقية." وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفة قاض من الفئة أ تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 1973 في الطلب رقم 27 سنة 41 ق رجال القضاء وأن وزارة العدل أخطرته في 2/ 7/ 1973 بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" أو ما يعادلها رغم حلول دورة في الترقية بسبب الوقائع المودعة ملفه والتي أقيمت من أجلها الدعوى التأديبية ضده، فتظلم الطالب أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 79 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وأصدرت اللجنة قرارها برفض تظلمه، وأيد مجلس الهيئات القضائية هذا القرار، وصدرت القرارات المطعون عليها متضمنة تخطي الطالب في الترقية، لما كان ذلك وكان مجلس التأديب قد حكم بتاريخ 11/ 4/ 1974 في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1968 المقامة ضد الطالب ببراءته من جميع الوقائع المنسوبة إليه ومؤسساً قضاءه على عدم صحتها وكان يبين من ملف الطالب أنه كان (مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة) للترقية فإن القرارات الصادرة بتخطيه تكون فضلاً عن مخالفتها للقانون غير قائمة على أساس من الوقع، ومشوبة بسوء استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤها، وإذ ثبت من الأوراق أن زملاء للطالب التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة رئيس بالمحكمة أو ما يعادلها اعتباراً من 12/ 7/ 1970 بالقرار الجمهوري رقم 1387 سنة 1970، ثم رقي هؤلاء إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها اعتبار من 29/ 7/ 1973 بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973، فإنه يتعين الحكم للمطالب بطلباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق