الصفحات

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

الطعن 21475 لسنة 83 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 9 ص 132

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنـة ، محمد خير الدين ، عبد المنعم مسـعد وهاني المليجي نواب رئيس الــمحكـمة.

----------

(9)

الطعن رقم 21475 لسنة 83 القضائية

(1) استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اطراح الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات استناداً لاطمئنان المحكمة لجدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح .

(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول. علة ذلك ؟

(3) مواد مخدرة . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

صدور إذن التفتيش لضبط جريمة الاتجار في المواد المخدرة . أثره : صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى أثناء تنفيذه . النعي بتعسف مأمور الضبط القضائي في تنفيذ الإذن. غير مقبول . حد ذلك ؟

(4) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " .

المنازعة حول انتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه رغم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وتحصيلها بلا تناقض . جــــدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

مثال .

(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . علة ذلك ؟

مثال .

(7) سلاح . قانون " تطبيقه " . ظروف مخففة . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي النيابة بخطأ الحكم في تطبيق القانون لإدانته الطاعن ومعاقبته طبقاً للمادة 26 /3 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذي حدثت الواقعة في ظله وإعماله المادة 17 عقوبات . غير مجد . ما دام قُضي بعد الحكم بعدم دستورية ذلك النص .

(8) محكمة النقض " سلطتها " . عقوبة " توقيعها " . ظروف مخففة . غرامة . سلاح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

معاقبة الحكم الطاعن بجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز ترخيصه طبقاً للمادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 المقضي بعدم دستوريتها بعد صدوره وإعماله المادة 17 عقوبات وإغفاله معاقبته بالغرامة . مخالفة للقانون . توجب تصحيحه بالقضاء بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب .

2- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً ، تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

3- لما كان الثابت من محضر التحري أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة حيازة السلاح الناري عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، مادام لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التعسف في تنفيذ الإذن لا يكون صحيحاً .

4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، وحصلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بانتفاء صلته بالمضبوطات ، وكيدية الاتهام ، وتلفيقه ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذى تستقل به محكمة الموضوع ، بغير معقب ، لا يثار لدى محكمة النقض .

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ، ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لالتفاته عن المستندات التي قدمها للتدليل على مشاركة آخرين له في السكن لا يكون مقبولاً.

6- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردوداً بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما .

7- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى ، وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقاً للمادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 – الذى حدثت الواقعة في ظله – وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك خلافاً لما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة البيان من عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة التي دين المطعون ضده بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 2014 في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، ومن ثم فإنه لا جدوى من وراء ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن .

8- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي دين المطعون ضده بها – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 المشار إليها هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه - وكان مقتضى إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر - جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 المار ذكرها بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون – مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى – وذلك بتغريم المطعون ضده ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما، والمصاريف الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 / 2 ، 26/ 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل مع إعمال المادة 17من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والمصادرة.

فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ...... الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً :- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :-

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح نارى " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من التسبيب ، وببطلان ضبط السلاح للتعسف في تنفيذ الإذن ، إلَّا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يصلح ، وعول على أقوال ضابط الواقعة ، رغم عدم معقوليتها ، وتناقضها ، وانفراده بالشهادة ، وضرب صفحاً عن دفوعه بشأن كيدية الاتهام ، وتلفيقه ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، وشيوع الاتهام لعدم سيطرته على مسكنه ، وأعرض عن المستندات التي قدمها في هذا الشأن تدليلاً على صحة الدفع الأخير ، والتفتت المحكمة عن الحكم الصادر ببراءة شخص آخر في قضية مماثلة ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف ، وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فلا يقبل من الطاعن ، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ، ويقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر التحري أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة حيازة السلاح الناري عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، مادام لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التعسف في تنفيذ الإذن لا يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمـأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات، وصحة تصويره للواقعة ، وحصَّلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بانتفاء صلته بالمضبوطات ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لالتفاته عن المستندات التي قدمها للتدليل على مشاركة آخرين له في السكن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردوداً بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين ، من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا ً .

ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة :-

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون أنه إذ دان – المطعون ضده ، بجريمة حيازة سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات رغم جواز إعمالها بالنسبة للجريمة المار بيانها وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة 26من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، كما أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقاً للمادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 – الذى حدثت الواقعة في ظله – وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك خلافاً لما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة البيان من عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة التي دين المطعون ضده بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 2014 في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، ومن ثم فإنه لا جدوى من وراء ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي دين المطعون ضده – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 المشار إليها هي السجن المؤبد ، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه - وكان مقتضى إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر – جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها ، إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 المار ذكرها بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون – مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى – وذلك بتغريم المطعون ضده ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما والمصاريف الجنائية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق