الصفحات

الاثنين، 14 سبتمبر 2020

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020 بشأن محاكم مجلس الدولة بمحافظة البحر الأحمر

نشر بالوقائع المصرية العدد 206 اصلى بتاريخ 14 / 9 / 2020

 

مجلس الدولة

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020

رئيس مجلس الدولة

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 ؛

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019 بشأن إصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020 المعدل بالقرار رقم 581 لسنة 2019 ؛

وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/8/2020 ؛

وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

تنشأ الدوائر والمحاكم التالية بمجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على النحو التالي :

1- دائرة لمحكمة القضاء الإداري .

2- محكمة إدارية .

3- محكمة تأديبية .

4- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري .

5- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية .

( المادة الثانية ) تحال جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا ، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية أو المحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر ، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة أو المحكمة إلى الدائرة أو المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم ، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول نوفمبر 2020

تحريرًا في 1/9/2020

رئيس مجلس الدولة

المستشار/ محمد محمود حسام الدين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق