الصفحات

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

قـرار مجلس الـوزراء 31 لسنة 2020 بإعفاء الأنشطة الإنتاجية والخدمية السياحية والطيران من الضريبة العقارية

منشور بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع (ب) بتاريخ 27 / 8 / 2020

قـرار مجلـس الـوزراء رقم 31 لسنة 2020 

مجلـس الــوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020 ؛ 

وبناءً على ما عرضه وزير المـالية بالتنسيق مع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

قــــــرر : 

( المــادة الأولى ) 

تُعفى من الضريبة على العقارات المبنية العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني ، وذلك اعتبارًا من 2020/4/1 وحتى 2020/12/31 

( المــادة الثــانية ) 

على وزيري السياحة والآثـار والطـيران المدني ، موافـاة وزيـر المـالية ببيـان تفصيلي عن العقارات المبنية المعفاة بالمـادة الأولى من هذا القرار . 

(المـادة الثــالثة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 هـ 

( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) . 

رئيس مجلس الوزراء 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق