الصفحات

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020

الطعن 274 لسنة 40 ق جلسة 10 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 301 ص 1606

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.

--------------

(301)
الطعن رقم 274 لسنة 40 القضائية

 (1)نقض "المصلحة في الطعن". بيع. فوائد.
القضاء للبائع بالفوائد دون باقي الثمن. إيداع المشتري لباقي الثمن خزينة المحكمة مشروطاً بتقديم مستندات الملكية. لا يمنع من توافر مصلحة البائع في الطعن على هذا القضاء.
( 2، 3  ) بيع "التزامات المشتري". التزام "تنفيذ الالتزام". "حق الحبس".
 (2)للمشتري حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا خيف على المبيع أن ينزع عن يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله. علم المشتري وقت الشراء بسبب الاستحقاق. عدم كفايته للدلالة على النزول عن هذا الحق ما دام لم يشتر ساقط الخيار.
 (3)ثبوت تقصير البائع في الوفاء بالتزامه بسداد ديني الرهن وتسليم مستندات الملكية للمشتري. الوفاء بالثمن عن طريق إيداعه خزينة المحكمة دون عرضه على البائع. صحيح.
 (4)نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". حكم. بيع. "التزامات المشتري". التزام.
الجدل في جدية الأسباب المبررة لحق المشتري في حبس باقي الثمن والوفاء به بطريق الإيداع. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض متى أقيم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 (5)حكم "حجية الحكم".
مخالفة الحكم لحقيقة أخذ بها حكم آخر يحاج به طرفا النزاع. لا عيب.
 (6)نقض "السبب الجديد". رهن.
النعي بأن الدائن لم يجدد دين رهنه في الميعاد. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعنة بطلب الفوائد فقط دون باقي الثمن، وكان إيداعه خزينة المحكمة - وعلى ما يسلم به المطعون ضدهم - إيداعاً مشروطاً بتقديم مستندات - الملكية - فإنه بهذا الوصف لا يحقق ما ابتغته الطاعنة من دعواها فتتوافر لها المصلحة من الطعن ويتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن.
2 - في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار (1).
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن - للبنك - وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين 161، 457/ 2 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به عن طريق إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريراً لهذا الإجراء (2) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن، لأن ذلك الوصف لم يكن لازماً لقضائه.
4 - مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله.
5 - بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذا ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع.
6 - لا يقبل من الطاعنة ما أثارته لأول مرة في النقض من أن البنك لم يجدد قيد رهنه في الميعاد فذلك سبب جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت لاستصدار أمر أداء على المطعون ضدهم وإذ رفض أقامت الدعوى رقم 318 لسنة 1966 مدني كلي المنيا طالبة إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 2725 ج والفوائد بواقع 4% من 1/ 7/ 1962 حتى تمام السداد، استناداً إلى أنها بمقتضى عقد مؤرخ 25/ 3/ 1962 باعتهم 15 ف أرضاً زراعية بثمن قدره 4725 ج دفعوا منه عند التعاقد مبلغ 2000 ج والباقي وقدره 2725 ج اتفق على دفعه عند التوقيع على العقد النهائي في آخر شهر يونيه سنة 1962، ونص في العقد على أن الأطيان مثقلة برهن ضماناً لدين البنك العقاري التزمت الطاعنة بسداده بحيث إذا تأخرت عن ذلك حتى التوقيع على العقد النهائي حق للمشترين حبس قيمة الدين من باقي الثمن، ولما كانت قد حصلت على تجزئة للرهن وسددت نصيبها من الدين بعد التجزئة، وكان المطعون ضدهم تسلموا الأرض من يوم العقد فقد رفعت هذه الدعوى للحكم لها بسداد باقي الثمن مع فوائده بواقع 4% سنوياً نظير انتفاعهم بالأرض وفق المادة 458 من القانون المدني وطلب المطعون ضدهم رفض الدعوى لأن الطاعنة لم تسدد كامل الدين المضمون بالرهن ولم تسلمهم مستندات الملكية المنوه عنها بالعقد، وبتاريخ 19/ 2/ 1967 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 3 ق بني سويف مأمورية المنيا طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 26/ 1/ 1967 ندبت محكمة الاستئناف خبيراً لتحقيق دفاع الطرفين قدم تقريره منتهياً فيه إلى أن البنك العقاري قام بعمل تجزئات للسلف المضمونة سددت بعضها وبقيت الأطيان المبيعة ضامنة للفرق بين باقي الدين وبين ثمن الأطيان الأخرى المرهونة عند نزع ملكيتها وبتاريخ 5/ 11/ 1968 أعادت محكمة الاستئناف المأمورية للخبير لاستكمالها وقدم الخبير تقريره التكميلي مبيناً أن 13 ف و18 ق من الأطيان المبيعة داخله في السلفة رقم 18717 التي شملتها التجزئة رقم 2229 وقد سدد نصيب البنك العقاري فيها، وأن 1 ف و6 ط الباقية داخلة في السلفة رقم 18718 التي شملتها التجزئة رقم 2233 لم تسدد بعد كما أن لبنك الائتمان العقاري مبلغ 373 ج و683 م بما فيه الفوائد حتى 3/ 5/ 1968 بالسلفة رقم 18717 ومبلغ 965 ج و697 م بالسلفة رقم 18718، وإن هذا الدين لم يجزأ ولم يسدد منه شيء، وبتاريخ 31/ 12/ 1969 قام المطعون ضدهم بإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة دون عرضه على الطاعنة، وبتاريخ 9/ 2/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعنة الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً بالنسبة لمبلغ 2725 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1962 حتى 31/ 12/ 1969 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعنة فيه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن أنهم أودعوا أثناء نظر الاستئناف باقي الثمن خزينة المحكمة وصرحوا للطاعنة في صرفه إذا ما قدمت مستندات الملكية وفق التعاقد وإذ حصلت على الفوائد القانونية المحكوم بها باتت مصلحتها منتفية من الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعنة بطلب الفوائد فقط دون باقي الثمن، ولا ينال من ذلك إيداعه خزينة المحكمة ما دام هو - وعلى ما يسلم به المطعون ضدهم - إيداعاً مشروطاً بتقديم مستندات وهو بهذا الوصف لا يحقق ما ابتغته الطاعنة من دعواها فتتوافر لها المصلحة من الطعن ويتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم بباقي الثمن استناداً إلى أن الاتفاق في عقد البيع على أن وجود رهن على العين المبيعة لا يمنع من أداء باقي الثمن وللمشترين حق حبس ما يوازي قيمة الدين هو اتفاق بني على الغش وأن هناك أسباباً جدية يخشى معها من نزع ملكية البيع في حالة عدم سداد باقي دين الرهن - ورتب الحكم على ذلك أن إيداع المطعون ضدهم لباقي الثمن خزينة المحكمة دون عرضه على الطاعنة مبرئ لذمتهم، في حين أن الاتفاق بالعقد صريح على قصر حق المطعون ضدهم في حبس جزء من الثمن يوازي باقي دين الرهن وهو اتفاق صحيح لعدم مخالفته النظام العام إذ للمتعاقدين أن ينقصا ضمان الاستحقاق، وهو ما قضت به ذات المحكمة في قضايا مماثلة، وأن إيداع باقي الثمن دون عرضه لا يبرئ الذمة، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في القانون ولم يتفهم شروط العقد هذا إلى انتفاء الخطر بعد ما بان من تقرير الخبير أن ما يخص الفدان من دين الرهن الباقي هو 45 جنيهاً لأن ثمنه وصل إلى 365 جنيهاً خاصة وأن البنك المرتهن لم يحدد قيمة الرهن على الأطيان المبيعة مما لازمه أن مجرد عدم شطب الرهن لا يترتب عليه أي خطر يبيح حبس باقي الثمن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في نفس الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار - لما كان ذلك - وكان يبين من نصوص العقد على ما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه - أن اقتضاء الطاعنة لباقي الثمن مشروط بأن تكون قد أوفت بالتزامها بسداد كامل دين البنك والحصول على شهادة بخلو الأطيان المبيعة من الرهن واستحضار مستندات الملكية والتكليف والإقرار المقدم منها إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، وتسليمها للمطعون ضدهم لإمكان تحرير العقد النهائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بحق المطعون ضدهم في حبس الباقي من الثمن وبراءة ذمتهم منه بإيداعه في خزينة المحكمة دون عرضه عرضاً حقيقياً على الطاعنة لما ثبت لديه - من تقريري الخبير من أن "الأطيان المبيعة دخلت في تجزئات البنك العقاري....... وإن التجزئة رقم 2233 لم تسدد، وأن هذه الأطيان ضامنة لباقي التجزئات طبقاً للمواد 3، 4، 5 من القانون رقم 13 لسنة 1942 بحيث إذا نزعت ملكية باقي الأطيان المرهونة ولم يف ثمنها بكامل الدين فإنه يجوز الرجوع بهذا الباقي على أطيان التجزئة، وأن البنك لا يمكنه شطب كافة حقوقه المقيدة على الأطيان المبيعة، وأن دين بنك الائتمان الخاص بالأطيان المبيعة بما فيه الفوائد بواقع 5% حتى 3/ 5/ 1968 عبارة عن مبلغ 373 ج و633 م خاص بالسلفة رقم 18718 ومبلغ 965 ج و697 م خاص بالسلفة رقم 18728 لم يجزأ ولا أثر عليه للتجزئات التي أجراها البنك العقاري" وخلص الحكم إلا أن ذلك من شأنه أن يثقل المبيع بهذا الرهن الذي التزمت الطاعنة بشطبه وأنها قصرت في ذلك كما قصرت في تنفيذ التزامها بتسليم المستندات التي تعهد بتسليمها للمطعون ضدهم لإمكان توثيق العقد توطئة لشهره بقصد نقل الملكية خالصة من أية حقوق للغير وأن من حق المطعون ضدهم أن يحبسوا الثمن تحت يدهم حتى تنفذ الطاعنة التزامها بوفاء باقي دين الرهن وشطبه وكذلك التزامها بتسليم المستندات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولم يخالف الثابت في الأوراق لأن مقتضى الاتفاق بالعقد هو توليد الحق للمشترين في حبس باقي الثمن لا نفيه ولما يوازي الدين أو باقيه والطاعنة لم تقدم ما يدل على أن باقي الثمن المستحق يزيد على باقي دين الرهن فلا يمتد له حق الحبس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الاتفاق وخلص بأسباب سائغة ولها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضده بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين 161، 457/ 2 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به، عن طريق إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريراً لهذا لإجراء ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن عن المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن، لأن ذلك الوصف لم يكن لازماً لقضائه، كما أن مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله، ولا يجدي الطاعنة التحدي بأحكام أخرى صدرت من محكمة الاستئناف ولا تتوافر بها شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذا ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع، ولا يقبل من الطاعنة ما أثارته لأول مرة في النقض من أن البنك لم يجدد قيد رهنه في الميعاد فذلك سبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ولما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


 (1)نقض جلسة 19/ / 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 ص 144.
 (2)نقض جلسة 15/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 1688.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق