الصفحات

الجمعة، 2 أكتوبر 2020

تعميم 3 لسنة 2015 بشأن العام القضائي الجديد

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 3 ) لسنة 2015

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية
تحيه طيبة وبعد ....
نهنئكم والسادة الرؤساء والقضاة وجميع العاملين بعيد الأضحى المبارك وبالعام القضائي الجديد .
وندعوكم إلي الآتي :
أولا : التأكيد في الجمعية العمومية للمحكمة على الالتزام بمواعيد فتح الجلسات وفق ما تحدده الجمعية على أن يكون ذلك ميعاد فتح الجلسات وليس مجرد التواجد في المحكمة وإرجاء أي أعمال أخرى أو مداولة إلى ما بعد انتهاء الجلسة .
ثانيا : ضرورة ضبط العمل في الجلسات وعدم تمكين أي متقاضي أو وكيله من الإخلال بالنظام في الجلسة وتنفيذ القانون في هذا الشأن .
ثالثا : غير مسموح لأي شخص أو مجموعة منع انعقاد الجلسة مهما كانت الأسباب والتنسيق مع الشرطة لتأمين الجلسات بأعداد كافية وإذا تجرأ فرد أو مجموعة وعطل العمل في الجلسة تبلغ النيابة العامة بالواقعة والأشخاص مرتكبيها .
رابعا : التأكيد على نقيب المحامين في النقابة الفرعية بعدم التجاوز مع القضاة أو الاحتكاك بهم ومن له شكوى من المحامين عليه التقدم بشكواه إلى السيد المستشار رئيس المحكمة لفحصها والبت فيها وعرض ما يلزم عرضه على مدير التفتيش القضائي .
خامسا : العمل على تحقيق العدالة الناجزة بإعداد القضايا والفصل فيها في آجال مناسبة وعدم تكرار التأجيلات إلا في الحدود التي أجازها القانون .
سادسا : التأكيد على ضرورة المداولة وفق ما نص عليه القانون وتحرير مسودات الأحكام بخط يد القاضي والتوقيع عليها من جميع الأعضاء بتوقيع واضح بمنع التلاعب فيها وسرعة نسخها ومراجعتها قبل التوقيع على النسخة الأصلية للحكم .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،،،،
تحريرا 28/9/2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

نصر الدين البدراوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق