نشر بالوقائع المصرية العدد 206 اصلى بتاريخ 14 / 9 / 2020
مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة
بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019
بشأن إصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020 المعدل بالقرار رقم 581 لسنة
2019 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته
المعقودة بتاريخ 31/8/2020 ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس
مجلس الدولة الأمين العام ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ الدوائر والمحاكم التالية بمجمع محاكم مجلس
الدولة الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على
النحو التالي :
1- دائرة لمحكمة القضاء الإداري .
2- محكمة إدارية .
3- محكمة تأديبية .
4- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري
.
5- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية .
( المادة الثانية ) تحال جميع الدعاوى والطعون
والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة
التأديبية لمحافظة قنا ، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري أو
المحكمة التأديبية أو المحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر ، بحالتها بقرار من
رئيس الدائرة أو المحكمة إلى الدائرة أو المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم ،
ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإداري
والمحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل
به اعتبارًا من أول نوفمبر 2020
تحريرًا في 1/9/2020
رئيس مجلس الدولة
المستشار/ محمد محمود حسام الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق