الصفحات

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 4999 لسنة 52 ق جلسة 14/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 203 ص 984

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزى أحمد المملوك، راغب عبد القادر عبد الظاهر ومحمد حسن.

-----------------

(203)
الطعن رقم 4999 لسنة 52 القضائية

محكمة النقض "اختصاصها". اختصاص "تنازع الاختصاص". نيابة عامة. أحداث.
التنازع السلبى في الاختصاص. ماهيته. وشرط تحققه؟. مثال لا يتحقق فيه التنازع السلبى.

---------------
لما كان المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة. لما كان ذلك وكان السبيل في الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وهى المختصة قانونا بمحاكمة المتهم - باعتباره غير حدث وأن جريمة الضرب البسيط المسندة إليه ليست من الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث - ولا تعارض في ذلك مع ما قررته محكمتي أحداث شبرا الخيمة والقاهرة من عدم اختصاصهما بمحاكمة ذلك المتهم البالغ، فانه لا محل للقول بقيام تنازع سلبى على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون ما طلبته النيابة العامة عن تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - ...... (المطعون ضده) 2 - ...... بأنهما: المتهم الأول أحدث بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما - المتهم الثاني: أحدث بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمواد 242/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3 من الأمر العسكري رقم 7 سنة 1974. ومحكمة أحداث شبرا الخيمة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة أحداث القاهرة للاختصاص بمحل إقامة الأحداث والمحكمة الأخيرة قضت غيابيا بتغريم المتهم الحدث..... عشرة جنيهات وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بشأن المتهم الثاني لتجاوزه الثامنة عشرة من عمره فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى هذه المحكمة محكمة النقض بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1980 تطلب فيه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده... الخ.


المحكمة

من حيث ان مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو أن محكمة أحداث شبرا الخيمة أحالت الدعوى موضوع الطلب إلى محكمة أحداث القاهرة لاختصاصها بمحل إقامة الحدث فقضت تلك المحكمة غيابيا بإدانة الحدث وبعدم اختصاصها بمحاكمة المتهم الآخر لتجاوزه سن الثامنة عشرة إلا انه بإعادة الأوراق إلى نيابة شبرا الخيمة الجزئية للنظر في تقديم الدعوى بالنسبة للمتهم البالغ جحدت تلك النيابة اختصاصها مما ينطوي على تنازع سلبى على اختصاص يستوجب الرجوع إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت كلا من المتهم - وآخر حدث. إلى محكمة أحداث شبرا الخيمة لمحاكمتهما بتهمة الضرب البسيط فأصدرت محكمة أحداث شبرا قرارها بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهمين معا إلى محكمة أحداث القاهرة لاختصاصها بمحل إقامة الحدث، وبجلسة 29/ 12/ 1979 قضت تلك المحكمة غيابيا بتغريم المتهم الحدث عشرة جنيهات وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الآخر لتجاوزه الثامنة عشرة من عمره مع تكليف النيابة باتخاذ إجراءاتها لتقديمه إلى المحكمة المختصة، وبعرض الأمر على نيابة شبرا الخيمة الجزئية رأت أنها غير مختصة. لما كان ذلك، وكان المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا عن أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة. لما كان ذلك وكان السبيل في الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وهى المختصة قانونا بمحاكمة المتهم - باعتباره غير حدث وأن جريمة الضرب البسيط المسندة إليه ليست من الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث - ولا تعارض في ذلك مع ما قررته محكمتي أحداث شبرا الخيمة والقاهرة من عدم اختصاصهما بمحاكمة ذلك المتهم البالغ، فانه لا محل للقول بقيام تنازع سلبى على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون ما طلبته النيابة العامة عن تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق