الصفحات

الأربعاء، 2 سبتمبر 2020

الطعن 92 لسنة 20 ق جلسة 28 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 95 ص 555

جلسة 28 من فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
---------------
(95)
القضية رقم 92 سنة 20 القضائية

إجارة:
فسخ عقد المستأجر الأصلي يترتب عليه حتماً انقضاء عقد المستأجر من الباطن ولو كان قائماً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ العقد الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير. لا أهمية لثبوت تاريخ عقد المستأجر من الباطن قبل أو بعد رفع دعوى الفسخ. عدم علم المستأجر من الباطن بسبب الفسخ وقت استئجاره لا أهمية له. لا لزوم للتنبيه على المستأجر من الباطن بالإخلاء لكي يسري عليه الحكم فسخ العقد الأصلي. لا أحقية للمستأجر من الباطن في تملك الثمار بعد فسخ عقد المستأجر الأصلي.

--------------
إن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها وأنه لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا يهم في هذه الحالة أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها كما لا يهم أن يكون عالماً بسبب الفسخ وقت استئجاره أو غير عالم به ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكي يسري عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي إذ هو لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير كما أن حيازته العرضية للأطيان المؤجرة لا تخوله حق تملك الثمار بعد انقضاء عقده تبعاً لفسخ عقد المستأجر الأصلي إذ يصبح حائزاً بلا سند.


الوقائع

في يوم 28 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 29 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 147 سنة 1 ق - وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 16 من إبريل سنة 1950 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها - وفي 7 من مايو سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 22 منه أودعت الطاعنة مذكرة بالرد - وفي 6 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي 25 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 14 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم المحامي عن الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه في 22 من فبراير سنة 1932 أجر عباس متولي رجب بصفته ناظراً على وقف أبيه 347 فدان و4 قيراط و2 سهم، إلى فيليب شيحه لمدة ست سنوات ابتداء من سنة 1932 الزراعية حتى نهاية نوفمبر سنة 1937 بإيجار مقداره 10422 جنيهاً بما في ذلك الأموال الأميرية ونص في البند الخامس من عقد الإيجار على أن المؤجر قبض كامل الإيجار ومقداره 8322 جنيهاً بعد خصم الأموال - وفي ذات التاريخ باعت السيدة ليلى شيحه (زوجة المستأجر) 93 فدان إلى المؤجر خصم من ثمنها مبلغ 5000 جنيه مما استحق على المستأجر بمقتضى عقد الإيجار وفي 23 من نوفمبر سنة 1932 أجر فيليب شيحه الأطيان المؤجرة إليه إلى المطعون عليه بعقد أثبت تاريخه في 24 من نوفمبر سنة 1932 لمدة خمس سنوات من سنة 1932 الزراعية إلى آخر نوفمبر سنة 1937 بإيجار إجمالي مقداره 2000 جنيه ونص في العقد على أن المؤجر قبض كامل الإيجار مقدماً، وقد أجر المطعون عليه هذه الأطيان إلى خليفة السلماوي لمدة سنة من نوفمبر سنة 1936 لغاية نوفمبر سنة 1937 بإيجار مقداره 694 جنيهاً وفي 29 من ديسمبر سنة 1932 أقام عباس متولي رجب دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة على فيليب شيحه وزوجته ومرتهني العقار المبيع إليه. طلب فيها الحكم بفسخ عقدي البيع والإيجار المشار إليهما فيما سبق - فقضي له في 20 من نوفمبر سنة 1934 بطلباته - وفي 24 من نوفمبر سنة 1942 أقامت وزارة الأوقاف التي حلت محل عباس رجب الدعوى الحالية على ورثة فيليب شيحه والمطعون عليه وخليفة السلماوي وطلبت الحكم فيها على كل من المدعى عليهم بما يقابل مدة انتفاعه بالأطيان المؤجرة والتي قضي بفسخ عقد تأجيرها - وقد قضي في الدعوى المذكورة غيابياً بالنسبة إلى المطعون عليه بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 3474 جنيهاً والمصاريف فعارض وقضي بتأييد الحكم - فاستأنف فقضت محكمة الاستئناف في 29 من ديسمبر سنة 1949 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة فقررت الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم أنه إذ قضي برفض دعواها تأسيساً على أن الحكم الصادر من المحكمة المختلطة والذي قضى بفسخ عقد الإيجار الأصلي لا يؤثر على عقد الإيجار من الباطن الصادر من فيليب شيحه إلى المطعون عليه بحجة أنه لا شأن له في النزاع الذي كان مطروحاً على تلك المحكمة إذ هو لا يعتبر خلفاً للمستأجر الأصلي بل يعتبر من الأغيار بالنسبة إليه ولم يوجه إلى عقده أي طعن ومن ثم لا يصح المساس به - إذ قضى الحكم بذلك أخطأ في القانون ذلك أنه يترتب لزوماً على فسخ عقد الإيجار الأصلي أن ينقضي عقد المستأجر من الباطن عملاً بالقاعدة المقررة من أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن "عقد الإيجار الصادر إلى المستأنف (المطعون عليه) من فيليب شيحه لا يمكن أن يتأثر بالحكم الصادر بالفسخ خاصاً بعقد الإيجار الأصلي الصادر إلى فيليب شيحه وذلك لأن المستأنف لا يعتبر خلفاً لفيليب شيحه في هذه الحالة حتى يتأثر بما يتأثر به في عقده وإنما يعتبر من الغير باعتباره مستأجراً من الباطن وما لم يتوجه طعن خاص إلى عقد المستأنف فإنه لا يمكن المساس به وعلى أي حال فإن وضع يد المستأنف كان بحسن نية والقاعدة أن واضع اليد الحسن النية لا يلزم برد الثمرات". وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها وأنه لا يلزم السريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا يهم في هذه الحالة أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها كما لا يهم أن يكون عالماً بسبب الفسخ وقت استئجاره أو غير عالم به ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكي يسري عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي إذ هو لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير كما أن حيازته العرضية للأطيان المؤجرة لا تخوله حق تملك الثمار بعد انقضاء عقده تبعاً لفسخ عقد المستأجر الأصلي إذ يصبح حائزاً بلا سند.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تطبيق القانون دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق