الصفحات

الأحد، 20 سبتمبر 2020

الطعن 976 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 317 ص 1658

جلسة 13 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، حسين على حسين، الحسيني الكناني وحمدي محمد على وأحمد على.

-----------

(317)
الطعن رقم 976 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إثبات. حكم "حجية الحكم".
1 - ثبوت الحجية لأسباب الحكم. شرطه. أن تكون وثيقة الصلة بمنطوقة بحيث لا تقوم بدونه.
2 - حق الشريك المشتاع في حصته. نطاقه. استعماله لها لسكناه وعائلته. اقامة المطعون ضدها الدعوى بالطرد على أساس الغضب ودون أن تنسب للشريك المشاع إلحاق ضرر بباقي الشركاء. القضاء لها بذلك. خطأ في القانون.

---------------
1 - المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه.
2 - النص في المادة 826 من القانون المدني - يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال والاستغلال والتصرف. إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا الحق ضرراً بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 3155 سنة 1976 مدنى الإسكندرية الابتدائية للحكم بطردهما من شقة النزاع، قولا منها بأنها تملك العقار الذى به شقة النزاع وإذ اغتصبها الطاعنان فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعنان الدعوى بأن أولهما - وهو والد الطاعن الثاني - يملك حصة شائعة في كامل العقار طبقا للحكم النهائي الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى لانتفاء الغصب، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 34 ق الإسكندرية، ندبت محكمة الاستئناف خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنين.
طعن الطاعنان في الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشوره أمرت بضم ملف الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك التي كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع، ثم قدمت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لذلك جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أنه رغم تمسكهما بنهائية الحكم الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك الذى أثبت ملكية أولهما لحصة شائعة في عقار النزاع مقدارها قيراط وسبعة أسهم، وهو ما يتيح له استعمال هذه الحصة وبالتالي، فلا يحق للمطعون ضدها باعتبارها أحد الشركاء على الشيوع أن تطرده منها، وإذ قضى الحكم بطرده فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه كان المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن الأول بمطالبته بريع شقة النزاع التي كانت تؤجرها لغيره ثم اغتصبها، فدفعها بأنه يملك حصة مقدارها قيراط وسبعة أسهم في المنزل بتمامه، وقد أخذ الحكم بهذا الدفاع ناقصا نصيب هذه الحصة فيه لما ثبت له من ملكية الطاعن لها حسبما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره الثالث 40 ملف تلك الدعوى المضموم للمفردات أمام محكمة الموضوع، وكان هذا الذى جاء في أسباب ذلك الحكم مانعا نصيب حصة الطاعن الأول في الريع عن المطعون ضدها لازما لقضاء الحكم في منطوقه الذى نقصها نصيبها في ريع هذه الحصة، وإذ صار هذا الحكم نهائيا بتأييده في الاستئناف رقم 193 سنة 1972 س الإسكندرية الابتدائية فإنه يضحى مسلما قانونا بين المطعون ضدها والطاعن الأول أنه يملك حصة شائعة في المنزل - وشقة النزاع وحده فيه - لما كان ذلك وكان النص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء" يدل - وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد - وعلى أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال الاستغلال والتصرف، إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا الحق ضررا بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع للغصب، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق