الصفحات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 425 لسنة 38 ق جلسة 23 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 216 ص 1270

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

-------------------

(216)
الطعن رقم 425 لسنة 38 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". تأمينات اجتماعية. قرار إداري.
المعاش عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابة عاملة بوزارة الصحة أثناء العمل استناداً إلى المادة 30 ق 92 لسنة 1959. ماهيته. تعويض يؤدي للعامل في صورة معاش. الدعوى بطلبه. اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها. علة ذلك.

-----------------
لما كان المعاش الذي تطالب به الطاعنة عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابتها استناداً إلى المادة 30 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يخرج عن كونه تعويضاً رأى المشرع وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل والقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه أن يؤدي للعامل المصاب في صورة معاش بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة الذي كان مقرراً بالقانون رقم 89 لسنة 1950 في شأن التعويض عن إصابات العمل فلا يتدرج ذلك المعاش في المعاشات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والتي تربط للموظفين العموميين عند انتهاء خدمتهم بمقتضى القوانين المقررة لهذه المعاشات وكان مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلبات التعويض طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون أن تكون هذه الطلبات مترتبة على القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة منه وكانت دعوى الطاعنة لا تتعلق بقرار إداري بل تقوم على واقعة مادية هي إصابتها أثناء العمل فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 769 سنة 1965 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها - وزارة الصحة - انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاشاً شهرياً قدره عشرة جنيهات استناداً إلى أنها تعمل بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية وأصيب أثناء تأدية عملها في يوم 25 يوليه سنة 1962 وتخلفت عن هذه الإصابة عاهة مستديمة. وبتاريخ 5 مارس سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة معاشاً شهرياً قدره جنيهان، 572 مليماً اعتباراً من 11 أغسطس سنة 1966. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 955 سنة 84 ق كما استأنفته المطعون ضدها وقيد استئنافها برقم 606 سنة 84 ق. وفي 30 مايو سنة 1968 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 26 أكتوبر سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى استناداً إلى أن المنازعة التي تضمنتها تعتبر من المنازعات الخاصة بالمعاشات المستحقة للموظفين العموميين مما ينفرد القضاء الإداري بنظرها عملاً بنص المادة 8/ 2 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في حين أن المعاشات المنصوص عليها في هذه المادة هي تلك التي تستحق لموظفي الدولة طبقاً للقواعد الواردة في القانون رقم 50 لسنة 1963 فيكون أساسها مدة خدمة الموظف وأقساط المعاش التي أداها خلالها ولا تنصرف إلى التعويضات والمعاشات المقررة لهؤلاء الموظفين في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بسبب إصابة العمل والتي لم تتناولها أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة ومنها القانون رقم 46 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى على قوله "وبما أنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 تنص على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم وتنص المادة التاسعة منه على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بما فيها الفقرة الثانية إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية مما مقتضاه أن اختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى اشتمالها على طلب تقدير معاش شهري للعاملة فيكون الاختصاص منوطاً بالقضاء الإداري دون القضاء المدني" وهذا الذي انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه لما كان المعاش الذي تطالب به الطاعنة عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابتها استناداً إلى المادة30 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يخرج عن كونه تعويضاً رأى المشرع - وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل والقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه - أن يؤدي للعامل المصاب في صورة معاش بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة الذي كان مقرراً بالقانون رقم 89 لسنة 1950 في شأن التعويض عن إصابات العمل فلا يندرج ذلك المعاش في المعاشات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والتي تربط للموظفين العموميين عند انتهاء خدمتهم بمقتضى القوانين المقررة لهذه المعاشات، وكان مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلبات التعويض طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون أن تكون هذه الطلبات مترتبة على القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة منه، وكانت دعوى الطاعنة لا تتعلق بقرار إداري بل تقوم على واقعة مادية هي إصابتها أثناء العمل، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء العادي.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق