الصفحات

السبت، 3 أكتوبر 2020

كتاب دوري 4 لسنة 2014 بشأن العمل الصيفي في العطلة القضائية

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2014

بمناسبة بدء العمل في العطلة القضائية لعام 2014 عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وموافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 14/5/2014 على تقرير صرف مكافأة تعادل مرتب شامل محسوبا على أساس كافة ما يتقاضاه عدا بدل العلاج وذلك للذين يتنازلون عن أجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة ويتم مباشرة العمل الصيفي خلاله فعليا دون الحصول على أجازة تحت أي مسمي .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم والقضاة فيها الالتزام بقواعد مجلس القضاء الأعلى المقررة بجلسته المعقودة 14/ 5/ 2014
تحريرا 12/ 6 /2014م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

نصر الدين البدراوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق