الصفحات

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 1808 لسنة 50 ق جلسة 3 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 161 ص 759

جلسة 3 من يونيو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد سليمان، ومحمد بكر غالي.

----------------

(161)
الطعن رقم 1808 لسنة 50 القضائية

 (1)إثبات "عبء الإثبات". إيجار "إيجار الأماكن".
الادعاء على خلاف الظاهر في الدعوى. وقوع عبء إثباته على المنكر فيها سواء كان مدعياً أصلاً فيها أو مدعى عليه.
 (2)حكم "ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع فيها".
إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله. لا قصور.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن: التغيير في استعمال العين المؤجرة".
(3) إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ عنه ضرر للمؤجر. م 31/ ج ق 49 لسنة 1977.
 (4)الضرر الذي يبيح إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة. مناطه. الإخلال الحالي أو المستقبل بمصلحة المؤجر المادية أو الأدبية أو بتهديدها جدياً. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها.
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته.
3 - النص في المادة 13/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفي لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ للأخير ضرر بسبب ذلك.
4 - الإضرار بالمؤجر الذي يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التي يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أي من هذه المصالح تهديداً جدياً، إذ في هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة في الاطمئنان إلى فرصته في الانتفاع الكامل بها بغير إنقاص وهو ما يشكل إضراراً واقعاً به:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 3807 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع التي استأجرها سكناً له لأنه أساء استعمالها بأن قام بتقفيل منور العقار واستغلاله كمطبخ وحول المطبخ إلى غرفة دون تصريح كتابي من الشركة, وأن ما قام به يحول دون الشركة والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لمرافق العقار الصحية الموجودة بالمنور. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضده قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1971 لسنة 94 ق وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المطعون ضدها تعمدت إعلانه في غير موطنه إذ الثابت أن زوجته قدمت طلباً للشركة بتأجير شقة النزاع مفروشة لسفرها إلى الخارج للإقامة معه، وأثبت الخبير عندما انتقل لمعاينة الشقة أنها مؤجرة من الباطن لمكتب البحوث العلمي، وأنه عندما توجه المحضر لإعلانه بصحيفة الاستئناف وصحيفة تجديده من الشطب وبورود تقرير الخبير وقرار إحالة الاستئناف إلى دائرة أخرى لم يجد أحداً بالشقة وأعلنه لجهة الإدارة لأنه لا يقيم بها مما يبطل الإعلانات التي وجهت إليه في الاستئناف ويعيب الحكم المطعون فيه بالانعدام ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى بشقة النزاع وحضر أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم دفاعه بناء على هذا الإعلان، وأنه اتخذها موطناً له في الدعوى رقم 1983 سنة 1973 مدني مستعجل القاهرة التي أقامها ضد المطعون ضده، وفي التوكيل الصادر منه إلى زوجته التي باشرت الإجراءات نيابة عنه واتخذتها الأخيرة بدورها موطناً لها، وخلت الأوراق من أن الطاعن أو وكيله قد أخطر المطعون ضده باتخاذه موطناً آخر له عدا شقة النزاع وبالتالي تكون الإعلانات التي وجهت إليه في الاستئناف على هذا الموطن صحيحة ومنتجة لآثارها ويكون النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير الخبير ما لم يثبت به من أنه هو الذي أحدث تعديلاً بالعين المؤجرة، وأنه على الرغم من أن دفاعه قد بني على أنه تسلم العين المؤجرة بحالتها من المستأجر السابق وأن الأخير هو الذي أجرى هذه التعديلات فإن الحكم أهدر هذا الدفاع ولم يعن ببحثه أو الرد عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ثبت من تقرير الخبير أن هناك تعديلاً في شقة النزاع أحدث ضرراً بالغاً بالعقار، وقام دفاع الطاعن على أن المستأجر السابق هو الذي أجرى هذا التعديل إلا أنه لم يقدم دليلاً يثبت صحة هذا الدفاع بحسبانه يدعي خلاف الظاهر في الدعوى فلا تثريب على الحكم إن هو أطرح هذا الدفاع ولم يرتب عليه أثر بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى أن ضرراً بالغاً لحق بالعقار الكائن به شقة النزاع دون أن يبين أساس وصفه لهذا الضرر ومقداره بما يعيبه بالقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الطاعن قد قام بعدة تغييرات أهمها تسقيف المنور وتحويل فتحة شباك إلى باب وأن هذه التعديلات تحدث ضرراً بالغاً بالعقار لأنها تحول بين الشركة وبين القيام بأعمال الإصلاح الضرورية لمرافق العقار الصحية الموجودة بالمنور واعتمدت المحكمة ما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الشأن بما مؤداه أنها عرضت لوصف الضرر الذي لحق بالعقار ومصدره ومداه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط لفسخ عقد الإيجار والإخلاء عملاً بحكم المادة 23/ جـ من القانون 52 سنة 1969 مخالفة شروط عقد الإيجار وإحداث ضرر بالمؤجر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التعديلات التي أجراها المستأجر قد ألحقت ضرراً بالغاً بالعقار دون أن يبين الضرر الواقع على المؤجر فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها.. وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفي لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ للأخير ضرر بسبب ذلك، وأن الإضرار بالمؤجر الذي يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التي يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أي من هذه المصالح تهديداً جدياً إذ في هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة في الاطمئنان إلى فرصته في الانتفاع الكامل بها بغير انتقاص وهو ما يشكل إضراراً واقعاً به - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع على ما ثبت من تقرير الخبير من أنه أجرى عدة تعديلات في شقة النزاع أهمها تسقيف المنور وتحويل فتحة شباك إلى باب داخل من الشقة دون مرافقة الشركة المؤجرة مما ألحق ضرراً بالغاً بالعقار والمؤجر بالتبعية لكون هذا التعديل قد حال بين الشركة والوصول إلى مرافق العقار الصحية الموجودة بالمنور لإجراء عمليات الصيانة العادية وفاءاً لالتزاماتها تجاه باقي المستأجرين للعقار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق