الصفحات

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 272 لسنة 48 ق جلسة 28 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 369 ص 1943

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.

----------------

(369)
الطعن رقم 272 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" التأجير من الباطن". قرار إداري. استيلاء.
1 - مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك. أثرها. نشوء حق المؤجر في اخلاء العين بمجرد وقوعها. استرداد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.
2 - القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح المتنازل اليه لا يحول وحق المؤجر في طلب الفسخ. علة ذلك. وقوعه فعلاًًًًً بقوة القانون لحظة حصول المخالفة. القضاء بالفسخ فصل في مسألة مدنية محضة. لا يترتب عليها تعطيل القرار الإداري أو وقت تنفيذه.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها، وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.
2 - لما كان الثابت أن الطاعنة ومن اختصموا في هذا الطعن قد اختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدي الإيجار المبرمين بينهم وبينها لمخالفته لشروط المنع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة ..... ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدور قرار استيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة... وكان البين من الأوراق أن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل وبعد أن تم إنشاء فرع الشركة.... على جزء من الأرض موضوع المخالفة، لما كان ذلك، فإن حق الطاعنين في طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها، دون أن يكون في الاستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الإداري الصادر بالاستيلاء في تاريخ لاحق على التنازل، ذلك أنه وفقاًًًًً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، أن تفصل في 1-......، في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها وترتيبا على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هي فسخ عقدي الإيجار موضوع النزاع والذى تحقق فعلاًًًًً بقوة القانون لحظة وقوع المخالفة التى علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها وهى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير، وهى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أنه مع التسليم فإن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلا إلا أن صدور القرار الإداري آنف الذكر لصالح شركة.... قبل رفع الدعوى أضحى معه تواجدها لهذا الجزء مستنداًًًًً إلى هذا القرار مما يمتنع معه على المحكمة تأجيل هذا القرار أو الغاءه، وعلى أن في تعرض المحكمة لعقدي الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإداري المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من اختصاص جهة أخرى، فإنه يكون قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع سبق أن تناولها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/ 5/ 1974 والذى قضى بعد قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس، والأمر باختصامهم في الطعن، وإذ تحيل المحكمة إلى ما ورد بأسبابه في هذا الشأن، فإنها توجز الوقائع في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1118 لسنة 1974 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته يطلب الحكم بانفساخ عقدي الايجار المؤرخين 6/ 12/ 1938 عن العقار المؤجر وإخلائه والتسليم، استناداًًًًً إلى أن العقار المذكور كان مؤجراًًًًً بموجب العقدين سالفي الذكر إلى بازيل قسطين لاستعماله مخزن أخشاب، وأن المطعون ضده الذى حل محل المستأجر قد أجر مساحة 350 متراًًًًً مربعاًًًًً أرض فضاء من العين المؤجرة، لشركة بيع المصنوعات المصرية، التي قامت بإزالة ما عليها من مبان وأقامت مباني أخرى روعي في بنائها أن تكون فرعاًًًًً من فروعها وذلك بغير علمهم وبالمخالفة لشروط العقدين دفع المطعون ضده الدعوى بصدور قرار الاستيلاء رقم 323 لسنة 1973 للشركة المطعون ضدها قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 31 ق الإسكندرية ندبت محكمة الاستئناف خبيراًًًًً لبيان ما إذا كانت المباني قد أقيمت قبل أو بعد صدور قرار الاستيلاء المذكور ورفع الدعوى المستعجلة رقم 6011 سنة 1973 القاهرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 29/ 12/ 1977 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وبجلسة 9/ 5/ 1984 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس وأمرت باختصامهم في الطعن وهو ما تم تنفيذه لجلسة 7/ 11/ 1984 وفيها نظر الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي استند في قضائه برفض الدعوى إلى القول بأنه مع التسليم بأن هناك مخالفة لشروط العقد قد وقعت من الشركة المطعون عليها، إلا أن صدور القرار الإداري بالاستيلاء لصالح تلك الشركة قبل رفع الدعوى تمتنع معه على المحكمة تأويل هذا القرار أو إلغاؤه وفى تعرض المحكمة لعقدي الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ تعرض غير مباشر للقرار المذكور بالإلغاء، وهذا من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن الدعوى أقيمت ضد المستأجر وحده بطلب انفساخ عقدي الإيجار والذى وقع بقوة القانون لحظة حدوث المخالفة، بتنازل الشركة المطعون عليها عن جزء من العين المؤجرة لشركة بيع المصنوعات قبل شهور عديدة من صدور قرار وزير التموين بالاستيلاء والذى لا يعيد العقد إلى الوجود بعد انحلاله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوباًًًًً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها، وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك ولما كان الثابت أن الطاعنة ومن اختصموا في هذا الطعن قد اختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدي الإيجار المبرمين بينهم وبينها لمخالفته لشرط المنع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة بيع المصنوعات المصرية ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدور قرار استيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة بيع المصنوعات وكان البين من الأوراق أن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل وبعد أن تم إنشاء فرع لشركة بيع المصنوعات على جزء من الأرض موضوع المخالفة، لما كان ذلك، فإن حق الطاعنين في طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها، دون أن يكون في الاستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الإداري الصادر بالاستيلاء في تاريخ لاحق على التنازل، ذلك أنه وفقاًًًًً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، أن تفصل في 1 - ..... 2 - في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها". وترتيباًًًًً على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هي فسخ عقدي الايجار موضوع النزاع، والذى تحقق فعلاًًًًً بقوة القانون لحظة وقوع للمخالفة التي علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها وهى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير، وهى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أنه مع التسليم بأن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلاًًًًً، إلا أن صدور القرار الإداري آنف الذكر لصالح شركة بيع المصنوعات قبل رفع الدعوى اضحى معه تواجدها بهذا الجزء مستندا إلى هذا القرار، مما يمتنع معه على المحكمة تأويل هذا القرار أو إلغاؤه، وعلى أنه في تعرض المحكمة لعقدي الايجار موضوع الدعوى بالفسخ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإداري المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من اختصاص جهة أخرى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق