الصفحات

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 2591 لسنة 5 ق جلسة 18 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 102 ص 692

 جلسة 18 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، محمد قنديل وأيمن الجمال نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسـي .
-----------

(102)

الطعن رقم 2591 لسنة 5 القضائية

أمر الإحالة . أمر بألَّا وجه . أمر حفظ . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . قانون " تفسيره " " تطبيقه " " سريانه " . إجراءات " إجراءات التحقيق".

المواد 193 ، 194 ، 212 إجراءات قبل إلغائها بالقانون 170 لسنة 1981 ، 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً علي حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة . بحقيقة الواقع .

خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره . علة ذلك ؟

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق قضائي . حقيقته : أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . طعن المدعي بالحق المدني في قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة مشورة برفض الطعن فيه . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : ـــــ (1) ... (2) ... (3) ... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استـثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلَّا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بيّن طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ .... في مادة جنحة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 و210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع . وإذ كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : ـــــ (1) ... (2) ... (3) ... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلَّا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ .... في مادة جنحة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 و210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع . وإذ كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق