الصفحات

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020

الطعن 32672 لسنة 52 ق جلسة 30 / 9 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 54 ق 93 ص 769

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2009

السيد الأستاذ المستشار/ الصغير محمد محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد صبحي عطية على السيد سعفان نائب رئيس مجلس الدولة

---------

(93)
(الدائرة الثامنة)

الطعن رقم 32672 لسنة 52 القضائية عليا.

موظف - بدلات - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالنظافة وجمع القمامة - عدم استحقاق شاغلي الوظائف الإشرافية صرفه.
- القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 1999.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بمنح العاملين بجمع القمامة والنظافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية.
قرر المشرع منح المشتغلين بجمع القمامة والنظافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها، وفوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999 - مناط استحقاق هذا البدل هو أن يكون العامل من شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة وشاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات - قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه خلا من الإشارة لأعمال الإشراف على أعمال النظافة وجمع القمامة - مؤدى ذلك: عدم أحقية شاغلي الوظائف الإشرافية على أعمال النظافة وجمع القمامة صرف البدل المذكور - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم المطعون عليه، والذي جاء منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا مع إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن - قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريًا، ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع 15 جنيهًا اعتبارًا من 9/ 4/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان الطعن قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ثم نظر أمام الدائرة الثامنة عليا فحص طعون التي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بالأسباب، ثم قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، لذا يضحى مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 1/ 2004 طالبًا أحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره خمسة عشر جنيهًا اعتبارًا من 3/ 4/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي (الطاعن) شرحًا للدعوى: إنه قد توافرت في حقه جميع شروط صرف البدل والمقابل المطالب بهما طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999، وقد طالب جهة الإدارة بذلك إلا أنها لم تستجب مما حداه على رفع دعواه.
بجلسة 27/ 6/ 2006 حكمت محكمة أول درجة بحكمها المطعون عليه، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) يشغل وظيفة مهندس زراعي، ومن ثم فإنه من غير المشتغلين بأعمال جمع القمامة من أماكن وجودها، كما أنه من غير القائمين على تشغيل المعدات التي تنقل القمامة والمخلفات إلى أماكن تجميعها، وبالتالي ينتفي في شأنه مناط صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999، وانتهت المحكمة لحكمها المطعون عليه.
وإذا لم يرتض الطاعن هذا الحكم، لذا فقد أقام طعنه الماثل تأسيسًا على أن الحكم المطعون عليه صدر معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فوظيفة الطاعن – حسب بيان الحالة المقدم منه – تجعله يتعرض لمخاطر الوظيفة لكونه يقوم بالإشراف والمرور على أعمال النظافة وجمع ونقل القمامة بالشوارع والميادين والأزقة، فالطاعن مهندس زراعي ويقوم بالإشراف على نظافة المتنزهات والشوارع، ولما كان المستفاد من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 أن جميع عمال النظافة وجمع القمامة بجميع صورها في الميادين والطرق والشوارع والحواري والأزقة يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به، لذا يتعين إجابة الطاعن لطلباته.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص المادة الأولى منه على أن: " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية بوحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.. وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات. ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن: " يمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا وفقًا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
ومن حيث إنه تنفيذًا لهذا القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المعدل بالقرار رقم 1151 لسنة 1999، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل:
60% للعاملين من شاغلي أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات.
25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي ".
وتنص المادة الأولى مكررًا من ذات القرار على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة المشار إليها وذلك من واقع الوظائف المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات وظيفة كل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف والإعداد قرار من سلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبه غذائية، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه التالي:
" خمسة عشر جنيهًا للعاملين في أعمال الغطس والتسليك...
" عشرة جنيهات للعاملين في محطات الرفع.... وأعمال الخدمات..."
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب، والمعدل بالقرار رقم 1150 لسنة 1999، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:
1 - 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
- تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
2 - 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
أ - تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات.
ب - تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د - تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن.
هـ - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن.
و - أعمال الشبكات وصيانتها.
ز - صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها.
ح - العمل بالمعامل الكيماوية.
ط - تشغيل وصيانة والآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين إشرافًا مباشرًا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
3 - 30% لشاغلي الوظائف الآتية:
أ - الإدارة والإشراف العام للمحطات.
ب - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
ج - أعمال مخازن المعدات والمحطات.
د - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
هـ - صيانة العدادات.
و - أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات.
ز - أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطة ذاتها.
4 - 20% لشاغلي الوظائف الآتية:
- أعمال الوظائف الجديدة خارج نطاق المحطات.
- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب ".
وتنص المادة الأولى مكررًا على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال مياه الشرب بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التجديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات وظيفة لكل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن: " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:
أ - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهًا شهريًا.
ب - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريًا).
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة، والذي تنص الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1999 المشار إليه من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل:
- (60%) للعاملين شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها ومختلف مصادرها في الأماكن المذكورة.
- (50%) للعاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها ".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولى بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التحديد لوظائف الوحدات لخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجال المشار إليه وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد إعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات وظيفة لكل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف والإعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن: " يمنح العاملون المشتغلون في أعمال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية، وذلك على النحو التالي:
أ - خمسة عشر جنيهًا شهريًا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة (60%).
ب - عشرة جنيهات شهريًا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة (50%).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، والقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 1999، وهم المشتغلون بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى، وذلك نظرًا لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التي تتجاوز ما ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء قراريه رقمي 955 , 956 لسنة 1983 وتعديلاتهما بتحديد ضوابط وفئات صرف بدل الظروف والمخاطر ومقابل الوجبة الغذائية للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي، كما أصدر القرار رقم 711 لسنة 1986 بتنظيم ذلك في مجال مياه الشرب، والقرار رقم 1152 لسنة 1999 في مجال جمع القمامة والنظافة، فإذا كان العامل من المشتغلين في أحد المجالات الثلاثة المشار إليها، وتوافرت في حقه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة في هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، أما إذا كان العامل من غير المشتغلين في مجال المجاري والصرف الصحي، أو مياه الشرب أو جمع القمامة والنظافة، أو لم تتوافر في شأنه الضوابط والشروط الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، فلا يجوز صرف البدل أو مقابل الوجبة إليه لعدم تحقق مناط الصرف.
ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ والأحكام السابقة على وقائع الطعن الماثل، وفي حدود طلبات المدعي بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة وفي تقرير الطعن أمام هذه المحكمة، ومذكره دفاعه المقدمة بجلسة 8/ 6/ 2008، يتبين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة، وخاصة ما ورد بحوافظ المستندات المقدمة بجلسات 7/ 1/ 2008، 23/ 11/ 2008، 7/ 5/ 2009، والتي تضمنت بيان طبيعة العمل الخاص بالطاعن، والصادر عن مركز ومدينة طنطا من إدارة جهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات، والذي ورد به الطاعن مهندس زراعي بالدرجة الثانية زراعة بالوحدة المحلية لرئاسة ومركز مدينة طنطا، ويقوم بالإشراف على جمع القمامة من الشوارع والميادين والجزر الوسطي بالمنتزهات الواقعة في نطاقها والنظافة بين خطوط الأشجار المنزرعة على امتداد الطرق والطبانات وجمع القمامة منها، وبخاصة الإشراف اليومي على أعمال جهاز النظافة والتجميل فيما يختص بجمع القمامة، والإشراف على جمع القمامة من الجزر والمثلثات بالمفارق، والإشراف على العمل بالمرفق الصحي الخاص بتجميع القمامة، والإشراف على جمع مخلفات الدواجن والسبلة من الطرق الزراعية والمجاري المائية، وانتهي البيان إلي أن هذه هي الأعمال التي يقوم بها الطاعن والتي تجعله معرضًا لمخاطر الوظيفة حسبما تقضي به ظروف عمله نتيجة تواجده الفعلي بمواقع العمل المذكورة، ومؤدى ذلك أن الطاعن ليس من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطريق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها، فهو ليس من شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة، كما أنه ليس من العاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها، لذا لا يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به لعدم توافر شروط استحقاق هذا البدل طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير هذا البدل، وبالتالي عدم توافر شروط استحقاق الوجبة الغذائية المطالب بها، مما يتعين معه رفض الدعوى، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه فيتعين تأييده ورفض الطعن عليه.
ولا ينال من ذلك قيام الطاعن بالإشراف اليومي على أعمال النظافة وجمع القمامة فقد جاء القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 خلو من الإشارة لأعمال الإشراف على أعمال النظافة أو جمع القمامة، وإنما اقتصر الاستحقاق على شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة، وشاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات، وحسب المستندات المقدمة من الطاعن لا يشغل الطاعن أيًا من هذه الوظائف، وإنما يتولي فقط مهمة الإشراف على هذه الأعمال.
كما لا ينال من ذلك ما ورد في الأمر الإداري الصادر عن جهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات الصادر في 12/ 10/ 2008، والذي عدد الأعمال المكلف بها الطاعن والمتمثلة في الإشراف اليومي على ما ورد من البنود العشرة الواردة في الأمر الإداري، بالإشارة إلي الأعمال المكلف بها الطاعن أصلاً بموجب قرارات وأوامر بتكليفات سابقة واجبة التنفيذ كونها ما زالت سارية ومطلوب تفعيلها حسب تعليمات ديوان عام المحافظة المتتالية بشأنها، وجاء بالبند الثالث من هذه التكليفات السابقة المطلوب تفيعلها تنفيذ تعليمات الرئاسة بشأن حصر أعطال الصرف الصحي وانسداد خطوط الصرف وطفح المجاري والإبلاغ الفوري عنها، ومتابعة أعمال الإصلاحات وصيانة الأعطال وشفط المياه الراكدة ورد الشيء لأصله، ففضلاً عن أن الطاعن لم يقدم مستندًا، كما لم يقرر أنه يقوم بأي عمل من الأعمال المتصلة بمرفق المجاري والصرف الصحي، وإنما جاء بالمستند أن هناك أوامر سابقة بهذا التكليف وأنه مطلوب تفعيل تطبيقها، كما أن الطاعن لم يشر لذلك أمام محكمة أول درجة، ولا أمام هذه المحكمة، وقد خلا تقرير الطعن والمذكرة المقدمة من الطاعن من أية إشارة لطلب الطاعن صرف بدل الظروف والمخاطر أو مقابل الوجبة باعتباره من المشتغلين بأعمال جمع القمامة والنظافة فقط.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر الطعن لذا يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق