الصفحات

الأحد، 4 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 417 لسنة 1998 اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وسوريا

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 34 - في 24/ 8/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 417 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية
وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية
الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/ 4/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(
مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/ 4/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 شعبان سنة 1419 هـ.
                (
الموافق 24 نوفمبر سنة 1998 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 ذي الحجة سنة 1419 هـ
                                                    (
الموافق 5 أبريل سنة 1999 م).

اتفاقية
التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية
وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات
بين
جمهورية مصر العربية
و
الجمهورية العربية السورية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية السورية انطلاقًا من روابط الأخوة التي تربط بينهما وتوطيدًا لعراها ورغبة منهما في دعم علاقتهما في ميدان التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية على أساس احترام السيادة والمساواة في الحقوق.
وتحقيقًا لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
فقد اتفقتا على ما يلى:

(الباب الأول)
تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات

المادة (1):
( أ ) تتبادل وزارتا العدل والجهات القضائية في (البلدين) المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة، والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
(
ب) يعمل الطرفان على تنسيق النصوص التشريعية والقضائية بينهما والعمل على توحيدها حسبما تقتضيه الظروف.
(
جـ) يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 2يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة.

(الباب الثاني)
في التعاون القضائي
(
القسم الأول)
حق اللجوء إلى المحاكم والإعفاء القضائي (المعونة القضائية)

المادة 3يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الدولة الأخرى أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على أرض هذه الدولة، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.
المادة 4تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقًا للقانون في إحدى الدولتين والتي يوجد فيها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة.
وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقًا لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد المركز الرئيسي فيها.
المادة 5يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات ويشمل التعاون إجراءات التداعي أمام المحاكم وفقًا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 6لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالإعفاء القضائي (المعونة القضائية) بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.
المادة 7تقدم طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) مرفقًا بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها في الدولة المطلوب منها، أو إلى وزارة العدل في كل من الدولتين، أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة، وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.
المادة 8لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.
المادة 9تتلقى وزارة العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين طلبات التعاون في موضوعات هذه الاتفاقية وتجرى اتصالاً مباشراً فيما بينها.
وتحدد وزارة العدل في كل دولة الجهة المركزية فيها التي تتولى بصفة خاصة:
(
أ ) تلقى طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقًا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق أرض الدولة المطلوب منها.
(
ب) تلقى الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.
(
جـ) تلقى طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها.
(
د) تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
3 -
تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن يكون مصدقًا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.

(القسم الثاني)
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

المادة 10ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية من الجهة المركزية المختصة والمحددة بالمادة السابقة في الدولة الطالبة إلى الجهة المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.
ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقًا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.
كما يجب إرسال صورة من الإعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية موطنها في أى من البلدين إلى وزارة العدل في الدولة التي افتتحت فيها الدعوى.
المادة 11لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الدولتين من غير إكراه بإعلان المحررات القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين أو من يقوم مقامهم.
المادة 12يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقًا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين المتعاقدتين طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في الدولة الأخرى.
المادة 13يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية:
(أ ) الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة (طالب التبليغ).
(ب) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء.
(
جـ) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية وخاتمها وتوقيعها.
(د) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.
(هـ) موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص، وفى القضايا الجزائية (الجنائية) بذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه واسم ولقب والديه.
المادة 14لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها، وفى حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
المادة 15يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق الجهة المركزية المختصة.
المادة 16ليس للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ استيفاء أية رسوم عنه.

(القسم الثالث)
الإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء

المادة 17للجهة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة الأخرى أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية (جنائية) أو أحوال شخصية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
المادة 18يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تنفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثلها الدبلوماسي أو القنصلي الطلبات الخاصة برعاياها، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفى حال تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقًا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ الطلب فيها.
المادة 19يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية:
(
أ ) الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها، ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطالبة.
(
ب) جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء.
(
جـ) موجز عن موضوع ووقائع الدعوى.
(
د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.
(
هـ) يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الاقتضاء:
-
أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
-
الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
-
المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها.
المادة 20يكون تنفيذ الإنابة القضائية - على وجه الاستعجال - بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقًا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها، وإذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة إلى الجهة المختصة.
ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة أن تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقًا لشكل خاص يتفق وتشريع دولتها.
المادة 21تحاط الجهة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.
المادة 22إذا اعتبرت الجهة المركزية للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية فعليها أن تخطر فوراً الجهة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
المادة 23يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات التالية:
(
أ ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها إلى الجهة المختصة بذات الدولة.
(
ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية أو عندما تتعلق بجريمة سياسية. وعند عدم تنفيذ الإنابة كلياً أو جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراً بأسباب ذلك.
المادة 24يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.
المادة 25يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذى يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة 26لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية للدولة المطلوب منها اقتضاء أية رسوم، ويتحمل الشخص الذى تحدده الجهة الطالبة النفقات اللازمة لها وعليه أداء النفقات التي تقدرها الجهة المطلوب إليها التنفيذ.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد النفقات بتعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الجهة المطلوب منها، ويرفق بيان النفقات بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 27كل شاهد أو خبير - أيًا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أى تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.
المادة 28للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو للخبير - ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ.
المادة 29تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذى يتم إعلانه وفقًا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفًا على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذى تضربه الدولة المطلوب إليها. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال التالية:
-
إذا كان وجوده ضرورياً في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
-
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
-
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.

(القسم الرابع)
الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها

المادة 30تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وتنفيذها لديها وفقًا للقواعد الواردة بهذا القسم، كما تعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية (الجنائية) فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال، ويطبق ذلك أيضًا على كل حكم أو قرار أيًا كانت تسميته يصدر عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة بناءً على إجراءات في قضاء الخصومة أو قضاء الولاية وفق تشريع الدولة التى صدر الحكم فيها.
المادة 31تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لإحدى الدولتين معترفًا بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:
1 -
إذا كان الحكم أو القرار حائزًا قوة الأمر المقضي أو غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلاً للتنفيذ طبقًا لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والرؤية (الإراءة) متى كان قابلاً للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
2 -
أن يكون الحكم أو القرار صادرًا عن جهة قضائية مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص المقررة فيها أو صادرًا عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونًا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين طبقًا لقانون الدولة التي تم الإجراء فيها.
4 - ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.
5 - ألا تكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولاً أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذه لديها، أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به.
المادة 32تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقًا لهذه الاتفاقية:
(
أ ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.
(
ب) إذا كان المدعى عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
(
ج) إذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الاختصاص، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ أو كان واجب التنفيذ كلياً أو جزئيًا في هذه الدولة.
(
د) إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.
(
هـ) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.
(
و) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو اتخذ موطنا مختارًا فيها لما يتعلق بهذا النزاع أو أبدى دفاعاً في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.
(
ز) إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.
(
ح) في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.
عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابياً حسب تشريع الدولة الصادر فيها.
المادة 33لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استناداً إلى أن الجهة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانوناً غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.
المادة 34على الخصم في الدعوى الذى يتمسك بحكم قضائي أن يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ:
(
أ ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.
(
ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو صورة طبق الأصل مصدقة أصولاً من الجهة مصدرته، أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدق حسبما ذكر.
(
ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وأنه قابل للتنفيذ.
(
د) صورة من ورقة دعوة الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
(
هـ) شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للقضايا الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
المادة 35لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ولا يصح أن تكون محلاً لأى إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة إلا بعد الأمر بتنفيذها. ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية والحائز فيها الحكم لقوة الأمر المقضي التأشير به في سجلات الحالة المدنية ولو لم يكن مذيلاً بالصيغة التنفيذية إذا كان لا يخالف قانون الدولة التي توجد فيها هذه السجلات.
المادة 36تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لهذه الاتفاقية واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقًا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم وذلك دون التعرض لموضوع الحكم، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئياً بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به (وقبل طالب التنفيذ بذلك).
المادة 37تكون العقود الرسمية الموثقة أصولاً من الجهة الصادرة عنها، والصلح القضائي في أي من الدولتين قابلاً للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفى الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة.

(الباب الثالث)
اتفاقات التحكيم وأحكام المحكمين
(
القسم الأول)
اتفاقات التحكيم

المادة 38تعترف كل من الدولتين وفقًا لتشريعها بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.
ويقصد بالاتفاقات الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي على أن يكون موقعًا من الأطراف أو يرد في رسائل أو برقيات أو في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره عن الطرف الآخر، أو في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعى فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر، وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان العقد ثابتًا بالكتابة.
المادة 39(1) للأطراف في اتفاق التحكيم أن يتفقوا على:
(
أ ) أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى.
(
ب) تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم، أو يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع.
2 -
ويمكن للأطراف كذلك:
(
أ ) تعيين مكان التحكيم.
(
ب) تحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين مع احترام النظام العام والآداب العامة للدولة التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم.
المادة 40إذا عرض على محكمة في إحدى الدولتين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق النصوص السابقة من هذا القسم، وجب عليها إحالة النزاع إلى التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم يتبين لها أن اتفاق التحكيم لاغي أو غير قابل للتطبيق أو لم يعد سأرى المفعول.

(القسم الثاني)
الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها

المادة 41تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتكون صالحة للتنفيذ فيها وتنفذها فوق أرضها وفق أحكام هذه الاتفاقية وطبقًا لاتفاقية إقرار وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 10/ 6/ 1958
ويتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم المطلوب تنفيذه مصحوبة بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.
وتعتبر الصيغة التنفيذية الصادرة من إحدى الدولتين نافذة في الدولة الأخرى.
المادة 42لا يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:
(
أ ) إذا كان قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
(
ب) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلد المطلوب فيه التنفيذ.
(
ج) إذا لم يكن حكم المحكمين صالحًا للتنفيذ طبقًا لقانون الدولة التي صدر فيها.

(الباب الرابع)
تبادل صحف الحالة الجنائية (الجزائية)

المادة 43تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الجزائية (الجنائية) التي حازت قوة الأمر المقضي والصادرة في حق مواطني الدولة الأخرى.
المادة 44 - في حالة تحريك الدعوى العامة في إحدى الدولتين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجزائية (الجنائية) الخاصة بالشخص الموجهة إليه الادعاء (الاتهام).

(الباب الخامس)
تسليم المجرمين

المادة 45يجرى تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين وفقًا لأحكام هذا الباب.
المادة 46يكون التسليم واجبًا بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم اتهام (ادعاء) أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ ) أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.
(
ب) أن تكون الجريمة معاقبًا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل من الطرفين المتعاقدين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكومًا عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.
أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبًا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها.
المادة 47لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
أولاإذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:
(
أ ) جرائم التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو التعدي على نائبه وكذلك الشروع فيها.
(
ب) جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامة أو على وسائل النقل والمواصلات.
ثانياًإذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم.
ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها. وفى هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات.
ثالثاًإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
رابعاًإذا كانت الجريمة أو العقوبة قد انقضت أو سقطت وفقًا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها.
خامساًإذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
المادة 48إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهى محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
المادة 49يقدم طلب التسليم كتابة ويوجه عن طريق وزارة العدل ويرفق به البيانات والوثائق التالية:
(
أ ) بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن.
(
ب) أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق.
(
ج) تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
(
د) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضوريًا (وجاهيًا) أو غيابًا.
المادة 50تفصل السلطات المختصة في طلب التسليم في الدولتين المتعاقدتين وفقًا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
المادة 51إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها، ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمى إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
المادة 52للدولة طالبة التسليم استنادًا إلى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة التاسعة والأربعين. وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين يومًا من طلب التوقيف أن تأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديد إذا ورد طلب التسليم مستوفيًا الوثائق سالفة البيان.
أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب. وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.
وفى جميع الحالات يجرى التوقيف طبقًا لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
المادة 53تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذى اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن طريق وزارتي العدل في كلا البلدين. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببًا، وفى حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علمًا بمكان وتاريخ التسليم.
المادة 54على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال إخطار إليها بذلك، وإلا كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله وفى هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.
المادة 55لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها. على أنه إذا كان قد أتيحت له رسائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين يومًا التالية للإفراج عنه نهائيًا أو كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.
ولا يجوز أيضًا للدولة المسلم إليها الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إذا كان قد أقام في إقليم الدولة المسلم إليها أو عاد إليها باختياره وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 56إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 57تخصم مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه
المادة 58مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم وبحقوق الغير حسنى النية، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطيًا (توقيفه) أو في أي مرحلة لاحقة.
ويجوز تسليم ما تم التحفظ عليه إلى الدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب آخر.
المادة 59توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها ويجب أن يكون الطلب مؤيدًا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية، وفى حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:
(أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الآخر الذى ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (49) من هذه الاتفاقية وفى حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 والمادة 56 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلباً بالمرور وفى حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.
المادة 60يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع مصروفات إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه، ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.

(الباب السادس)
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
(
القسم الأول)
أحكام عامة

المادة 61يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية (الجنائية) الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الآخر وفقًا للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم.
المادة 62 - في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلى بالمصطلحات التالية:
بلد الإدانة: البلد الذى أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه.
بلد التنفيذ: البلد الذى ينقل إليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذاً لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.
المادة 63يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ، وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أن يقدم طلباً بنقله إلى بلد التنفيذ.
المادة 64يراعى في طلب النقل توفر الشروط التالية:
1 - أن يكون المحكوم عليه متمتعًا بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.
2 - أن تكون الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة معاقبًا عليها في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سابلة للحرية.
3 - أن يكون حكم الإدانة باتًا وواجب النفاذ.
4 - ألا يكون حكم الإدانة مؤسسًا على وقائع انقضت الدعوى الجزائية (الجنائية) بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم.
5 -
ألا يكون حكم الإدانة صادراً بشأن جريمة من جرائم المخدرات أو من جرائم الإخلال بواجبات عسكرية أو من الجرائم السياسية أو غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من البلدين أو أمنه أو نظامه العام.
6 -
ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز أن يوافق البلدين على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.
7 -
أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وفى حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، ويتم التعبير عن الإرادة وفقًا لقانون بلد الإدانة.
المادة 65يجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جزائية (جنائية) تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ.
2 - إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية الزامات أخرى واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة.
3 - إذا كان المحكوم عليه متمتعًا بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة.
المادة 66يخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه ينفذ عقوبته السالبة للحرية من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار يصدره أي من البلدين بشأن طلب النقل.
المادة 67يسمح بلد الإدانة لبلد التنفيذ بالتحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل.
المادة 68تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه شروطه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن، وإخطار الطالب وبلده بالقرار.
ويجرى تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن.

(القسم الثاني)
الإجراءات

المادة 69يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة العدل في أي من البلدين مباشرة، ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
(
أ ) معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.
(
ب) بيان واف عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه.
(
ج) إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه.
المادة 70يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوبًا بالمستندات التالية:
(أ ) صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقًا بها ما يفيد صيرورته باتاً وواجب النفاذ.
(ب) نسخة من نصوص التشريعات التي استند إليها حكم الإدانة.
(ج) بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ.
المادة 71 - يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبًا بالمستندات التالية:
(
أ ) شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب.
(
ب) نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر حكم الإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.
(
ج) بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.
المادة 72يكون لأى من البلدين أن يطلب من البلد الآخر المعلومات التكميلية الضرورية لإجابة الطلب، وله أن يحدد أجلاً لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناء على طلب مسبب، وفى حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب منه قراره في شأن الطلب بناء على المعلومات والمستندات التى أتيحت له.
المادة 73تعفى الأوراق والمستندات التى تقدم إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية من أى إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أى من البلدين، وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.
المادة 74تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب من وزير العدل في الجمهورية العربية السورية ومن وزير العدل في جمهورية مصر العربية، أو بواسطة الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريع الداخلى لكل من البلدين.
المادة 75توجه كافة الطلبات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب إلى وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية وإلى وزارة العدل في جمهورية مصر العربية.

(القسم الثالث)
تنفيذ الحكم

المادة 76تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها، على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة. ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.
ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ أن يسوء مركز المحكوم عليه.
المادة 77يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية، ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها إلا ما استثناه التشريع الجزائي في بلد التنفيذ.
المادة 78يقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:
(
أ ) إتمام تنفيذ العقوبة.
(
ب) إذا طلب بلد الإدانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
(
ج) هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.
المادة 79يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه في بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها.
المادة 80يختص بلد الإدانة وحده بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.
المادة 81يستفيد المحكوم عليه من العفو العام (الشامل) الصادر في بلد الإدانة أو التنفيذ، ويقتصر الحق في إصدار العفو الخاص على السلطة المختصة في بلد الإدانة.
ويقوم البلد الصادر فيه العفو بإخطار البلد الآخر بصورة منه، كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلاً مباحاً.
المادة 82يترتب على توافر أى سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.
المادة 83يتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التى أنفقت في بلد الإدانة.
المادة 84تسرى القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التى صدرت قبل أو بعد العمل بها.

(الباب السابع)
تصفية التركات

المادة 85يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانوناً في قضايا الإرث ومنازعاته وبدون توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة إلى هذا الطرف.
المادة 86إذا توفى أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لهذا الطرف، وتنقل إليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين. (عنوانهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذى هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما إذا كانت هناك وصية) كما وتخطر الطرف الآخر بأن المتوفى قد ترك أموالاً في دولة أخرى إذا كان لديها علم بذلك.
المادة 87عند تثبت إحدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة أثناء قضية إرثية من أن الوارث هو من رعايا الطرف الآخر فعليها إخبار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها بذلك.
وتلتزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حماية التركة.
المادة 88إذا كانت تركة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في إقليم الطرف الآخر، فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناءً على طلب أو من تلقاء نفسها جميع الإجراءات اللازمة لحماية وإدارة التركة وفقاً للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة.
المادة 89 - في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامة مؤقتة على أرض الطرف الآخر فإن على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذى يعتبر المواطن من رعاياه، ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون أية إجراءات أخرى.
المادة 90إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين تسلم إلى الجهة المختصة أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذى ينتمى إليه المتوفى.
ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الدولتين.
المادة 91إذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول إلى ورثة لهم محل إقامة أو سكن في إقليم الطرف الآخر، وكان لا يمكن تسليم التركة أو القيمة مباشرة إلى الورثة أو وكلائهم، فإنها تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر وفقاً للشروط التالية:
(أ ) أن تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حال الإرث قد دفعت أو جرى تأمينها طبقًا لأحكام القانون.
(ب) أن تكون الجهة المختصة قد أعطت الترخيص اللازم لنقل الأموال أو الأوراق النقدية العائدة إلى التركة.
المادة 92يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة أو عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة في الدولة الأخرى وفقًا لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

(الباب الثامن)
أحكام ختامية

المادة 93إن تطبيق الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والمصالحات القضائية والأحكام التحكيمية والعقود الرسمية يجب أن لا يؤدى إلى المساس بالأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل النقد ونقل الأموال الحاصلة بنتيجة التنفيذ.
المادة 94يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم عند تطبيق هذه الاتفاقية بالاتفاق بين وزارتي العدل في الدولتين.
المادة 95تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إخطار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي والذى بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الإخطار.
المادة 96تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.
ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتاً لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك وفق القانون على هذه الاتفاقية.
وحرر في القاهرة بتاريخ 26/ 4/ 1998 في أصلين باللغة العربية لهما نفس قوة الإثبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق