الصفحات

الجمعة، 2 أكتوبر 2020

تعميم 2 لسنة 2015 بحظر تواصل القضاة في شئون العمل القضائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 2 ) لسنة 2015

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية
تحيه طيبة وبعد ....
نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد والتهديدات التي يتعرض لها السادة أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة وإنشاء مواقع تواصل اجتماعي لبعض المحاكم الابتدائية والتي أنشأت بمعرفة السادة قضاة تلك المحاكم ويعد ذلك إخلال بمقتضيات العمل القضائي مما يستوجب معه المساءلة القضائية لمخالفته قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر فيه تواصل السادة القضاة في شأن من شئون العمل القضائي أو خلافه على شبكات التواصل الاجتماعي .
لذا ندعوكم إلى ضرورة التنبيه على السادة رؤساء المحاكم والقضاة بمحكمتكم الموقرة بحظر إنشاء مواقع أو التداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأي شأن من شئون القضاة أو العمل القضائي إنفاذا لقرار مجلس القضاء الأعلى في هذا الصدد والمرفق صورته .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،،،،
تحريرا في 28/ 9/ 2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

 نصر الدين البدراوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق