الصفحات

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020

كتاب دوري 3 لسنة 2020 بشأن تعديل الحد الاقصى للصرف من الأموال السائلة لعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين

 النيابة العامة

مكتب النائب العام

كتاب دوري رقم (3) لسنة 2020
بشأن تعديل الحد الأقصى للصرف
من الأموال السائلة لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين
بمناسبة صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /9/ 2020 وتم العمل به اعتبارا من 6/ 9/ 2020 وقد نصت المادة الأولي منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 النص الآتي :" للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيارته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي " .
وتحقيقا للغاية التي من أجلها أصدر المشرع ذلك القانون وفي ضوء ما تضمنته المادة سالفة الذكر من أحكام ندعو أعضاء النيابة إلى اتباع الآتي :
أولا : التصريح مباشرة بالصرف للنائب عن المشمول بالحماية ( عديم الأهلية أو ناقصها ) وعن الغائب دون الرجوع للمحكمة من أمواله السائلة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر .
ثانيا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما .
ثالثا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا بقدر حالة الضرورة ونفقتها وفي ضوء القاعدة القانونية أن الضرورة تقدر بقدرها - وجدير بالذكر أن حالات الضرورة القصوى الواردة في القانون جاءت على سبيل المثال لا الحصر - وذلك بقرار مسبب من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما.
رابعا : أن الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة للمعني بالحماية والغائب ( الحسابات الجارية ، دفاتر التوفير ) ولا يجوز أن يكون من الودائع والشهادات ذات القيمة إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون الصرف لكل مشمول بالحماية وتتعدد بتعددهم ، وأن حق النائب في صرف تلك المبالغ لا يسقط بصرف مبلغ أقل من الحد الأقصى فله خلال الثلاثة أشهر تكملة المبلغ للحد الأقصى اذا دعت الحاجه لذلك .
خامسا : مراعاة تحرير النائب القانوني لقائمة الأموال أو محضر الجرد - حسب الأحوال - وآلا يكون التأخير في التحرير - ان كان - مرده تقصيره ، والاطلاع على محضر الجرد أو قائمة الأموال للوقوف على عناصر التركة ، ووجود رصيد يسمح بالصرف ، وتواريخ الصرف السابقة بنوعيها ( مباشر ومن المحكمة ) وقيمتها إن وجدت ، والتأكد من عدم وجود قرارات ضد النائب تحول دون الصرف ( مثل سلب الولاية - عزل الوصي - تصريح بالبيع وعدم إيداع النائب القانوني ثمن المبيع.... ) عند التصريح بالصرف .
سادسا : قيد الصرف المبين بالبندين أولا وثانيا بدفتر قرارات الصرف المباشر ، وبدفتر فهرس الصرف المباشر وفقا للوضع القائم حاليا .
سابعا : سرعة فحص طلب صرف حالة الضرورة القصوى وإجراء تحقيق قضائي يستظهر فيه العناصر المبينة في البند - خامسا - ويكلف النائب القانوني في تلك الحالة بتقدم المستندات المؤيدة للإنفاق قبل تقديم طلب الصرف التالي ، وفي حال عدم تقديمه لتلك المستندات نتيجة لإهماله أو تعمده ذلك للنيابة الامتناع عن الصرف المباشر له والنظر في أمر عزله ، وما قد يستلزمه ذلك من الزامه برد المبلغ واتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، ما لم تقدر النيابة غير ذلك . بعد عرض الأمر على المحامي العام المختص أو القائم بعمله مع مراعاة أن عدم تحرير النائب لمحضر الجرد أو قائمة الأموال - حسب الأحوال - لا يحول وحده - دون الصرف في هذه الحالة وذلك بالنظر لطبيعتها . ويجب أنجاز الطلب في يوم تقديمه إن أمكن أوفي أقرب وقت ممكن ، على أن يتم إرسال الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامي العام لنيابة الأسرة المختص مشفوعة بمذكرة متضمنه القرار المقترح.
ثامنا : إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لصرف حالات الضرورة القصوى ، تقيد به تلك الطلبات ، ويجري بأرقام مسلسلة تبدأ من بداية العمل به في العام الحالي (2020) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد به من العام الميلادي القادم (2021) والأعوام التالية له بأرقام مسلسله تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - البيانات التالية - مسلسل - تاريخ تقديم الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - تاريخ بدء الفحص - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية والرأي المرسلة به - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه .
تاسعا : إنشاء نفس الدفتر المبين بالبند ( ثامنا ) بالنيابة الكلية ويجري القيد به بالطريقة نفسها ويشمل البيانات التالية - مسلسل - تاريخ ورود الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - رأي النيابة الجزئية - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - تاريخ إعادته للنيابة الجزئية لتنفيذه إن كان .
عاشرا : التظلم من قرارات الصرف أو عدمه يكون للجهة الرئاسية لمصدر القرار .
والله ولي التوفيق ،،،،،
صدر في 27/9/2020

النائب العام 

المستشار / 

حمادة الصاوي















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق