الصفحات

الخميس، 22 أكتوبر 2020

الطعن 270 لسنة 42 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 42 ص 191

جلسة 14 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، وحسن السنباطي؛ والدكتور بشري رزق ومحمد حسب الله.

---------------

(42)
الطعن رقم 270 لسنة 42 القضائية

(1)إعلان.
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان. شرطه. أن يكون الشخص قد خوطب بموطن المعلن إليه. عدم بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان. لا بطلان. علة ذلك.
(2)سلطة رب العمل في تنظيم منشأته.

جواز تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه طالما لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(3) عمولة التحصيل.

عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها. نقل العامل من قسم التحصيل إلى قسم آخر. عدم استحقاقه للعمولة المذكورة. علة ذلك.
(4) حجية الحكم. شرطه.

القضاء للعامل باستحقاقه لعمولة عن فترة سابقة لا يحوز حجية توجب القضاء له بالعمولة عن فترة لاحقة. علة ذلك. العمولة بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال.

----------------
1 - المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. ولا يجدي الطاعن التحدي بخلو صورة الصحيفة المعلنة من بيان صفة المخاطب معها وبعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته وأنه لم يتسلم هذا الإخطار، بالإضافة إلى أن إغفال المحضر في الصورة المعلنة لفظ (تابعته) فقط دون بقية البيانات التي ضمنها أصل إعلان الصحيفة في هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه وهي تابعته المقيمة معه فتكون الغاية التي يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ في صورة الإعلان قد تحققت، وبالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
2- متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 - الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهي ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التي يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل، الفعلي فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعي ابتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال.
4 - تقضي المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع تعلق بذات الحق محلاً وسبباً. فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1/ 8/ 1963 إلى 31/ 12/ 1964 بينما يدور النزاع الحالي حول العمولة عن المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1968 وتقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969، وهو ما يجعل شرط اتحاد الموضوع في الدعويين غير متوافرة، ومن ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التي فصل فيها ولا تنسحب على المدة اللاحقة لها التي لم تكن محل مطالبته في الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً وعدماً مع التوزيع أو التحصيل الفعلي فإذا أدى العامل أي عمل منهما استحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله وإن لم يعمل أصلاً افتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغير والزوال، ولما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج في عمليات العمولة وأصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدي عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة، فإن حجية الحكم السابق في هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها، وإذا فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... عمال كلي القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ..... وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في أول يناير سنة 1965 حتى السداد وأن تؤدي إليه مرتباً شهرياً مقداره...... اعتباراً من أول يناير سنة 1969، وقال بياناً لذلك أنه عمل منذ 26 من مارس سنة 1951 لدى مصبغة..... التي أممت بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1963 وأدمجت في الشركة المطعون ضدها، وبموجب العقد المحرر بينه وبين هذه الأخيرة في أول يناير سنة 1959 تعهد بتخصيص كل وقته ومجهوده لمباشرة أعمال السوق مقابل مرتب حدد بنسبة معينة من قيمة المبالغ المحصلة من عملاء الشركة وفقاً للفواتير الصادرة إليهم على ألا يقل هذا المرتب عن 360 جنيهاً سنوياً عدل إلى مبلغ 960 جنيهاً سنوياً بمقتضى ملحق لذلك العقد حرر بتاريخ أول يناير سنة 1962 بينه وبين الشركة التي استمرت في تنفيذ العقد وملحقه ثم عدلت عن تنفيذهما ابتداء من أول أغسطس سنة 1962 بأن قصرت راتبه على مبلغ 75 جنيهاً شهرياً وأهدرت حقه في اقتضاء النسب المئوية عن المبالغ المحصلة من العملاء، وإذ كانت المبالغ التي تقاضاها في سنة 1964 طبقاً لهذه النسب من مقتضاها أن يكون مرتبه الشهري مبلغ 190 جنيهاً و270 مليماً مما يجعله مستحقاً لفرق مرتب مقداره 115 جنيهاً و270 مليماً في الشهر عن المدة من أول يناير سنة 1965 حتى آخر ديسمبر سنة 1968 فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها. وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي حددتها له، ثم قضت في 22 من مايو سنة 1971 بعد أن قدم الخبير تقريره بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي مبلغ 5425 جنيهاً و747 مليماً إلى الطاعن وبأحقيته في اعتبار راتبه مبلغ 188 جنيهاً و460 مليماً اعتباراً من أول يناير سنة 1969. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 2631 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 26 من مارس سنة 1972 برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين. ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ويقول - بياناً له أن الحكم قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف على الرغم من أن صورتها المعلنة خلو من بيان صفة من تسلمتها وسبب تسليمها إليها ودون التحقق من أنها على صلة به تجيز لها استلامها والتأكد من تسليم الإخطار إليه مما يرتب بطلان تلك الصحيفة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة أصل إعلان صحيفة الاستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعن - المستأنف عليه - وخاطب تابعته...... المقيمة معه لغيابه وقتذاك وأعلنها بصورة من هذه الصحيفة وأخطر الطاعن بكتاب مسجل، فإن إعلانه يكون قد تم وفقاً لأحكام المادتين 10 و11 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1974 - مما يجعل صحيفة الاستئناف بمنأى عن البطلان - ولا يجدي الطاعن إدعاؤه بعدم تحقيق الحكم المطعون فيه من مدى صلته بمستلمة الإعلان؛ ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون المحضر مكلفاً بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. كما لا يجديه التحدي بخلو صورة تلك الصحيفة المعلنة من بيان صفة المذكورة وبعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته وأنه لم يتسلم هذا الأخطار؛ بالإضافة إلى أن إغفال المحضر في الصورة المعلنة لفظ (تابعته) فقط دون بقية البيانات التي ضمنها أصل إعلان الصحيفة في هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه وهي تابعته المقيمة معه، فتكون الغاية التي يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ في صورة الإعلان قد تحققت، وبالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشقين الثاني والثالث من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال من وجهين (أولهما) أنه حدد مرتبه بمبلغ ثابت قيمته ثمانون جنيهاً شهرياً استناداً إلى عقد العمل وملحقة المؤرخين أول يناير سنة 1959 وأول يناير 1962 دون الاعتداد بالعمولة المتفق عليها فيها وفقاً لنسب مئوية عن المبالغ المحصلة من العملاء بمقولة أن المبلغ المقدر بهذه النسب والمضاف إلى أجره الثابت عمالة مختلفة عن الأجر لا يستحقها ما دامت الشركة المطعون ضدها قد ألغت نظام العمالة، في حين أنها جزء لا يتجزأ من الأجر وقد أجاز المشرع نظام العمل بالإنتاج مقابل عمولة تضاف إلى الأجر الثابت ومنح العاملين مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً وتجاوز المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل وذلك كله طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 191 لسنة 1959 والمواد 1، 9، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 87 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 (وثانيهما) أنه فصل في العمولة على خلاف الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر في الدعوى رقم 2369 سنة 1966 عمال جزئي القاهرة الذي قضى له بمتجمد العمولة حتى آخر سنة 1964 على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من أجره.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه لما كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وكان الأصل في استحقاق الأجر - بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهي ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التي يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل الفعلي فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعي ابتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل، فإن يكون قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه - وعلى ما تقضي به المادة 101 من قانون الإثبات لا يكون للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع تعلق بذات الحق محلاً. وسبباً فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2369 سنة 1966 عمال جزئي القاهرة بتاريخ 30 من مايو سنة 1968 - المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1/ 8/ 1963 إلى 31/ 12/ 1964 بينما يدور النزاع الحالي حول العمولة عن المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1968 وتقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969، وهو ما يجعل شرط - اتحاد الموضوع في الدعويين غير متوافر، ومن ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التي فصل فيها ولا تنسحب على المدة اللاحقة لها التي لم تكن محل مطالبته في الدعوى، ولا يقدح في ذلك ما ساقه الحكم الأول في أسبابه من أن (الأجر يشتمل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت قيمته وتطبيقاً لذلك فإن العمولة هي صورة من صور الأجر وأنها لا تعدو أن تكون هي كل الأجر أو بعضه ولهذا تنطبق عليها أحكامه)، ذلك أن العمولة - على ما سلف البيان - تدور وجوداً وعدماً مع التوزيع أو التحصيل الفعلي فإذا أدى العامل أي عمل منهما استحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله وإن لم يعمل أصلاً افتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال، ولما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج في عمليات العمولة وأصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدي عملاً مختلفاً لم تتقرر له عمولة، فإن حجية الحكم السابق في هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها. وإذا فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2369 سنة 1966 عمال جزئي القاهرة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض، ويقول بياناً له أن الحكم قضى في أسبابه أن الشركة المطعون ضدها لا تملك بإرادتها المنفردة بعد التأميم تعديل مرتبه الثابت والنسبة المئوية عن المبالغ التي يحصلها من العملاء لكنه عاد فأهدر في منطوقه هذا القضاء ونسخه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أوضح في أسبابه أن الطاعن كان قبل تأميم الشركة المطعون ضدها يتقاضى مرتباً ثابتاً ونسبة مئوية عن المبالغ التي يحصلها من العملاء وأنه لئن كانت الشركة لا تملك بعد تأميمها تعديل مرتبه الثابت بإرادتها المنفردة وهي لم تعد له بيد أنها وقد ألغت نظام العمولة بمقتضى قرارات منها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وعهدت إلى الطاعن بعمل آخر مختلف عن عملية التحصيل لا يحق له طلب النسبة المئوية المذكورة لأنها لا تستحق إلا عن العمليات التي يساهم العامل في القيام بها وإذ كان الحكم المطعون فيه بذلك الذي أفصح عنه في أسبابه، قد حدد نطاق حق الطاعن بقصره على المرتب الثابت دون العمولة المطالب بها التي خلص إلى عدم أحقيته فيها ورتب على ذلك قضاءه في منطوقه برفض الدعوى المرفوعة بشأن هذه العمولة، فإن النعي عليه بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق