الصفحات

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 4971 لسنة 52 ق جلسة 13/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 201 ص 973

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، نائب رئيس المحكمة، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

-------------------

(201)
الطعن رقم 4971 لسنة 52 القضائية

1 - قتل عمد. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الحكم في الطعن".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها في الميعاد. مادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
2 - أحداث. عقوبة "تطبيقها". إعدام. إثبات. أوراق رسمية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إجراءات المحاكمة.
تحديد سن المحكوم عليه ذو أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها. أساس ذلك وأثره؟.
صحة الحكم بالإعدام رهن بمجاوزة سن المحكوم عليه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة. أثر ذلك؟.
تقدير سن الحدث. موضوعي. حد ذلك؟.
مثال لتسبيب معيب في حكم بالإعدام.

--------------
1 - حيث إن النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضوريا من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص في المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كما نص في المادة الأولى منه على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة...." ونص في المادة 15 منه على أنه "اذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات..... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم...." ونصت المادة 32 على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". لما كان ذلك وكان تحديد سن المحكوم عليه ذا أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها، فانه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن - وفقا للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن المحكوم عليه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر، لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته بهذا الاستظهار، رغم حداثة سن المتهم ومنازعته في بلوغه الثامنة عشرة سنة وقت ارتكاب الحادث، وكان لا يغنى عن ذلك ما ورد في هذا الصدد في غيبة المحكوم عليه ونقلته عنه ديباجة الحكم، فان الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ويتعين لذلك نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن..


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم..... مركز طامية (المقيدة بالجدول الكلى برقم...) بأنه في يوم..... بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم: قتل...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض آلة حادة (سكينا) وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بتلك الآلة ثم أشعل بها النيران قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت أحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضوريا من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة الموضوع قد عاقبت المحكوم عليه بالإعدام اقترافه في 30 من مايو سنة 1980 جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، وان المحكوم عليه قرر في التحقيق الابتدائي في اليوم التتالي لتاريخ ارتكاب الجريمة أن سنه ثماني عشرة سنة، ثم لما كانت جلسة 9 من يوليو سنة 1980 أثناء نظر مد حبسه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة قدم الحاضر معه بطاقه عائلية خاصة بوالد المحكوم عليه للتدليل على أن سن المحكوم عليه سبعة عشر سنة بيد أن ديباجة الحكم أوردت أن سنه واحد وعشرون عاما. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص في المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كما نص في المادة الأولى منه على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة". ونص في المادة 15 منه على أنه "اذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات..... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم..." ونصت المادة 32 على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". لما كان ذلك وكان تحديد سن المحكوم عليه ذا أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها، فانه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن - وفقا للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن المحكوم عليه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر، لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته بهذا الاستظهار، رغم حداثة سن المتهم ومنازعته في بلوغه الثامنة عشرة سنة وقت ارتكاب الحادث، وكان لا يغنى عن ذلك ما ورد في هذا الصدد في غيبة المحكوم عليه ونقلته عنه ديباجة الحكم، فان الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ويتعين لذلك نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن..


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق