الصفحات

الخميس، 1 أكتوبر 2020

كتاب دوري 1 لسنة 2017 بشأن استبعاد الجنح من الرول

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2017

أنه وإزاء تزايد أعداد القضايا الجنائية التي تصدر فيها قرارات باستبعادها من الرول سواء بندب مكتب الخبراء أو لحين إجراء معين على غير سند من القانون يوجب الاستبعاد وهو ما يؤدي في البعض منها إلى القضاء بانقضائها بمضي المدة القانونية دون متابعة إجراءات المحاكمة .
وأنه تفاديا لتقادم تلك الدعوى فأنه يجب على المحاكم في مواد الجنح عدم إصدار قرارات باستبعاد الدعوى دون مسوغ قانوني وأن توالي إجراءات المحاكمة في آجال مناسبة لتجنب اكتمال مدة التقادم .
تحريرا في  1/ 1/ 2017م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

أحمد محمـد مختار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق