الصفحات

الأحد، 20 سبتمبر 2020

الطعن 68 لسنة 52 ق جلسة 17 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 197 ص 1037

جلسة 17 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

---------------

(197)
الطعن رقم 68 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "دعوى الزوجية".
النهي عن سماع دعوى الزوجية، بعد وفاة أحد الزوجين عن الفترة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليو سنة 1931، عند عدم ثبوتها بأوراق رسمية أو أوراق مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه. شرطه إنكار الزوجية من صاحب الشأن. م 99/ 3 من اللائحة الشرعية.

--------------
النهي عن سماع دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليو سنة 1931 ما لم تكن الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو بأوراق مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، لا يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - إلا عند إنكار الزوجية من صاحب الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 101 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية أسوان للحكم بثبوت وفاة المرحومة...... في 25/ 2/ 1972 وانحصار إرثها الشرعي فيه باعتباره زوجها وفي أولاد أخيها الشقيق المطعون عليهم الأربعة الأوائل تأسيساً على أنه تزوج بالمورثة قبل يوليه 1931 واستمر زواجهما حتى وفاتها وأنهم نازعوه حقه في الإرث. دفع هؤلاء المطعون عليهم وكذا الخامس الذي تدخل في الدعوى منضماً إليهم بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت الزوجية المدعاة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفاة وعليها إمضاؤها. وقضت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الخامس وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شاهدي الطاعن حكمت في 25/ 5/ 1981 بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 56 ق أحوال شخصية أسيوط مأمورية أسوان وفي 29/ 4/ 82 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم سماع دعواه بوراثة المتوفاة على سند من أن زواجه بها مذكور وغير ثابت بوثيقة رسمية، مغفلاً الإشارة إلى ما قدمه أمام محكمة الاستئناف من مستندات دالة على إقرار باقي الورثة بذلك الزواج مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النهي عن سماع دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليه سنة 1931 ما لم تكن الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو بأوراق مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، لا يكون - وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - إلا عند إنكار الزوجية من صاحب الشأن، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في مقام دحض الدفع بعدم سماع الدعوى قد قدم أمام محكمة الاستئناف إقراراً مؤرخاً في 6/ 12/ 1981 صادراً من المطعون عليهم الأربعة الأوائل ومصدقاً على توقيعاتهم عليه ويتضمن إقرارهم بزواجه من عمتهم المورثة في سنة 1930 وباستمرار هذا الزواج حتى وفاتها في 25/ 8/ 1972 وكذا صورة رسمية من إعلام الوراثة رقم 955 لسنة 1981 محرم بك الصادر في 16/ 12/ 1981 بناءً على طلب أحدهم بثبوت وفاة المورثة في التاريخ المشار إليه وانحصار إرثها في الطاعن باعتباره زوجها وفيهم بوصفهم أبناء أخيها الشقيق، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذين المستندين رغم ما قد يكون لهما من دلالة على عدم توافر عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك إنكار المطعون عليه الخامس زواج الطعن بالمورثة وتمسكه على هذا الأساس بالدفع المشار إليه إذ أنه غير وارث فلا يعتد شرعاً بذلك الإنكار من جانبه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق