الصفحات

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 58 لسنة 49 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 362 ص 1902

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.

--------------

(362)
الطعن رقم 58 لسنة 49 القضائية

( 1، 2) تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين" "فوائد التأخير" "المبالغ الإضافية".
1 - اشتراكات التأمين عن العمل. اعتبارها واجبة الأداء أول كل شهر. التخلف عن الاداء أثره. احتساب فوائد تأخير اعتبارا من ذلك التاريخ دون حاجة لأى إجراء من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية.
2 - القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي لرفعه الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاعتراض. خطأ. علة ذلك.

--------

1 - مفاد نص المادتين 14، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - إنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر، وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي، وأن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها.
2 - لما كان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد، ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذلك الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 4220 سنة 1974 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 617.522 وقال بيانا لها أن الطاعنة طالبته بسداد مبلغ 617.522 قيمة فروق اشتراكات التأمين في المدة من 1/ 9/ 1960 إلى 31/ 12/ 1973 بخلاف فوائد التأخير والمبالغ الاضافية بينما هو قد سدد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها وبتاريخ 27/ 2/ 1975 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 2/ 6/ 1977 ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 368.252، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3513 سنة 94 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3566 سنة 94 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الهيئة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 368.252 قيمة فوائد التأخير والمبالغ الإضافية وقصر مديونيته لها على فروق الاشتراكات الشهرية وحدها وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه بمقولة أن المطعون ضده لا يلزم بأداء فوائد التأخير والمبالغ الاضافية طالما التجأ إلى القضاء في المواعيد المقررة وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده مدين للطاعنة بفروق الاشتراكات الشهرية التي تأخر في سدادها وبفوائد التأخير والمبالغ الإضافية التي استحقت عليه لتأخره في أداء الاشتراكات عن مواعيدها إعمالا لنصوص المواد 14، 17 من القانون رقم 63 سنة 1964 و5 من مواد إصداره و73 من القانون رقم 92 سنة 1959 وأن اعتراض المطعون ضده على مطالبته بما هو مستحق عليه ورفع الدعوى في الميعاد لا يعفيه من الالتزام بفوائد التأخير والمبالغ الإضافية التي ترتبت في ذمته فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أن (تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المتقطعة من أجور المؤمن عليهم أو تلك التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء في أول الشهر التالي.. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد....) وفى المادة 17 من القانون المشار إليه التي تنطبق على النزاع بحكم أثرها الرجعى المقرر في المادة الخامسة من مواد إصداره - على أنه (فضلا عما تقضى به المادة 14 من هذا القانون.. ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%) مفاده أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر واجبة الأداء في أول الشهر التالي وإن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد - دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى قدره 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها، لما كان ذلك وكان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين في مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية - والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذاك الحق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3513 سنة 94 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق