الصفحات

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 535 لسنة 42 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 327 ص 1753

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، ومحمد عبد الخالق البغدادي.

----------------

(327)
الطعن رقم 535 لسنة 42 القضائية

أحوال شخصية "نفقة الصغير". حكم "ما يعد قصوراً". ريع.
نفقة الصغير إذا كان ذا مال حاضر. تقع في ماله ولا تجب على أبيه. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بأن ما كان ينفقه على أولاده يزيد على ما كان يغله العقار المملوك لهم الذي يطالبونه بريعه. إغفاله أيضاً بحث دفاعه بأنه قام بإصلاحات وإنشاءات بذلك العقار. قصور.

-----------------
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في سرده لأسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما كان يغله العقار وأنه قام بإصلاح وتجديد العقار خلال فترة إدارته له وشيد طابقاً جديداً احتسب الخبير ريعه وأغفل احتساب تكاليف الإصلاح والتشييد، كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل في مذكرته، ولما كان ذلك وكان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح في مذهب ابن حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم، أن الصغير - ابناً كان أم بنتاً - إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع في ماله ولا تجب على أبيه، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده. المطعون ضدهم في...... للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها، كما قدم حافظة أخرى بجلسة...... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعي وريعهما قبل شرائهما وبعده وذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات وإنشاءات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأطرح شقه الثاني بقوله "أن الطاعن لم يقدم ما يدل على الإصلاحات والتحسينات" ملتفتاً عن التحدث بشيء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبنية عن حالة وربح العقارين موضوع التداعي قبل شرائهما وبعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة في هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم رفعوا على والدهم الطاعن الدعوى رقم 1207 لسنة 1966 مدني كلي الإسكندرية طالبين الحكم بإلزامه بأن يقدم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن غلة حصتهم البالغ قدرها 13 ط و39/ 4 12 س في العقارين رقمي 4 و14 بشارع الشوربجي بقسم الجمرك وندب خبير لفحص الحساب وبيان ما في ذمته لهم من الغلة من تاريخ ملكيتهم لها حتى تقديم تقريره باعتبار أنه وضع يده عليها ولم يدفع لهم نصيبهم فيها، وبتاريخ 11/ 12/ 1967 قضت المحكمة بندب خبير لتحقيق وضع اليد على العقارين وسببه ومدته وتقدير صافي ريعهما في المدة المطالب بها، فقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الطاعن كان يضع يده على العقارين منذ شراء حصص المطعون ضدهم حتى 31/ 12/ 1966 وذلك بصفته ولياً شرعياً عليهم وأنه لم يدفع لهم شيئاً من الريع المستحق لهم خلال تلك الفترة ومقداره 3149 جنيه و605 مليمات، وبتاريخ 10/ 9/ 1969 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم المبلغ المشار إليه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 970 لسنة 25 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 25/ 5/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة الاستئناف ومذكرته الشارحة بأن ما أنفقه على أولاده المطعون ضدهم أثناء فترة قصرهم يزيد كثيراً على غلة حصصهم بالعقارين موضوع التداعي ونفقتهم هذه تقع في مالهم ما دام لهم مال حاضر وفق أرجح الآراء في المذهب الحنفي، كما أنه قام بإصلاح هذين العقارين وتجديدهما مما أدى إلى زيادة غلتهما واستغرقت تكاليف الإصلاح والتجديد غالبية الريع حسبما يتضح من الشهادات الرسمية المقدمة منه والمستخرجة من قلم الضريبة على العقارات المبنية بمحافظة الإسكندرية، ورغم أن هذا الدفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب مما أدى به إلى مخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أثبت في سرده لأسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما كان يغله العقار وأنه قام بإصلاح وتجديد العقار خلال فترة إدارته له وشيد به طابقاً جديداً احتسب الخبير ريعه وأغفل احتساب تكاليف الإصلاح والتشييد كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل في مذكرته المقدمة بجلسة 18 يناير سنة 1972، لما كان ذلك، وكان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم، أن الصغير - ابناً كان أم بنتاً - إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع في ماله ولا تجب على أبيه، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم في 1933، 1934، 1935، 1939 للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها، كما قدم حافظة أخرى بجلسة 23/ 2/ 1971 ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعي وريعهما قبل شرائهما وبعده وذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات وإنشاءات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأطرح شقه الثاني بقوله، "إن الطاعن لم يقدم ما يدل على الإصلاحات والتحسينات" ملتفتاً عن التحدث بشيء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبنية عن حالة وريع العقارين موضوع التداعي قبل شرائهما وبعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة في هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين معه نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق