الصفحات

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 84 لسنة 20 ق جلسة 3 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 123 ص 854

جلسة 3 إبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
--------------
(123)
القضية رقم 84 سنة 20 قضائية

عقد مقاولة عن حفر مراو ومصارف.

الاتفاق مع المقاول على حفر عدد معين من الأمتار المكعبة وفقاً لتصميم سلم إليه. فسخ رب العمل هذه المقاولة دون مسوغ. إسناد العمل إلى مقاول جديد قام به على أساس تصميم آخر كان من نتيجته أن حفر مكعبات أقل من المتفق عليها مع المقاول الأول. مطالبة المقاول الأول بتعويض عما فاته من الربح على أساس عدد المكعبات التي كلف بحفرها. قصر الحكم التعويض على عدد المكعبات التي حفرها المقاول الثاني بحجية أن عمليته أصلح للأرض وأوفى بالغرض هو خطأ في تطبيق القانون العقد وقصور في التسبيب.

----------------

متى كان الواقع هو أن الطاعن وفقاً لشروط المقاولة التي رست عليه كان ملزماً أن يقوم بحفر مراوي ومصارف في أرض مورث المطعون عليهم تنفيذاً لتصميم سلم إليه وقدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة وخمسين ألف متر مكعب ونص في الاتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن قبل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر مكعب تحت الزيادة والعجز في حدود 10% وأن يكون له أجر قدر بمبلغ معين عن المتر المكعب وكان مورث المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة وأعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في البدء في العمل وكان الحكم الابتدائي قد قضى للطاعن بمبلغ معين مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس قيمة الفرق بين سعر المتر الذي قبله والسعر الذي ارتضاه المقاول الجديد على اعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضي حفر أربعين ألف متر مكعب وكان الحكمان الاستئنافيان المطعون فيهما إذ أنقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن 21175 متراً مكعباً وهي ما حفرها فعلاً المقاول الجديد استناداً إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض دون أن يبينا الأسباب التي استندا إليها في هذا التقرير دون أن يبينا وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التي قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذاً لتصميم آخر وبذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا على ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التي قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح وأوفى بالغرض، هذا القول لا يصبح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الاتفاق بينه وبين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز والزيادة في حدود 10% وذلك تنفيذاً للتصميم الذي سلم إليه من مورث المطعون عليهم ولا يؤثر على حقه في التعويض أن يكون المقاول الآخر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجة نقص عدد المكعبات التي حفرت ومن ثم يتعين نقض الحكمين في هذا الخصوص لانعدام أساسهما القانون.


الوقائع

في يوم 23 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف الإسكندرية الصادر أولهما في 12 من مايو سنة 1948 وثانيهما في 29 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 93 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 27 و29 و30 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 11 من إبريل سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من كل من الحكمين المطعون فيهما ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي أول مايو سنة 1950 أودعت المطعون عليها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 10 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الوجه الأول ونقض الحكمين المطعون فيهما وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 20 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر جلسة إلخ.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن اتفق بعقد محرر في 25 من مايو سنة 1944 مع مورث المطعون عليهم الأستاذ صمويل بنزاقين على إنشاء مراوي ومصارف بأطيانه الكائنة بعزبته التابعة لمركز رشيد بشروط بينت فيها مكعبات تلك المنشآت بسعر المتر 36 م وقدر مجموع المكعبات بـ 54 ألف متر تخفض إلى أربعين ألف متر تحت العجز والزيادة في حدود 10% وحدد لإتمام العمل مدة شهرين تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد. وفي 29 من مايو سنة 1944 أرسل مورث المطعون عليهم إلى الطاعن خطاباً يدعوه فيه إلى المبادرة باتخاذ اللازم للعمل بدون أي تأخير وفي 31 من مايو سنة 1944 أرسل إلى الطاعن خطاباً آخر يتضمن فسخ عقد المقاولة وإعطاءها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في البدء في العمل ولم يرسل أي عامل لتنفيذ ما اتفق عليه. فأقام الطاعن على مورث المطعون عليهم دعوى إثبات الحالة رقم 607 سنة 1944 مستعجل الإسكندرية فقضى فيها في 29 من يونيه سنة 1944 بندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال التي تمت في عزبة المالك تنفيذاً لشروط المقاولة وتقدير قيمتها وبيان مداها ومدتها وتاريخ الانتهاء منها وعدد من باشرها من العمال ثم أقام الطاعن على مورث المطعون عليهم الدعوى رقم 126 لسنة 1945 كلي الإسكندرية بمبلغ ألف جنيه مصري قيمة ما أنفقه من مصروفات في الأعمال التمهيدية وما دفعه من أجور للعمال وما استحقه من تعويض عما ضاع عليه من كسب كان يجنيه لو نفذ أعمال المقاولة كلها وفي 8 من نوفمبر سنة 1945 أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي أن المدعي قام بالتزامه المحدد تنفيذاً لشروط المقاولة وأنه باشر العمل فعلاً وأرسل عماله لتنفيذه فمنعهم المدعى عليه وفي 30 من نوفمبر سنة 1946 قضت المحكمة للطاعن بمبلغ 906 ج و250 م من ذلك مبلغ 446 ج و250 م قيمة ما دفعه إلى كامل مهنا لحساب العمال ومبلغ 20 ج ما دفعه إلى العمال الفلاحين ومبلغ 440 ج تعويضاً عما ضاع عليه من ربح كان يجنيه لو أتم العملية على اعتبار أنه كان يربح في المتر الواحد 11 م هي قيمة الفرق بين سعره وهو 36 م والسعر الذي قبله المقاول الجديد وهو 25 م فيكون ربحه في الأربعين ألف متر المقدرة بالعقد هو مبلغ التعويض المقضي به وأسست المحكمة قضاءها على ما استخلصته من أقوال الشهود من أن المطعون عليه هو الذي أخل بالتزاماته المترتبة على العقد وفسخه رغبة منه في الاقتصاد في نفقات عملية المقاولة فمنع عمال المقاول من أداء العمل بحجة أنه بدأ متأخراً في تنفيذه مع أن هذا الاحتجاج لا يبرر الفسخ لأن العبرة هي بالميعاد المحدد للتسليم. استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 93 سنة 3 ق استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وفي أثناء نظر الاستئناف توفي المستأنف وحل ورثته محله. وفي 12 من مايو سنة 1948 قضت المحكمة أولاً بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا إلى الطاعن من تركة مورثهم مبلغ 225 ج لإخلاله بالتزامه من ذلك مبلغ خمسة جنيهات قيمة الأعمال التمهيدية التي قام بها الطاعن ومبلغ 220 ج تعويضاً عن الربح الذي كان يجنيه لو أتم المقاولة مستندة إلى أن المقاولة الجديد أتم المقاولة على أساس آخر قال به صاحب العمل وكان مقتضاه أن بلغت الأمتار المكعبة عشرين ألف متر لا أربعين ألف متر إذ تبين أن هذا الأساس الجديد أصلح للأرض وأوفى بالغرض وأن مورث المطعون عليهم ليس ملزماً بالسير في العمل وفقاً للأساس الأول ولهذا يكون ما ضاع على الطاعن من ربح هو 11 م عن المتر الواحد قيمة الفرق بين السعر القديم المتفق عليه في العقد ومقداره 36 م والسعر الذي قبل المقاول الجديد ومقداره 25 م أي مبلغ 220 ج في العشرين ألف متر التي قام المقاول الجديد بحفرها. وثانياً - بندب خبير لمعاينة الأعمال التي أتمها المقاول الجديد على الطبيعة حتى إذا اتضح أنها جاوزت العشرين ألف متر كان للطاعن الحق في التعويض عن الزيادة. وفي 29 من ديسمبر سنة 1948 قضت المحكمة للطاعن بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا إليه مبلغ 12 ج و925 م من تركة مورثهم زيادة على المبلغ السابق الحكم له به استناداً إلى أن الحكم السابق والصادر في 12 من مايو سنة 1948 قطع في أن أعمال المقاولة التي قصد العاقدان إجراءها في عزبة المورث وكانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض قد بلغت عشرين ألف متراً لا أربعين ألف متراًًًًًًًًًً وأنه إزاء ما تبين من تقرير الخبير المنتدب من أن مساحة الأعمال التي تمت على الطبيعة هي 21175 متراً مكعباً بزيادة 1175 متراً عما أقر به مورث المطعون عليهم فيستحق عنها الطاعن تعويضاً عما ضاع عليه من ربح على أساس 11 م للمتر. فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض في الحكمين الصادرين في 12 من مايو سنة 1948 و29 من ديسمبر سنة 1948.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل السبب الأول والثاني منها أن الحكمين المطعون فيهما خالفا القانون كما شابهما القصور إذ أخذ يقول مورث المطعون عليهم أنه اسند العمل إلى مقاول جديد فأتمه على أساس آخر من مقتضاه أن بلغت قيمة الأمتار المكعبة عشرين ألف متراً لا أربعين ألف متر وأن هذا الأساس أصلح للأرض وأوفى بالغرض وبنياً على ذلك قضاءها بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به للطاعن من محكمة أول درجة من 440 ج إلى 232 ج و925 م مع أن المكعبات التي تعهد الطاعن بحفرها حسب الاتفاق المبرم بينه وبين مورث المطعون عليهم لا تقل عن أربعين ألف متر وبذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خالفا نصوص العقد دون أن يبرر هذه المخالفة بأسباب مقبولة أما القول بأن عملية المقاول الجديد جاءت أصلح للأرض فلا سند له في الأوراق وهو بعد قول لا يصح أن يحاج به الطاعن.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاًَ لشروط المقاولة التي رست على الطاعن كان ملزماً أن يقوم بحفر مراوي ومصاريف في أرض مورث المطعون عليهم تنفيذاً لتصميم سلم إليه وقدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة وخمسين ألف متر مكعب ونص الاتفاق المبرم بين الطرفين أن الطاعن قابل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر تحت الزيادة والعجز في حدود 10 - وأن يكون له أجر مقداره ستة وثلاثون مليماً عن المتر المكعب وقد قضى له الحكم الابتدائي بتعويض مقداره 440 ج مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس أنه ربحه في المتر الواحد هو 11 م قيمة الفرق بين السعر الذي قبله والسعر الذي ارتضاه المقاول الجديد على اعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضي حفر أربعين ألف متر مكعب إلا أن الحكمين المطعون فيهما قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من التعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن 21175 متراً مكعباً وهي ما حفرها فعلاً المقاول الجديد استناداً إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض وذلك دون أن يبينا الأسباب التي استند إليها في هذا التقرير ودون أن يبينا وجه قصور تعويض الطاعن على عدد المكعبات التي قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذاً لتصميم آخر وبذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا على ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التي قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح وأوفى بالغرض - هذا القول لا يصح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الاتفاق بينه وبين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز والزيادة في حدود 10% وذلك تنفيذاً للتصميم الذي سلم إليه من مورث المطعون عليهم ولا يؤثر على حقه في التعويض أن يكون المقاوم الأخر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجته نقص عدد المكعبات التي حفرت ومن ثم يتعين نقض الحكمين في هذا الخصوص لانعدام أساسهما القانوني.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو أن الحكم الصادر في 12 من مايو سنة 1948 شابه القصور إذ مسخت المحكمة فيه الدليل المستمد من دعوى إثبات الحالة فخرجت بها عن وضعها ودلالتها إذ اتخذت منها أساساً لتقدير قيمة الأعمال التمهيدية التي قام بها المقاول فهبطت بتقديرها إلى مبلغ خمسة جنيهات بدلاً من مبلغ سبعة وعشرين جنيهاً الذي قدره الخبير لقيمة تلك الأعمال بمقولة أن تقديره لم يبن على أساس مقبول مع أن دعوى إثبات الحالة لم يكن المقصود منها إثبات مبلغ الضرر إنما كان الغرض منها إثبات موعد بدء العمل وهل تراخى الطاعن في تنفيذ أعمال المقاولة في الميعاد المحدد.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه "من أن قيمة الأعمال التمهيدية تقدر بمبلغ خمسة جنيهات لا بمبلغ سبعة وعشرين جنيهاً الذي قدره خبير دعوى إثبات الحالة إذ لم يبن تقديره على أساس مقبول لأن تلك الأعمال قليلة ولا تقدر بأكثر مما تقدره المحكمة" وهذا هو ما حصلته محكمة الاستئناف من بيان تقرير الخبير للأعمال التمهيدية التي قام بها الطاعن وليس فيه مسخ للدليل المستمد من دعوى إثبات الحالة ذلك أن الحكم الصادر فيها بندب الخبير أورد من ضمن مأموريته معاينة الأعمال التي تمت في عزبة المالك وقد قدرت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قيمة تلك الأعمال مستمدة الدليل على قيامها وقيمتها من تقرير الخبير دون أن تتقيد برأيه في تقدير هذه القيمة ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم الصادر في 12 من مايو سنة 1948 مشوب بالقصور وإذ لم تعول المحكمة على مستندات الطاعن وأقوال شهوده لإثبات دفعه أجرة العمال الذين أرسلهم للقيام بالعمل مؤسسة قضائها على تجريح تلك الأقوال دون أن توازن بنها وبين أقوال شهود النفي فأخطأت في فهم الواقع ولم تلق المحكمة بالاً إلى أن الخطاب المؤرخ في 3 من يونيه سنة 1944 الذي أرسله الطاعن لمورث المطعون عليهم متضمناً إرسال خمسين عاملاً لعزبة المالك فمنعهم ناظرها كان لاحقاً للإيصال المؤرخ في 2 من يونيه سنة 1944 الذي دفع الطاعن بموجبه الأجرة إلى العمال الأمر الذي يدل على أنه كان مقرراً إرسالهم للعمل ولكنهم منعوا منه واستبقاهم رئيس العمال بدمنهور مترقباً جلاء هذا الموقف الطارئ وقد فات المحكمة أن من طردهم ناظر العزبة هم غير الخمسين عاملاً المشار إليهم في الخطاب السالف الذكر.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم المطعون فيه "من أن المحكمة لا تثق بأقوال شهود المقاول في هذا الشأن إذ في حين أن الخطاب المرسل منه في 3 من يونيه سنة 1944 للأستاذ صمويل يفيد أنه وصل للعزبة خمسون عاملاً فمنعهم ناظرها إذ بشهوده يشهدون أن هؤلاء العمال لم يصلوا إلى العزبة وإنما بقوا في دمنهور ولو كان صحيحاً أنه اتفق معهم على العمل بالعزبة لذهبوا إليها ولأثبت وجودهم بوجه رسمي" وهذا الذي قرره الحكم هو أن تحصيل سائغ للواقع في الدعوى وأما ما يتمسك به الطاعن في سبب طعنه فهو جدل موضوعي لا تجوز إثارته لدى هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق