الصفحات

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 28 لسنة 40 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 319 ص 1710

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، وأحمد ممدوح عطية، والدكتور بشري رزق فتيان، وحسن السنباطي.

-------------------

(319)
الطعن رقم 28 لسنة 40 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمل. مقاولة.
أصحاب الأعمال الذين يلتزمون بأداء الاشتراكات عن العاملين لديهم. المقصود بهم. التزام المقاول دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل. قعود صاحب العمل عن إخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه. ليس من شأنه إلزامه بأداء هذه الاشتراكات. للهيئة في هذه الحالة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض.

----------------
إذا كان البين في استقراء نصوص المواد 4 و10 و13 و15 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلتزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه "إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون، فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وفي حالة عدم إخطاره هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى، خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم مسئولية المطعون ضده - مالك البناء - عن دفع اشتراكات التأمين عن العمال الذين قاموا بتنفيذ عملية البناء موضوع التداعي طالما أن الثابت أنه عهد بذلك إلى مقاول، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 813 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 893 ج و93 م تطالبه بها هيئة التأمينات الاجتماعية، وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض بشارع الإسكندر الأكبر رقم 14 قسم العطارين، وقد عهد إلى مقاولين بتشييد عمارة سكنية عليها، ثم فوجئ بخطاب موجه إليه من هيئة التأمينات الاجتماعية تطالبه فيه بأداء مبلغ 893 ج و93 م قيمة اشتراكات التأمين عن عملية البناء وغرامات تأخير وفوائد، فاعترض على هذه المطالبة استناداً إلى أنه لم يستخدم عمالاً تابعين له في إقامة البناء وإنما عهد به إلى مقاولين قاموا بإتمامه بوساطة عمالهم، ولما لم تقره الهيئة على اعتراضه بادر بإقامة دعواه بطلباته السالف بيانها، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان قيمة المستحق لهيئة التأمينات الاجتماعية في ذمة المطعون ضده وقطعت في أسباب حكمها بأنه يعد مسئولاً عن دفع قيمة تلك التأمينات إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية وقيد استئنافه برقم 844 سنة 23 ق، وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1969 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 893 ج و93 م. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 16/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الالتزامات الواردة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقع أصلاً على عاتق صاحب العمل أياً كانت طبيعة العمل الذي يقوم به، وأنه إذا ما عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول فإنه يتعين عليه طبقاً للمادة 18 من هذا القانون حتى ينقل عبء التأمين من عاتقه إلى عاتق هذا المقاول أن يخطر هيئة التأمينات باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام، فإن تخلف شرط الإخطار أو جاء الإخطار مجهلاً - كأن لم يوضح به اسم المقاول أو عنوانه - بقى صاحب العمل ملتزماً بأداء التأمين غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حيث قرر أن المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لم تقرر جزاء على عدم قيام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات باسم وعنوان المقاول، وأنها لا تلزمه بأداء التأمينات في حالة عدم الإخطار ذلك أن التزام صاحب العمل بأداء التأمين هو الأصل الذي قرره هذا القانون، وأن المادة 18 منه عالجت حالة نقل عبء الالتزام الأصلي الواقع على صاحب العمل إلى المقاول إذا ما تم الإخطار المنصوص عليه فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 13، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلتزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه "إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل - ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون" فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي، الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم مسئولية المطعون ضده عن دفع اشتراكات التأمين عن العمال الذين قاموا بتنفيذ عملية البناء طالما أن الثابت أنه عهد بذلك إلى مقاول فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق