الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 345 لسنة 37 ق جلسة 15 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 244 ص 1440

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله. وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن. وصلاح الدين حبيب. ومحمود المصري. ومحمد كمال عباس.

------------------

(244)
الطعن رقم 345 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "إقليمية الضريبة".
فرض الضريبة على أرباح المنشآت القائمة بالخارج وتزاول عمل في مصر. مناطه.

------------------
تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكي تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيامها في مصر ومزاولتها أعمالاًَ تجارية أو صناعية بها، وفي حالة قيام المنشأة في الخارج أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها، فإذا لم يكن لها ممثلون، أن تقوم في مصر بنشاط تجاري أي عمليات تجارية تتسم بسمة الاعتياد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة ديماج - المطعون عليها - وهي شركة ألمانية موطنها بلدة دو يسبرج بألمانيا الغربية وردت الآلات اللازمة لإنشاء مصنع الحديد والصلب بحلوان نفاذاً لعقد تاريخه 29/ 10/ 1954 ثم قامت بتركيب هذه الآلات إعمالاً لعقد تاريخه 6/ 12/ 1955 واتفاقين آخرين وإذ أخضعت مصلحة الضرائب - الطاعنة - نشاط المطعون عليها في تركيب الآلات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقد اعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بخضوع تلك الشركة للضريبة فقد أقامت الدعوى 570 سنة 1964 ضرائب أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء هذا القرار واعتبار نشاطها في تركيب الآلات عملية تجارية واحدة لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية وبتاريخ 28/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 سنة 83 ق القاهرة وفي 12/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ اعتبر ما قامت به الشركة المطعون عليها من نشاط في تركيب آلات المصنع يمثل عملية واحدة لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن ما قامت به الشركة المذكورة يمثل عملية مقاولة كبيرة تنطوي على عدة عمليات يتوفر بها ركن الاعتياد مما يخضعها لتلك الضريبة وتنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الشركة المطعون ضدها ركبت الآلات نفاذاً لثلاثة عقود وليس لعقد واحد كما ذهب إليه الحكم فضلاً عن أنه اعتبر عقد توريد الآلات هو الأصل لعقود التركيب وبالتالي بسط الإعفاء الضريبي المقرر للأصل على الفرع وهو فساد منه في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بأن تركيب الآلات تعتبر عملية واحدة على قوله "أن الشركة المستأنف عليها - المطعون عليها - هي شركة ألمانية مقرها مدينة دويسبرج بألمانية الغربية قد باشرت نشاط توريد وتركيب آلات مصنع الحديد والصلب بحلوان وهي عملية واحدة وإن تعددت أجزاؤها واستغرق إتمامها فترة من الزمن طالت أو قصرت دون أن يكون للشركة كيان مادي بمصر أو وكيل مفوض عنها كما هو ثابت من أوراق الدعوى ومن ثم يكون من المتعين القضاء بعدم سريان الضريبة على الأرباح التي حققتها من هذه العملية المقررة" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تستلزم لكي تخضع المنشأة للضريبة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قيامها في مصر ومزاولتها أعمالاً تجارية أو صناعية بها، وفي حالة قيام المنشأة في الخارج أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها، فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم في مصر بنشاط تجاري أي عمليات تجارية تتسم بسمة الاعتياد وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن نشاط المطعون عليها في تركيب آلات المصنع يعتبر عملية واحدة لا يتوفر بها ركن الاعتياد وهو تقرير موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع، ويكون صحيحاً ما رتبه الحكم على ذلك من عدم خضوع هذا النشاط لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، هذا وليس صحيحاً ما تقول به الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اعتبر عملية توريد الآلات المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية أصلاً وأن هذا الإعفاء ينسحب على عملية تركيب تلك الآلات باعتبارها فرعاً لذلك الأصل إذ أن الحكم أسس قضاءه في هذا الخصوص على أن المطعون عليها وقد قامت بعملية واحدة لا تخضع لتلك الضريبة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق