الصفحات

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 1604 لسنة 52 ق جلسة 1/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 134 ص 654

جلسة أول يونيه سنة 1982

برياسة السيد المستشار: محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتيني.

--------------

(134)
الطعن رقم 1604 لسنة 52 القضائية

محاماه. وكالة. نقض "الصفة في الطعن".
تقرير محام بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. تقديمه توكيل صادر من الأخير لمحام آخر. وليس له. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
----------------
من حيث إن المحامي الأستاذ..... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمي عام موثق عام 1973، حسبما ذكر في تقرير الطعن، بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، بل قدم توكيل خاص صادر من المحكوم عليه في تاريخ 5/ 5/ 1980 يخول فيه المحامي الأستاذ.... مباشرة هذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه، ولما - كان المحامي المقرر بالطعن لم يباشر هذا الإجراء نيابة عن المحامي الموكل أصلا في مباشرته، بل بمثابته هو نائبا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر منه إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر في الطعن، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: بأنهم بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة تعاملوا في أوراق النقد الأجنبي المبينة بالمحضر وتناقلوا حيازتها الشخصية فيما بينهم على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 19 من لائحته التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية قضت حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1979 بالنسبة للمتهمين جميعا عدا المتهم الثاني فغيابيا بالنسبة له عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 37000 دولار سبعة وثلاثين الف دولار بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. فاستأنف الطاعن، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي الأستاذ..... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمي عام موثق عام 1973، حسبما ذكر في تقرير الطعن، بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، بل قدم توكيل خاص صادر من المحكوم عليه في تاريخ 5/ 5/ 1980 يخول فيه المحامي الأستاذ...... مباشرة هذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه، ولما كان المحامي المقرر بالطعن لم يباشر هذا الإجراء نيابة عن المحامي الموكل أصلا في مباشرته، بل بمثابته هو نائبا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر منه إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر في الطعن، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا، مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق