الصفحات

الخميس، 29 أكتوبر 2020

الطعن 1006 لسنة 52 ق جلسة 6/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 91 ص 454

جلسة 6 من إبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا وكمال المتينى.

--------------------

(91)
الطعن رقم 1006 لسنة 52 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
دفاع المتهم بجريمة الاختلاس بأن قيمة المال المختلس لا تجاوز 500 جنيه وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه.
الرد عليه استناداً إلى تقدير الجهة المجني عليها والذي نازع فيه الطاعن. إخلال بحق الدفاع.

---------------------
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن نازع في قيمة الإطارات المختلسة مقرراً أنها 400 ج وليس المبلغ الذي ادعت به الجهة المجني عليها والذي ضمنته فوائد ومصاريف إضافتها على القيمة الفعلية وطلب الاحتكام إلى السعر المحدد من الجهة المختصة ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله "إن الهيئة العامة لكهربة الريف "المجني عليها" أفادت بأن قيمة الإطارات المختلسة 735 ج وليس كما يزعم المتهم لذلك يتعين مؤاخذته على أساس هذا المبلغ" لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير العقوبة لما نص عليه المشرع في المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات من جواز الحكم بعقوبات أخف في حالة عدم مجاوزة قيمة المال المختلس 500 ج - مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل وردت عليه محتجة بالتقدير الذي حددته الجهة المجني عليها وهو التقدير الذي يقوم دفاع الطاعن على المنازعة فيه - فإنها تكون قد أطرحت دفاعه بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالإخلال بحق الدفاع والقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: بصفته موظفاً عمومياً "أمين مخزن الهيئة العامة لكهرباء الريف" ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرراً أميري هو طلب الصرف رقم 1012 بأن اصطنع بيانات هذا الطلب وذيله بتوقيع نسبه زوراً إلى..... ثانياً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير ورقة رسمية هي المحرر سالف الذكر وذلك بأن اتفق معه على ذلك وقدم له المحرر فوقع عليه الأخير بتوقيع نسبه زوراً إلى...... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.. ثالثاً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إذن الصرف رقم 668 حالة كونه مختصاً بتحريره وبذلك بأن اتفق معه على ذلك وقدم له المحرر فوقع عليه الأخير بتوقيع نسبه زوراً إلى...... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.. رابعاً: استعمل المحررين سالفي الذكر بأن قدمهما إلى إدارة مخازن الهيئة العامة لكهرباء الريف مع علمه بتزويرهما. خامساً: بوصفه سالف الذكر اختلس إطارات الكاوتشوك المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للهيئة العامة لكهرباء الريف والمسلمة بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ 1، 2 و211، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه سبعمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً وإلزامه برد مبلغ مائة وسبعة وأربعين جنيهاً وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس المسندة، إليه وما ارتبط بها من جرائم تزوير واشتراك فيه واستعمال، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن القيمة الفعلية للمال موضوع الجريمة لا يتجاوز خمسمائة جنيه بعد استبعاد الفوائد والمصاريف وطلب تحقيقاً لدفاعه ضم دفتر التسعير الرسمي مردوداً لتاريخ الحادث إلا أن المحكمة أعرضت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته وأثره في النزول بالعقوبة إلى عقوبة أخف ورفضته برد غير سائغ الأمر الذي يعيب حكمها بما يوجب نقضه،
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن نازع في قيمة الإطارات المختلسة مقرراً أنها 400 ج وليس المبلغ الذي ادعت به الجهة المجني عليها والذي ضمنته فوائد ومصاريف أضافتها على القيمة الفعلية وطلب الاحتكام إلى السعر المحدد من الجهة المختصة ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله "إن الهيئة العامة لكهربة الريف "المجني عليها" أفادت بأن قيمة الإطارات المختلسة 735 جـ وليس كما يزعم المتهم لذلك بتعين مؤاخذته على أساس هذا المبلغ. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير العقوبة لما نص عليه المشرع في المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات من جواز الحكم بعقوبات أخف في حالة عدم مجاوزة قيمة المال المختلس 500 ج - مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل وردت عليه محتجة بالتقدير الذي حددته الجهة المجني عليها وهو التقدير الذي يقوم دفاع الطاعن على المنازعة فيه - فإنها تكون قد أطرحت دفاعه بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة وجوه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق